حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530025659

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470770031/1444
رقم الحكم:4530025659
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470770031 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530025659 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٠٠٣١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: مقهى (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يملك مصنف (فني) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ٠١/١٢/٢٠١٩م، في متجر (...)، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف في متجر المدعى عليها عبر منصة (...)، ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه، المتمثل في (سحب الصور من المتجر المرخص له واستخدامها من قبل المدعى عليها)، وذلك بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه، مما تسبب بـاستخدام الصور دون إذن مسبق من موكلي يعتبر تعدي وانتهاك لنظام حماية حقوق المؤلف، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر فائدة المدعى عليه من نشر الصور وتضرر موكلي من نشر الصور دون شراءها منه، وانتهى بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٦٠،٠٠٠،٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي. وفي تاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ أرفق المدعي وكالة مذكرة نصت على: يتقدم موكلي/ (...)، سجل مدني: (...) بطلب تعويض عن انتهاك مقهى (...)، سجل تجاري (...) لأحد أعماله في التصوير الفوتوغرافي، وذلك باستخدامها في المتجر الالكتروني للمدعى عليها عبر منصة (...). الوقائع: ١) يملك موكلي مصنف (صورة فوتوغرافية) قام بنشرها بتاريخ ٠١‏/١٢‏/٢٠١٩م. ٢) المصنف عبارة عن صورة فوتوغرافية قام بالتقاطها موكلي وهي عبارة عن (...) ولمتجر (...) وحدها الإذن بنشرها والاستفادة من الصورة، (مرفق لفضيلتكم الصورة الفوتوغرافية محل الدعوى). ٣) قامت المدعى عليها عن طريق متجرها عبر منصة (...) بانتهاك الحقوق على الصورة واستخدامها دون إذن للترويج لمنتج مشابه، مستغلاً الصورة الخاصة لموكلي في ترويجها. الأسباب والأسانيد: ١- لأن أعمال التصوير الفوتوغرافي من المصنفات المشمولة بالحماية بموجب المادة الثانية فقرة ٨ من نظام حقوق المؤلف. ٢- ولأن ما أقدمت عليه المؤسسة مخالفا للنظام بموجب المادة الحادية والعشرون فقرة ١ وذلك بقيامها بنشر مصنف غير مملوك لها دون الحصول على إذن في متجرها الإلكتروني عبر منصة (...). كما هو مرفق لفضيلتكم. ٣- ما أقدمت عليه المؤسسة مخالفا للنظام بموجب المادة الحادية والعشرون فقرة ٢ وذلك بقيامها بالتعديل على المصنف غير المملوك لها دون علم موكلي المؤلف ودون موافقته الخطية المسبقة على ذلك، واستنادًا على القرار رقم (١٢٧-٢٢) وتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه الصادر من لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف بإدانة وتغريم المدعى عليها لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف. ٤- ولأن ما أقدمت عليه المؤسسة مخالفا للنظام بموجب المادة الحادية والعشرون فقرة ٤ وذلك بقيامها بإزالة معلومة كتابية وإلكترونية تسببت في إسقاط حقوق موكلي صاحب المصنف. ٥- ونظرًا لقيام المؤسسة باعتدائها على الصورة واستخدامها دون إذن للترويج لمنتجها المقلد والاستفادة المادية في زيادة مبيعاتها. ٦- ولأن المدعى عليها من المتاجر الشهيرة في هذا المجال وليست متجرا صغيرا. ٧- ولأن موكلي من المصورين المشهورين ومن أصحاب الاحتراف في هذا المجال، وما تطلبه مجاله من خبرة لأكثر من عشر سنوات بذل فيها الكثير من الجهد والمال في التعلم والتدريب وفي شراء أفضل العدسات أدوات التصوير وأغلاها ثمنا مع البرامج الحاسوبية. ٨- ونظرا لما تطلبه التقاط هذه الصورة من جهد في ترتيب عناصرها واختيار الزاوية المناسبة لها للوصول إلى صورة فريدة، ولا أدل على تميزها من تعدي المدعى عليه واستخدامها. ٩- ولما يؤثر استخدام الصورة وبهذا الشكل من خفض قيمة الصورة والإحجام عن شرائها نظرا لاستهلاك استخدامها كونه إصدار محدود ولفئات محددة من المجتمع. (أفراد وجهات حكومية وخاصة). ولكل ما سبق فإن موكلي يطلب من فضيلتكم إلزام المؤسسة بالآتي: تعويض مالي بمبلغ إجمالي قدره (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٤/٠٩/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وحضر المدعي وكالة كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته صاحب المؤسسة المدعى عليها والمملوكة له بالسجل التجاري رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها والطلب المقدم على الطلبات في القضية وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة طلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث