حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4471140587

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471140587/1444
رقم الحكم:4471140587
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471140587 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471140587 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471140587 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة وطنية المستقبل لتجارة الأغذية المدعى عليه: مؤسسة اسواق حكاية الشمال للمواد الغذائية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي أصالة/ محمد سيف سعد الحمالي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 19/01/1445هـ وفيها حضر المدعي أصالة محمد سيف سعد الحمالي هوية وطنية رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣,٢٩٠.٦١) ثلاثة آلاف ومئتان وتسعون ريال و واحد وستون هلله. وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (٥٠٠.٠٠) خمس مئة ريال كما حصر بينته في الفواتير الصادرة من المدعي والمستلمة من المدعى عليها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. فتقدم المدعي بمذكرة جاء فيها (وردت الي للمدعى عليها عبوات من العسل التجارية بتاريخ 18/10/2022م بموجب الفواتير المرفق صورة منها بقيمة مبلغ وقدره 3290.61 ريال ثلاثة الاف ومائتان وتسعون ريال واحد وستون هللة وتم تسليم المبيع و التوقيع والاستلام والمصادق عليها من المدعى عليها بختمها وتوقيعها على أن يتم السداد في مدة أقصاها 45 يوم من تاريخ التسليم وحيث تم إخطارهم بالسداد بموجب خطابنا المؤرخ بتاريخ 29/03/2023م إلا أنهم لم يسددوا حتى تاريخه. عليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 3290.61 ريال واتعاب التقاضي 500 ريال الطلبات: 1. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 3290.61 ريال. 2. اتعاب تقاضي 500 ريال) وفي جلسة اليوم 18/02/1445هـ حضر المدعي أصالة محمد سيف سعد الحمالي هوية وطنية رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة أحمد بن حسين العنزي هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم حضوره في الجلسة السابقة أجاب بأنه لا يعلم عن طريقة الدخول، وتشير الدائرة إلى قيام المدعي بتحرير دعواه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحة التعامل وصحة الفواتير المقدمة من المدعي، وتمسك بأن التعامل مع المدعي كان على البيع بالتصريف وليس بيعًا مجردًا بحسب ما ذكر في الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي أنكر ذلك وتمسك بأن الفاتورة المستلمة نصت على تعهد المدعى عليه بسداد البضاعة خلال خمسة وأربعين يوما، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن قيامه بسداد الفاتورة فأجاب بعدم سداد أي مبلغ منها وتمسك بدفوعه، وطلب يمين المدعي الحاسمة على نفي الاتفاق على البيع بالتصريف، ثم أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأداء اليمين الحاسمة وبعد عرض صيغتها عليه وتخويفه بعظم أمرها استعد لأدائها قائلا (أقسم بالله العظيم الذي لا اله إلا هو الحي القيوم أن دعواي صحيحة وأن الاتفاق مع المدعى عليه كان على بيع العسل له، ولم يكن الاتفاق على البيع بالتصريف، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية الفصل في الدعوى فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (3290.61) ثلاثة آلاف ومائتان وتسعون ريالاً وواحد وستون هللة، تمثل قيمة توريد عبوات من العسل للمدعى عليه، ولم يقم بسدادها، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (500) ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر المدعى عليه بصحة الفاتورة محل الدعوى واستلام البضاعة الواردة فيها، ودفع بأن التعامل مع المدعي كان على البيع بالتصريف، وقد ثبت للدائرة بموجب الفاتورة عدم وجود ما يثبت دفع المدعى عليه وثبت بأن الفاتورة نصت على أن السداد للبضاعة يكون خلال خمسة وأربعين يومًا دون شرط أو قيد، ولم يثبت للدائرة كون الاتفاق بين الأطراف كان على البيع بالتصريف، وقد طلب المدعى عليه يمين المدعي النافية لكون الاتفاق كان بالبيع على التصريف، وأداها على النحو الوارد في وقائع الدعوى، وقد ثبت للدائرة عدم سداد أي جزء من المبلغ الوارد في الفاتورة بإقرار المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه بكامل قيمتها، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم المدعي البينة على تكبدها، وترفض الدائرة هذا الطلب، وهو ما تنتهي إلى منطوقها أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ أحمد بن حسين العنزي هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة أسواق حكاية الشمال للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...)،بأن يدفع للمدعي/ محمد سيف سعد الحمالي هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة وطنية المستقبل لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (3290.61) ثلاثة آلاف ومائتان وتسعون ريالاً وواحد وستون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث