حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431002170

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470517281/1444
رقم الحكم:4431002170
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470517281 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431002170 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470517281 لعام 1444هـ المدعي: شركة إمتياز جوهرة التموين التجارية المدعى عليه: مؤسسة البن الأخضر للعطارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة سالم بن حربي الصيعري-المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه حلويات، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٢٨٤.٠٠) ريال، وقد سدد منها مبلغ 5000ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م وقد نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على الحساب) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٠,٢٨٤.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن حلويات لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 11/7/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (سالم بن حربي بن سالم الصيعري) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (442745033) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وقد تبين للدائرة تعذر تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم رأت الدائرة إعادة ابلاغ المدعى عليها إبلاغاً صحيحاً، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (سالم بن حربي بن سالم الصيعري) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (442745033) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد ثم سألته الدائرة عن بينته عن هذه الدعوى فذكر بأن بينته هي المصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٠,٢٨٤.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن حلويات لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال المصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة البن الأخضر للعطارة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة امتياز جوهرة التموين التجارية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (50.284)خمسون ألفا ومئتان وأربعة وثمانون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431002170 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470517281 لعام 1444هـ المدعي: شركة إمتياز جوهرة التموين التجارية المدعى عليه: مؤسسة البن الأخضر للعطارة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الالتماس ــ فإن الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (50.284) خمسون ألفًا ومائتان وأربعة وثمانون ريالًا نظير توريد بضاعة عبارة عن حلويات]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي [الثامنة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض ــ باشرت النظر فيها وأصدرت بشأنها الحكم المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ مؤسسة البن الأخضر للعطارة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية ــ شركة امتياز جوهرة التموين التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (50.284) خمسون ألفًا ومائتان وأربعة وثمانون ريالًا]، وقد تم عرض ذلكم الحكم على هذه الدائرة بناء على طلب المستأنفة الاستئناف فيه، فأصدرت هذه الدائرة حكمها رقم (4430825312) وتاريخ 21/ 09/ 1444هـ القاضي بـ(عدم قبول طلب الاستئناف)، ثم تقدمت [المدعى عليها] بالتماس إعادة نظر طالبة فيه إعادة النظر في حكم الدائرة [الثامنة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض ــ مصدرة الحكم الابتدائي ــ، وفي هذا اليوم: جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في طلب إعادة النظر المرفوع من [المحامي الممارس بصفته وكيلًا مخولًا عن المدعى عليها]/ ــ سيف بن خالد بن مشعان العتيبي ــ برقم: (4411368715)، ودراسته والتأمل فيه وجد أنه يتضمن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من الدائرة [الثامنة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430645824) وتاريخ 15/ 08/ 1444هـ، الذي الصادر بخصوصه حكم عن هذه الدائرة برقم (4430825312) وتاريخ 21/ 09/ 1444هـ قضى بــ:[عدم قبول طلب الاستئناف؛ لكونه رفع من غير محامٍ ممارس]؛ ولصلاحية ذلكم الطلب للفصل فيه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة الالتماس ـــ محل النظر ـــ وكامل مشفوعاته في ضوء ما سبق من أحكام صادرة في هذه القضية؛ وبما أن الالتماس مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما ما يتعلق بالموضوع فإنه بعد التأمل في هذا الطلب ومستنداته وجد أنه منصب في مضمونه على الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة [الثامنة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430645824) وتاريخ 15/ 08/ 1444هـ، ولم يتعرض للحكم الصادر عن هذه الدائرة برقم (4430825312) وتاريخ 21/ 09/ 1444هـ القاضي بــ:[عدم قبول طلب الاستئناف]؛ فإذا تقرر هذا: فإنه وبعد الاطلاع على ما نصت عليه المادة (208) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه: (إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية)، وعليه فيكون الحكم الابتدائي ــ المشار إليه ــ الذي أصدرته الدائرة [الثامنة عشرة] بهذه المحكمة مكتسبًا الصفة النهائية؛ وبما أنه قد نصت المادة (87) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي)، كما نصت الفقرة (1) من المادة (202) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم،... وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس،..)؛ لذا وبناء على ما ورد في المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته)؛ وبما أن الحكم ــ محل الالتماس ــ لم تؤيده هذه الدائرة وإنما أصدرت حكمًا بعدم قبول الاستئناف فيه مما تكون معه الدائرة الابتدائية هي المختصة بنظر أي طلب إعادة نظر بهذا الخصوص، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص بنظر إعادة النظر المرفوع برقم: (4411368715)؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث