حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430973527
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439382912/1443
رقم الحكم:4430973527
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382912 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430973527 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٢٩١٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للحلول التقنية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات - شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في تركيب كابلات كهرباء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣١/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠١٠/٠٨/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣١,٩٦١) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣١,٩٦١) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠١٠/٠٨/٢٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٣١,٩٦١) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٣٠٠١٨) في ١٤٣٢/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١١/١١/١٦م بمبلغ قدره (٨,٦٦١,٨٠٠) ثمانية ملايين وست مئة وواحد وستون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٣٠٠٦٨) في ١٤٣٣/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٢/١١/٠٣م بمبلغ قدره (٦,١٦٣,٤٣٩) ستة ملايين ومائة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٥٠٩) في ١٤٣٤/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٩م بمبلغ قدره (٨,٣٧٠,٩١١) ثمانية ملايين وثلاث مئة وسبعون ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال سعودي.وختم بطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٣١,٩٦١) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/ ٠١/ ١٤٤٤ هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على الدعوى وافهمته الدائرة بحاجة الدعوى لتحرير وتفصيل ماهو المبلغ المتبقي وعلى الطرفين التواصل فيما بينمها بحي يقوم المدعي بإرسال الدعوى والمستندات للمدعى عليها وعلى المدعى عليه الإجابة وكل ذلك على طريق الطلبات والتواصل فيما بينهما فاستعدا لذلك وأفاد وكيل المدعى عليها بوجود مذكرة جوابية قدمت في النظام مفادها أولاً/ ندفع بعدم قبول دعوى المدعية لفوات المدة النظامية المحددة لقبولها وفقاً لمقتضى نص المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية:نصت المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية على أنه فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة , ونصت المادة (٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه فيما لم يرد فيه نص خاص، يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء , ومفاد هذه المواد النظامية هو أنه لا يجوز نظر الدعوى التجارية بعد مرور خمسة سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به, وتحتسب مدة الخمس سنوات من تاريخ سريان نظام المحكمة التجارية في تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤١هـ الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٠م, ويعني ذلك أنه لا يجوز نظر أي ادعاء بحق نشأ قبل تاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٦هـ الموافق ١٠/٠٨/٢٠١٥م, لما كان ذلك وباستعراض دعوى المدعية يتضح أن المدعية أقرت أن التعاقد والتعامل كان بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٣١هـ الموافق ٢٠١٠م, ومن ثم فإن المدعية قد سقط حقها في إقامة هذه الدعوى لتجاوز المدة النظامية المحدد لقبول دعواها إعمالاً لنص المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية, الأمر الذي يتعين معه عدم قبول دعوى المدعية.ثانياً/ ندفع بأن المدعية لم ترفق بلائحة دعوها أي مستندات ولم تقدم أي بينة موصلة لدعواها:دعوى المدعية أقيمت مفتقرة إلى السند الشرعي والنظامي على نحو أكدته لائحة الدعوى المقدمة من المدعية، حيث لم تقدم المدعية في دعواها أي بينات موصلة لصحة دعوها, كذلك لم ترفق في دعواها عبر النظام الفواتير التي ذكرتها في دعواها أو أي مستندات تثبت مبلغ المطالبة, كما لم يتم تزويدنا بأي مستندات حتى يتسنى لموكلتي الرد عليها, وحيث لم تقدم المدعية أي بينة تثبت صحة المطالبة بهذه الدعوى, وفقاً للمقرر شرعاً ونظاماً بأن المدعية هي المكلفة بإثبات دعواها ببينة واضحة جلية استناداً إلى القاعدة الشرعية (البينة على المدعي),الأمر الذي يجعل دعوى المدعية جديرة بالرفض, لاسيما وأن المقرر قضاءً أن الأصل في الأموال المنع, ولا يسوغ الانتقال عن هذا الأصل وشغل الذمم إلا بدليل راجح مساوٍ له في الاحتجاج, وإذ الثابت قصور دعوى المدعي عن مناهضة هذا الأصل . كما أنه من المقرر قضاءً أن الأصل براءة ذمة المدعى عليها، ولا يجوز شغلها إلا بدليل جلي، لا يتطرق احتمال الرد (م ق د): (٤٥٥/٥), (١٥/٧/ ١٤٢٣).ثالثاً/ ندفع بأن المدعية هي المدينة للمدعى عليها بمبلغ قدره (٣٦,٩٧٩) ستة وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال بسبب إخلال المدعية بالتزاماتها التعاقدية وخطأ المدعية في تنفيذ الأعمال المتفق عليها وبيان ذلك على النحو التالي:١- في تاريخ ٢٧/١٢/٢٠١١م: أرسلت المدعية الفنيين المختصين بالتوصيل بدون سابق ترتيب أو إخطار، علاوة على ذلك فإن شهادات (...) المقدمة من المدعية لم تكن صالحة ومنتهية الصلاحية وغير سارية (مرفق رقم١) نأمل الاطلاع.٢- في تاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٢م: أرتكبت المدعية خطأ فني جسيم في تنفيذ الأعمال المتفق عليها, حيث بعد تجهيز الكابل أبقى فني توصيل التابع للمدعية الكابل خارج الصندوق، مما أدى إلى دخول مياه الأمطار داخل الكابل, ولم تقم المدعية بتصحيح هذا الخطأ المتعلق بالمياه أو إكمال الوصلات في الوقت المحدد, الأمر الذي أدى إلى توقف العمل في المشروع حتى تم إزالة الرطوبة من الكابل, كما أقام فريق الفنيين المختصين التابعين للمدعية لمدة أسبوعين في موقع المشروع بدون فحص تجهيزات الوصلة ولم يلاحظوا عدم التوافق بين تجهيزات الوصلة التي سلمتها المدعية وبين الكابل (مرفق رقم٢) نأمل الاطلاع.٣- في تاريخ ١٠/١١/٢٠١٢م: أرسلت المدعية مرة أخرى شهادة ((...)) منتهية الصلاحية، وقد أرسلت المدعية الشهادة السارية بعد أسبوع, مما أدى إلى تعطل العمل في المشروع والتأخر في تنفيذ الأعمال (مرفق رقم٣) نأمل الاطلاع, ليس هذا فحسب.. بل عندما بدأت المدعية تجهيزات العمل وجدت أن كابينة تجهيزات الوصلة الموردة من المدعية ليست مناسبة للكابل المطلوب تنفيذه وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة والمحدد مسبقاً (مرفق رقم٤) نأمل الاطلاع, ثم قامت المدعية بتسريح فريقها من موقع المشروع إلى حين أن تقوم المدعية بحل مشكلة المواد الخام الغير مطابقة للمواصفات المتفق عليها (مرفق رقم٥) نأمل الاطلاع, بالرغم من أن مواصفات الكابل المطلوب تنفيذه محددة ومرسلة من موكلتي المدعى عليها إلى المدعية قبل أمر طلب التجهيزات، ثم رفضت المدعية الحضور إلى موقع المشروع وامتنعت عن تنفيذ الأعمال, بالرغم من مخاطبة موكلتي لها مراراً وتكراراً (مرفق رقم٦) نأمل الاطلاع, وبسبب أخطاء المدعية وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية التي قد تسببت في إلحاق خسائر بالمشروع وتأخر في الوقت، قامت موكلتي المدعى عليها بإصلاح هذه الأخطاء عن طريق التعاقد مع مقاول آخر لتنفيذ الأعمال, وقد تم تحميل التكلفة الإضافية على المدعية شركة/ (...) للحلول التقنية, وقد تم إخطار المدعية بذلك (مرفق رقم٧) نأمل الاطلاع, مما يجعل المدعية مدينة لموكلتي المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٦,٩٧٩) ستة وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال.لذا نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي:أصلياً/ الحكم بعدم قبول دعوى المدعية لفوات المدة النظامية المحددة لقبولها.