يقدم المدعى عليه رده خلال عشرين يوما، ثم يقدم المدعي وكالة رده خلال عشرين يوما تالية , ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي تاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٤هـ أرفق المدعى عليه مذكرة جوابية نصها ما يلي: ١- ما جاء في دعواه غير صحيح وذلك على التفصيل الذي سيلي بيانه. ٢- أصحاب الفضيلة؛ سبق وأن تقدم المدعي بشكوى ضدي بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤هـ لدى لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، مدعيا بأني قمت بسرقة الصورة -محل الدعوى- من المتجر الالكتروني الذي منحه ترخيص استخدام هذه الصورة ونشرها، وهذا غير صحيح، إذ لم أقم بالحصول على الصورة من المتجر الذي أشار إليه (...) وأوضحت ذلك للجنة، بل إني حصلت عليها من محرك البحث (...) وهو موقع عام يقوم بنشر المعلومات والصور، وبالتالي فإن الادعاء بأني سرقت الصورة من متجر الكتروني ادعاء جانب الصواب، ودليل ذلك بأن المدعي أقر في شكواه لدى اللجنة سالفة الإشارة كما هو واضح في القرار بما نصه: ولكن تفاجأت بالعديد من المتاجر والشركات التي قامت بانتهاك حقوق الصور وسرقتها من المتجر المرخص له واستخدامها بمتاجرهم وهذا يؤيد صحة ما دفعت به بأني أخذت هذه الصورة من (...) فحسب إقراره أن هناك متاجر أخذت الصورة ومن المؤكد أنه تم نشرها وتداولها من هذه المتاجر في المواقع وغيرها، ويدل على ذلك أيضا أن المدعي تقدم بعدة شكاوى لدى لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ضد عدة متاجر ثم أقام عدة دعاوى قضائية لدى هذه المحكمة بنفس الموضوع، كما أن اللجنة أجرت تقرير تحليل الأدلة المعد من الإدارة المختصة بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ جاء فيه ما نصه المشتكى عليها أجرت تعديل في الصورة الفوتغرافية محل الشكوى حيث تم تصغير الصورة لتسويق المنتجات فبالرغم من عدم صحة إجرائي أي تعديل عليها إلا أن ذلك يدل على أني لم استخدم الصورة الأصلية ومعلوم لدى أصحاب التقنية أن الصورة عندما تؤخذ من المواقع العامة كـ(...) تأتي مصغرة بخلاف الأصلية وهذا دليل آخر على أني لم أستخدم الصورة الأصلية، كما أؤكد لأصحاب الفضيلة بأن الصورة محل الدعوى عندما أخذتها من (...) لم يكن عليها أي اسم أو توقيع أو حتى مجرد إشارة الى أنها تتمتع بحق الملكية الفكرية. ٣- ذكر وكيل المدعي بأن استخدام الصور (سحب الصور من المتجر المرخص له واستخدامها من قبل المدعى عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ، وهنا يثور التساؤل هل هي صورة أم صور؟ ثم أضاف بأن ما قمت به (استخدام الصور دون إذن مسبق من المدعي يعتبر تعدي وانتهاك لنظام حماية حقوق المؤلف) وهذا موضوع أصدرت فيه لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف قرارها بتغريمي (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال كما هو واضح في القرار. ٤- أشار وكيل المدعي إلى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، قائلا (فائدة المدعى عليه من نشر الصور وتضرر موكلي من نشر الصور دون شراءها منه)، ومرة أخرى يُلاحظ أنه يستخدم كلمة صور بدلا من صورة وذلك للإيحاء بأني استفدت من هذه الصورة فائدة تجارية كبيرة، في حين أنه أثناء التحقيقات التي قامت بها لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف تبين أن الصورة محل الدعوى هي صورة واحدة فقط لمنتج (...) وهو منتج مرتفع التكلفة علي، ولم يلقى قبولاً من العملاء، إذ أن سعر الوحدة الواحدة ٣ ريالات، مما أدى إلى عدم رواجها، ثم أن كمية المبيعات منذ أن تم نشر الصورة حتى تاريخ علمي بالشكوى لم يتعدى (٢٥٠) مائتين وخمسين حبة فقط بإجمالي قيمة (٧٥٠) ريال، فأين الفائدة التي حصلت عليها؟!! ثم أني لم أقم باستخدام هذه الصورة المصغرة المأخوذة من (...) في أي غرض آخر سوى نشرها في منصة (...)، وفور علمي بالشكوى قمت بإزالتها خروجاً من الخلاف، وبالتالي فإني لم استفد مطلقاً من نشرها. وانتهى بطلب: رد الدعوى. وفي جلسة بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب تذكرة التبليغ رقم (٧٥٧٨٣١٧٢) وبناء عليه قررت الدائرة السير في الدعوى وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه أودع ردا في الطلبات على القضية وباطلاع الدائرة عليه سألت المدعي وكالة هل لديه ما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق وعليه ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت العبرة بالطلبات الختامية وحصر المُدَّعي طبه الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وأما من حيث الموضوع، وبما أن المدعي قد أسّس دعواه على اعتبار أن تصرف المدعى عليه باستعماله ونشره للصورة يعد تعديًا منها على مصنف مملوك للمدعي قد تمت حمايته بموجب الفقرة الثامنة من المادة الثانية من نظام حماية حقوق المؤلف، ويعد كذلك تعدياً