احتياطياً/ الحكم برفض دعوى المدعية لعدم تقديم بينة موصلة لدعواهاومن باب الاحتياط الكلي/ الحكم بإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ قدره (٣٦,٩٧٩) ستة وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال. عليه افهمت الدائرة وكيل المدعية الإجابة عليها وتحرير الدعوى وعلى المدعى عليه بعد ذلك الإجابة فاستعدا لذلك. وفي جلسة ١٤/٣/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وحيث تبادل الأطراف المذكرات مفاد مذكرة المدعية سبق وأن تعاقدت موكلتي (شركة (...) للحلول التقنية) مع المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات المحدودة) بموجب أمر الشراء ذي الرقم (EPC-JUM-PO-٠٢٨, REV#١ وتاريخ ٢٥/٧/٢٠١١م [مرفق/١: أمر الشراء]، بإجمالي مبلغ وقدره (٦١،٦٣٤.٠٠) واحد وستون ألف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال لتوريد بضاعة والمتمثلة ب: (ملحقات لكابلات جهد متوسط ١٥ /٠٥ ك.ف)، وقد تم توريد كامل البضاعة المتفق عليها، وقامت المدعى عليها بتوقيع محضر باستلامها، بحسب شهادة تسليم البضاعة رقم (DN-RYD-ABH-١٣٠٨٠٦-٥٩٦) وتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠١٢م [مرفق/٢: شهادة الاستلام]، وكذلك تم تركيب البضاعة بنجاح ودون أي ملاحظات.وعليه قامت شركة (...) للخدمات التقنية بإصدار فاتورة مطالبة رقم METS-CAT-) ٣٦٨) بتاريخ ١١/٠٣/٢٠١٢م بمبلغ وقدره: (٦١،٦٣٤.٣٩) واحد وستون ألف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال وتسع وثلاثون هللة [مرفق/٣: الفاتورة]، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد دون مسوغ نظامي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/٠٣/٢٠١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استحقاق موكلتي مبلغ قدره: (٦١،٦٣٤.٣٩) واحد وستون ألف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال وتسع وثلاثون هللة٢- وقد تضررت موكلتي بسبب مماطلة المدعى عليها مما أدى إلى أن (ألجأت المدعى عليها موكلتي للتعاقد مع مكتب محاماة لإقامة الدعوى)، وأطلب تعويضا عن ذلك بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال.أسانيد الدعوى:١) أمر الشراء. ٢) محضر استلام البضاعة. ٣) الفاتورة.وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة، بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره: (٦١،٦٣٤.٣٩ ريال) واحد وستون ألف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال وتسعة وثلاثون هللة.ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة، بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره: (١٥،٠٠٠ ريال) خمسة عشر ألف ريال كتعويض عن أتعاب المحاماة.مع احتفاظ موكلتي بحقها في إقامة دعاوى مستقلة في أوامر الشراء الأخرى. واخرها مذكرة المدعى عليها التي مفادها أولاً/ من الناحية الشكلية: ندفع بعدم قبول دعوى المدعية لفوات المدة النظامية المحددة لقبولها وفقاً لمقتضى نص المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية:نصت المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية على أنه فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة , ونصت المادة (٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه فيما لم يرد فيه نص خاص، يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء , ومفاد هذه المواد النظامية هو أنه لا يجوز نظر الدعوى التجارية بعد مرور خمسة سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به, وتحتسب مدة الخمس سنوات من تاريخ سريان نظام المحكمة التجارية في تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤١هـ الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٠م, ويعني ذلك أنه لا يجوز نظر أي ادعاء بحق نشأ قبل تاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٦هـ الموافق ١٠/٠٨/٢٠١٥م, لما كان ذلك وباستعراض دعوى المدعية يتضح أن المدعية أقرت أن التعاقد والتعامل كان بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٣١هـ الموافق ٢٠١٠م, ومن ثم فإن المدعية قد سقط حقها في إقامة هذه الدعوى لتجاوز المدة النظامية المحدد لقبول دعواها إعمالاً لنص المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية, الأمر الذي يتعين معه عدم قبول دعوى المدعية.ثانياً/ من الناحية الموضوعية: ندفع بأن المدعية هي المدينة لموكلتي المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٦,٩٧٩) ستة وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال بسبب إخلال المدعية بالتزاماتها التعاقدية وخطأ المدعية في تنفيذ الأعمال المتفق عليها وبيان ذلك على النحو التالي:١- في تاريخ ٢٧/١٢/٢٠١١م: أرسلت المدعية الفنيين المختصين بالتوصيل بدون سابق ترتيب أو إخطار، علاوة على ذلك فإن شهادات (...) المقدمة من المدعية لم تكن صالحة ومنتهية الصلاحية وغير سارية (مرفق رقم١) نأمل الاطلاع.٢- في تاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٢م: أرتكبت المدعية خطأ فني جسيم في تنفيذ الأعمال المتفق عليها, حيث بعد تجهيز الكابل أبقى فني توصيل التابع للمدعية الكابل خارج الصندوق، مما أدى إلى دخول مياه الأمطار داخل الكابل, ولم تقم المدعية بتصحيح هذا الخطأ المتعلق بالمياه أو إكمال الوصلات في الوقت المحدد, الأمر الذي أدى إلى توقف العمل في المشروع حتى تم إزالة الرطوبة من الكابل, كما أقام فريق الفنيين المختصين التابعين للمدعية لمدة أسبوعين في موقع المشروع بدون فحص تجهيزات الوصلة ولم يلاحظوا عدم التوافق بين تجهيزات الوصلة التي سلمتها المدعية وبين الكابل (مرفق رقم٢) نأمل الاطلاع.٣- في تاريخ ١٠/١١/٢٠١٢م: أرسلت المدعية مرة أخرى شهادة ((...)) منتهية الصلاحية، وقد أرسلت المدعية الشهادة السارية بعد أسبوع, مما أدى إلى تعطل العمل في المشروع والتأخر في تنفيذ الأعمال (مرفق رقم٣) نأمل الاطلاع, ليس هذا فحسب.. بل عندما بدأت المدعية تجهيزات العمل وجدت أن كابينة تجهيزات الوصلة الموردة من المدعية ليست مناسبة للكابل المطلوب تنفيذه وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة والمحدد مسبقاً (مرفق رقم٤) نأمل الاطلاع, ثم قامت المدعية بتسريح فريقها من موقع المشروع إلى حين أن تقوم المدعية بحل مشكلة المواد الخام الغير مطابقة للمواصفات المتفق عليها (مرفق رقم٥) نأمل الاطلاع, بالرغم من أن مواصفات الكابل المطلوب تنفيذه محددة ومرسلة من موكلتي المدعى عليها إلى المدعية قبل أمر طلب التجهيزات، ثم رفضت المدعية الحضور إلى موقع المشروع وامتنعت عن تنفيذ الأعمال, بالرغم من مخاطبة موكلتي لها مراراً وتكراراً (مرفق رقم٦) نأمل الاطلاع, وبسبب أخطاء المدعية وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية التي قد تسببت في إلحاق خسائر بالمشروع وتأخر في الوقت، قامت موكلتي المدعى عليها بإصلاح هذه الأخطاء عن طريق التعاقد مع مقاول آخر لتنفيذ الأعمال, وقد تم تحميل التكلفة الإضافية على المدعية شركة/ (...) للحلول التقنية, وقد تم إخطار المدعية بذلك (مرفق رقم٧) نأمل الاطلاع, مما يجعل المدعية مدينة لموكلتي المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٦,٩٧٩) ستة وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال.لذا نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي:أصلياً/ الحكم بعدم قبول دعوى المدعية لفوات المدة النظامية المحددة لقبولها.احتياطياً/ الحكم برفض دعوى المدعية لعدم تقديم بينة موصلة لدعواها.ومن باب الاحتياط الكلي/ الحكم بإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ قدره (٣٦,٩٧٩) ستة وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال، وبسؤال وكيل المدعية فهل لدى وكيل المدعية إجابة ام لا ؟ أجاب باكتفائه بما سبق، وأجاب وكيل المدعى عليها انه لم يستلم لحد الان مستندات المدعية ولم يتمكن من الاطلاع عليها في النظام... ويستمهل لترجمة مستندات موكلته عليه افهمت الدائرة وكيل المدعية ارسال المستندات كاملة الى وكيل المدعى عليها، وعلى وكيل المدعى عليها تقديم الإجابة الكترونيا وارسال نسخة للمدعية وعلى المدعية الإجابة وارسال نسخة للمدعى عليها وهكذا ثم استكملت الدائرة النظر الموضوعي بتبادل الأطراف المذكرات فيما بينهم، حتى قرروا الاكتفاء في جلسة ٩/٦/١٤٤٤هـ، وفي جلسة ٢٤/٦/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وقررت الدائرة فتح باب المرافعة وافهام وكيل المدعية حاجة القضية للخبرة الهندسية لفحص التعامل بين الطرفين وفحص الاعمال المنفذة والغير منفذة وفحص ما ذكره المدعى عليه من وجود أخطاء في عمل المدعي او عدم تنفيذها على الشكل المطلوب وفق التعامل وفحص مستندات الطرفين وبيان المستحق للطرفين ان وجد فوافق وكيل المدعية عليه أصدرت الدائرة قرار ندبا للخبير الهندسي اليوم وفي جلسة ٩/٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعى عليها ولم يحضر وكيلا عن المدعية رغم تبلغها عليه قررت الدائرة شطب الدعوى وفي جلسة ١/٨/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى إعادة فتح القضية بعد شطبها وسالت الدائرة وكيل المدعية هل تم سداد الاتعاب أجاب بنعم وحيث ان حالة منصة الخبرة في مرحلة اعداد التقرير عليه قررت الدائرة تأجيل القضية الى حين جاهزية التقرير في المنصة، وفي جلسة ٢٩/٨/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وحيث ان التقرير تم إصداره وبسؤال طرفي هل تكتفون افاد وكيل المدعي باكتفائه واما وكيل المدعى عليها افاد ان لديه ملاحظات سيزودها الخبير في المنصة وكذلك الدائرة في الطلبات عليه افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها تزويد الخبير بالملاحظات في منصة الخبرة وافهام الخبير الحضور الجلسة القادمة وفي جلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى واصدر الخبير تقريره النهائي وحيث ان المدعي مكتفي وان المدعى عليه قدم ملاحظات على التقرير وحيث ان الدائرة حاولت من الطرفين الاتصال على الخبير لحضور الجلسة ولكن تم الرد من قبل المدعى عليه ان الخبير لا يستطيع الحضور عليه افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها التواصل مع الخبير وتزويده بالملاحظات وافهام الخبير من قبل المدعى عليه ان يجيب على ملاحظاته في المنصة وبيان النتيجة وعلى المدعى عليها أيضا افهام الخبير بحضور الجلسة القادمة فاستعد لذلك وفي جلسة ٢/١١/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وحضر الخبير وسالت الدائرة وكيل المدعى عليه هل زودت الخبير بالملاحظات على التقرير أجاب انه زود الدائرة والخبير، وسالت الدائرة الخبير هل استلمت من المدعى عليه الملاحظات واجبت عليها ؟ أجاب نعم وأجاب عليها في خانه الاستفسارات وهي أصحاب الفضيلة في الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى توجيه فضيلتكم بخصوص الملاحظات المقدمة من المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المتعلقة بالقضية رقم (٤٣٩٣٨٢٩١٢) وتاريخ (٠٧/١٠/١٤٤٣هـ). وذلك بخصوص الإجابة على ملاحظات المدعى عليها. نفيد فضيلتكم التالي:أولا: إن الخبير والمكتب الهندسي قاموا قبل إعداد التقرير بالاطلاع على جميع المستندات والمراسلات وتم اعداد التقرير الفني بكامل التفاصيل مبنيا على المستندات التي تم توفيرها من طرفي الدعوى، حيث كان الخبير لا يلتفت لما يراه أي طرف من أطراف الدعوى بدون مستند.ثانيا: بالنسبة لشهادة (...)فقد ظهر لنا أنها صالحة حتى تاريخ ١٢/٧/٢٠١٢م وتم طلب شهادة محدثه وحسب المرسلات والمستندات الموجودة لدينا فإن المدعية قد قامت بتوفيرها..ثالثا: يرى الخبير عدم صحة قيام المدعى عليها بخصم قيمة تكاليف ما أسمته أخطاء المدعية في الموقع وتعطيل العمل لعدم إظهار المدعى عليها لمستند يبين صحة تصرفها هذا تعاقديا. بمعنى أنه لا يوجد في العقد بند يسمح للمدعى عليها بالقيام بهذا الخصم. لذلك لم يتم تحميل المدعية للمبالغ المطلوبة من المدعى عليها.رابعا: يرى الخبير صحة مطالبة المدعية بقيمة الفاتورة الأولى بمبلغ (٨٦٦١٨ ريال). وقيمة الفاتورة الثانية بمبلغ (٦١٦٣٤ ريال). لأنها تكاليف مواد تم استلامها وهي غير مرتبطة بتكلفة العمل في الموقع.خامسا: لم يقم الخبير باحتساب تكاليف الأعمال الكهربائية التي هي محل خلاف ومطالب به من قبل المدعية وتم احتساب فقط تكلفة التنقل لمره واحدة حسب ما تم تأييده من ممثلي المدعي عليها في المراسلات البريدية بين الطرفين. وهو جزء من تكلفة الفاتورة الثالثة بمبلغ (١١٩٠٠ ريال) عن طلعة واحدة فقط. ليصبح مجموع ما تطالب به المدعية مبلغ (١٦٠١٥٢ ريال). والثابت لدينا بالمستندات أن المدعية لم تكمل العمل في الموقع الثالث، لذا قمنا بحسم باقي تكلفة فريق عمل المدعية.ونظرا لقناعتنا التامة بما تم وضعه في التقرير فإننا نتمسك بما ذكرناه في التقرير ونحن على استعداد لحضور في الجلسة القادمة عن بعد والرد ومناقشة كل الاستفسارات من جميع الأطراف. وبسؤال وكيل المدعى عليها أجاب انه يتمسك بملاحظاته ويكتفي واكتفى وكيل المدعي عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ١٧/١١/١٤٤٤هـ،.حضر طرفا الدعوى وافهمت الدائرة وكيل المدعية ان طلب اتعاب المحاماة ليست من ضمن الطلبات الاصلية الخاضعة للتكاليف القضائية فلا تنظرها الدائرة وله ان يقيمها في دعوى مستقلة وعليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره: (٦١,٦٣٤.٣٩) واحد وستون ألف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال وتسعة وثلاثون هللة قيمة توريد وتركيب وذلك في تركيب كابلات كهرباء مع احتفاظ موكلته بحقها في إقامة دعاوى مستقلة في أوامر الشراء الأخرى. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في بأن المدعية هي المدينة للمدعى عليها بمبلغ قدره (٣٦,٩٧٩) ستة وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال بسبب إخلال المدعية بالتزاماتها التعاقدية وخطأ المدعية في تنفيذ الأعمال المتفق عليها، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، ولما قررت الدائرة أن النزاع بين الطرفين يحتاج إلى حاجة القضية للخبرة لفحص التعامل بين الطرفين وفحص الاعمال المنفذة والغير منفذة وفحص ما ذكره المدعى عليه من وجود أخطاء في عمل المدعي او عدم تنفيذها على الشكل المطلوب وفق التعامل وفحص مستندات الطرفين وبيان المستحق للطرفين ان وجد وحيث إن الدائرة قررت ندب جهة هندسية بحسبان ما لمسته من حاجتها إلى تقرير خبير يبتُّ الإشكال الهندسي بينهما، ليتسنى لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقررٌ فقهاً وقضاءً، وحيث إن الخبير اطلع على كافة مستندات الطرفين المرفقة بملف القضية وبما تم تزويده ؛ وحيث أصدر الخبير المحاسبي تقريره النهائي الموافق لتقريره البدئي و انتهى إليه حيث قام الخبير بمهامه حيث انتهى الى أن ١)عدم صحة مطالبة المدعى عليها للمدعية بمبلغ (٣٦٩٧٧ ریال) تعاقديا.٢) أن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ (١٦٠١٥٢ ریال) للمدعية. مائة وستين ألف ومائة واثنان وخمسين ریال. ؛ ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها؛ فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه؛ وهو الأمر الذي تقرره الدائرة إلى وجاهة تقرير الخبير الهندسي والأخذ به على ضوء ما اتكئ عليه، واعمالا للمادة ١١٠ من نظام الاثبات ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، وبناءً على التقرير تحكم الدائرة بمبلغ المطالبة المحصور، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، واما بالنسبة لأتعاب الخبرة ولكون ان الاتعاب دفعت كاملة من المدعية بمبلغ قدره ١٣٨٠٠ ثلاثة عشر الفا وثمانمائة ريال، ولكون ان المدعية استحقت كامل مبلغ المطالبة التي خصرتها فالدائرة ترى الحكم لها بكامل مبلغ الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٦١،٦٣٤.٣٩ ريال) واحد وستون ألف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال وتسعة وثلاثون هللة. ثانيا إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية اتعاب خبرة قدرها ١٣٨٠٠ ثلاثة عشر الفا وثمانمائة ريال.