على حقوق المدعي بحسب ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة الحادية العشرين من ذات النظام، وحيث إن هذه الدعوى -باعتبارها من دعاوى التعويض- تقوم على بحث أركان التعويض المقررة فقهاً ونظامًا وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، وحيث إن المدعى عليه قام بنشر الصورة، دون إذن المدعي، وعليه فإن ركن الخطأ ثابت بمجرد النشر دون إذن المدعي، ولا يسقط هذا الخطأ إلا بما يحقق وجود إذن من المدعي أو انتقال ملكية الصورة إلى المدعى عليه وعليه فإن ركن الخطأ قد توفر في هذه الواقعة، بما يحقق للمدعي التعويض الذي يهدف إليه من هذه الدعوى، أما عن مقدار التعويض وبحثه بالنظر إلى الضرر الحاصل على المدعي جرّاء نشر الصورة بغير إذنه، وانطلاقًا من السلطة التقديرية الممنوحة للدائرة، ومن كون الدائرة هي الخبير الأول للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذه الواقعة، قد انتهت إلى أن المدعي يستحق التعويض وهو ما قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال تكون جبراً للمدعي في مقابل الاعتداء الحاصل من المدعى عليها، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام بالتعويض عن استخدام الصورة ورفض ما زاد عن ذلك. ولكل ما سبق فإن الدائرة تحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته صاحب المؤسسة المدعى عليها مقهى (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٠٠) ألفا ريال ورفض مازاد عن ذلك والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530025659 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٠٠٣١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: مقهى (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته صاحب المؤسسة المدعى عليها مقهى (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٠٠) ألفا ريال ورفض مازاد عن ذلك ، مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن المدعي قد أسّس دعواه على اعتبار أن تصرف المدعى عليه باستعماله ونشره للصورة يعد تعديًا منها على مصنف مملوك للمدعي قد تمت حمايته بموجب الفقرة الثامنة من المادة الثانية من نظام حماية حقوق المؤلف، ويعد كذلك تعدياً على حقوق المدعي بحسب ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة الحادية العشرين من ذات النظام، وحيث إن هذه الدعوى -باعتبارها من دعاوى التعويض- تقوم على بحث أركان التعويض المقررة فقهاً ونظامًا وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، وحيث إن المدعى عليه قام بنشر الصورة، دون إذن المدعي، وعليه فإن ركن الخطأ ثابت بمجرد النشر دون إذن المدعي، ولا يسقط هذا الخطأ إلا بما يحقق وجود إذن من المدعي أو انتقال ملكية الصورة إلى المدعى عليه وعليه فإن ركن الخطأ قد توفر في هذه الواقعة، بما يحقق للمدعي التعويض الذي يهدف إليه من هذه الدعوى، أما عن مقدار التعويض وبحثه بالنظر إلى الضرر الحاصل على المدعي جرّاء نشر الصورة بغير إذنه، وانطلاقًا من السلطة التقديرية الممنوحة للدائرة، ومن كون الدائرة هي الخبير الأول للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذه الواقعة، قد انتهت إلى أن المدعي يستحق التعويض وهو ما قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال تكون جبراً للمدعي في مقابل الاعتداء الحاصل من المدعى، فتقدمت (...) بواسطة محاميها (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ١٨ /١٢/١٤٤٤ه تضمنت: انه تسبب اعتداء المدعى عليها على الصورة من خلال نشرها عبر فضاء الشبكة الى انعدام قيمة الصورة فلم يعد من الممكن ان يقوم موكلي ببيع هذه الصورة مره أخرى على احد المتاجر او الأشخاص بسبب انتشار الصورة في اكثر من منصة وفقدانها لتميزها وحصريتها، تعدي الضرر الى المصنفات المستقبلية لموكلي، ولان ما قامت به المدعى عليها من الاعتداء على الصورة العائدة لموكلي تسبب في عزوف وعدم ثقة الفئات التي تبحث عن شراء مثل هذه المصنف، ان المبلغ الذي حكمت به الدائرة لا يتناسب اطلاقاً مع التعدي الحاصل من المدعى عليها تجاه مصنف موكلي وما تسببت به المدعى عليها من اضرار تجاه قيمة المصنف الحالية والمستقبلية، وقد صدر لموكلي عدة احكام في ذات الموضوع، توافرت أركان التعويض الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٨/١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية (...) كما حضر (...) عن المدعى عليها بصفته صاحب الشركة الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه.. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٠٠٣١ القاضي بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته صاحب المؤسسة المدعى عليها مقهى (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٠٠) ألفا ريال ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث