حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530069339

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470043215/1444
رقم الحكم:4530069339
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470043215 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530069339 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٣٢١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي:/(...) ، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه: أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/١٢/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه خبز وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/١٢/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (١٢٦,١٠٩.٤٥) مائة وستة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم موكلي بتوريد الخبز المطلوب للمدعى عليها شهرياً على ان تكون سعر ربطة الخبز ٦٣ هلله غير شاملة الضريبة ويكون عدد حبات الخبز داخل الربطة ٦ حبات من الخبز الأبيض أو البر على أن يكون السداد خلل٦٠ يوم من تاريخ الاستحقاق وتسليم الفواتير)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/١٢/٢٠٢١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب).وختم وكيل المدعي: لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (١٢٦,١٠٩.٤٥) مائة وستة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٠٧/٠٣/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المدعي:ة باسم (...) وكاله رقم (...) كما حضر شريك المدعى عليه:ا باسم (...) هوية وطنية رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه:ا عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فافهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة , وفي ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعي:ة باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه:ا باسم (...) بالوكالة رقم (...) وسالة الدائرة وكيلة المدعي:ة عن جوابة عن الدعوى فطلب مهلة لتقديم جوابه فأفهمته الدائرة بأن هذا هو الاجل الاخير فافهمته بتقديم الجواب عن طريق الطلبات خلال عشرة ايام ومده مماثلة للمدعية ففهم ذالك بنأ عليه تم تاجيل الدعوى, وفي ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه:/ (....) مذكرة عبر النظام تضمنت ما يلي: بالاطلاع على صحيفة الدعوى المقدمة من قبل المدعي:ة نجدها حصرت دعواها في مطالبة المدعى عليه:ا بسداد مبلغ وقدره ١٢٦,١٠٩,٤٥ (مائة وستة وعشرون الف ومائة وتسعة ريال وخمس واربعون هللة) وذلك لوجود اتفاق بينهما على توريد خبر. أولا: الدفع بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها. بتأمل صحيفة الدعوى المقدمة من قبل المدعي:ة نجدها غير محررة تحرير واضح وبذلك تكون مخالفة لنص المادة(٦٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء نصها كالاتي: على القاضي أن يسال المدعي: عما هو لازم لتحرير دعواه قبلاستجواب المدعى عليه: ، وليس له السير فيها قبل ذلك ، وإذا عجز المدعي: عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى).ويتبين عدم تحرير الدعوى في أن المدعي:ة لم ترفق عقد الاتفاق المزعوم الذي رتب مديونية في ذمة المدعى عليه:ا ، ثانيا لم تبين المدعي:ة مايثبت استلام المدعى عليه:ا للمبيع وهذه نقاط جوهرية لابد من ذكر تفاصيلها وتحريرها حتى تكون الدعوى محررة وواضحة لا لبس ولاغموض فيها مما يتعين على ذلك صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها. عليه نلتمس شطب الدعوى لعدم تحرير الدعوى. ثانيا: مستندات الادعاء المقدمة من صنع المدعي:ة ،الختم الموجود على كشف الحساب لايعود للمدعى عليها. المدعى عليه:ا وكما ذكرنا سابقا قفزت مباشرة إلى تقديم كشف الحساب قبل أن تثبت الاتفاق وتسليم المبيع وبالتدقيق على كشف الحساب المقدم من قبل المدعي:ة كدليل ادعاء نجده من صنع المدعي:ة وذلك بسبب ان كشف الحساب مطبوع على أوراق المدعي:ة و هي نفسها من اعدت كشف الحساب بالتالي هو دليل مقدم من قبل المدعي:ة وجاء في نص المادة الثالثة عشر من لائحة الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات ماهو نصه(لايجوز للخصم تقديم دليل من صنع نفسه) وموكلتي تنكر الختم الموجود على كشف الحساب وتطعن فيه بالتزوير وهذا الختم لايتطابق مع ختمها الموجود لديها ، وكشف الحساب غير موجود به توقيع او امضاء من الشخص الذي استلم وراجع هذا الكشف ، مماتقدم نخلص الى ان المدعى عليه:ا تطعن في الختم الموجود على كشف الحساب بالتزوير. عليه ولكل ماتقدم من أسباب نلتمس الحكم بالاتي١- صرف النظر عن الدعوى لعدم تحرير الدعوى وفقا لنص المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية. ٢- رد دعوى المدعي: لعدم استحقاقه لما يدعيه. وفي ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعي:ة باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه:ا باسم (...) بالوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعي:ة عن جوابه على مذكرة وكيلة المدعي:ى عليها فستمهل للرد بناء على فقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وفي ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى /(...) مذكرة عبر النظام تضمنت ما يلي: أولاً:أورد وكيل المدعى عليه:ا في جوابه بأن دعوانا غير محررة وذلك زعم لا يسنده دليل حيث إن من يقوم بتقييم ذلك ومعرفة ما إذا كانت الدعوى محررة ام لا هو فضيلة القاضي ناظر الدعوى وقد راجع فضيلته دعوانا ومن ثم طلب من المدعى عليه:ا الرد على الدعوى مما يجعل ما دفع به وكيل المدعى عليه: لا وجاهة فيه. ثانياً:جانب وكيل المدعى عليه:ا الصواب حيث انه لم يراجع مرفقات الدعوى وهي متوفرة في النظام ذلك اننا قد أرفقنا العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعى عليه:ا مما يجعل دعوانا محررة بصورة جيدة وكان الأولى على وكيل المدعى عليه:ا مراجعة الدعوى بصورة جيدة ودراستها قبل الرد عليها. ثالثا: تقدمنا للمحكمة الموقرة بكشف حساب صادر عن المدعى عليه:ا ومن نظامها وهذا يؤكد اولاً التعامل وثانياً المديونية الثابتة في ذمة المدعى عليه:ا ولا وجاهة فيما دفع به وكيل المدعى عليه:ا من أن موكلتي قامت بصناعة دليل لنفسها وذلك قول يجافي العقل والمنطق ولا يعتد به في ظل ما تقدم من مستندات مؤيدة لدعوى موكلتي .رابعاً: ما يثبت أن وكيل المدعي:ة لم يراجع الدعوى بصورة جيدة هو زعمه ان كشف الحساب كان على مطبوعات موكلتي وذلك غير صحيح ويثبت ذلك ما هو واضح من كشف الحساب وهو انه مستخرج من نظام المدعى عليه:ا. وايضاً لم يناقش وكيل المدعى عليه:ا بقية المستندات المقدمة وهي (العقد) و (الفواتير) حيث يثبت ذلك التعامل بين موكلتي والمدعى عليه:ا، وما يؤكد وجود الحق المدعى به في ذمة المدعى عليه:ا هو ختمها الموجود على الفواتير المرفقة اما إذا دفع بعدم صحة الختم الموجود على الفواتير فإننا نطلب الكشف على الاختام الموجودة على الفواتير للتأكد من صحتها. أن المدعى عليه:ا لم تقدم للدائرة الموقرة ردها الموضوعي على دعوى موكلتي وكل ما جاء ذكره في مذكرتها يعتبر دفع لا وجاهة فيه، ذلك ان وكيل المدعى عليه:ا لم يناقش الأدلة المقدمة بصورة موضوعية. بالإضافة إلى وجود محادثات صوتية مع مدير المدعى عليه:ا على تطبيق الواتساب اذا رأت المحكمة سماعها. وعليه ولجميع ما سبق ذكره فإن موكلتي لا زالت عند طلباتها الواردة في صحيفة دعواها وهي: إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (١٢٦,١٠٩.٤٥) مائة وستة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله وفي ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعي:ة (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه:ا (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي:ة عما استمهل لأجله أفاد بتقديم مذكرته عبر النظام، وقد جرى الاطلاع عليها، وبعرضها على وكيل المدعى عليه:ا افاد بتقديم مذكرته اليوم عبر النظام وبعرضها على وكيل المدعي:ة طلب مهلة للرد، ثم وجه سؤالاً لوكيل المدعى عليه:ا قائلاً:(أطلب الإفادة عن العقد المرفق هل هي موقعه من موكلته)، وبعرضه على وكيل المدعى عليه:ا أجاب قائلاً:(التوقيع والختم الموجود في العقد صحيح لكن الختم الموجود على فواتير المدعي:ة غير صحيح ومزور)، وبسؤاله عن البينة على التزوير أفاد قائلاً: (التوقيع والختم الموجود في العقد صحيح لكن الختم الموجود على فواتير المدعي:ة غير صحيح ومزور) هكذا قال، وبتكرار السؤال عليه عن البينة أفاد قائلاً:(بينتي أن الختم على الفواتير يختلف عن الختم الموجود على العقد) وبسؤاله هل يكتفي بهذه البينة فأفاد بطلب المهلة للرجوع لموكلته، وبسؤاله عن كشف الحساب وأنه على مطبوعات المدعى عليه:ا طلب مهلة للرجوع لموكلته، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن المبالغ الموجود في كشف الحساب وأنها أقل من مبلغ المطالبة، فأفاد قائلاً:(كان هناك توريدات قبل يتم توثيق العقد وحفظاً للحقوق جرى توثيق التعامل والمبالغ التي تم توريدها قبل التوثيق ولم تضم في كشف الحساب)، ثم افاد وكيل المدعى عليه:ا عبر الاتصال المرئي بما نصه:(ذكر وكيل المدعي:ة أن السبب في نقصان مبلغ المطالبة أن هناك فواتير سابقة قبل توقيع العقد فإن هذا يتناقض مع ما ذكره في نقصان المبلغ والمفترض انه يزيد وخلاف لكلامه)ا. هـ. وإمهالاً لطرفي الدعوى لما استمهلا من أجله رفعت الجلسة وقد تضمنت مذكرة المدعى عليه: المرفوعة عبر النظام ما يلي: أولا: نؤكد ان الفواتير المقدمة مطبوعة على أوراق المدعي:ة ، ونطعن في الختم الموجود عليها حيث ان الختم لا يتطابق مع ختم المدعى عليه:ا عليه نطعن في المستند بالتزوير.ثانيا: الفواتير التي قدمت من قبل المدعي:ة وتزعم انها صادرة من نظام المدعى عليه:ا فهذا غير صحيح حيث انها تقدمت بأوراق دونت في اعلاها كلمة(...) فقط فكيف تسبغ المدعي:ة على هذه الأوراق صفة الرسمية وتسندها الى موكلتي وبإمكان أي شخص طباعة مثل هذه الأوراق والكتابة عليها وما يجدر ذكره أن الأوراق المزعومة التي تقدمت بها المدعي:ة لأتحمل ختم فكيف يستقيم ذلك ، ننكر التوقيع الموجود على هذه الأوراق. ونصر ان هذه الأوراق من صنع المدعي:ة ولأعلاقه للمدعى عليها بهذه المستندات. ثالثا وبمضاهاة الختم الموجود على العقد و الختم الموجود على الفواتير يتبين اختلاف شكل الختمين والمدعى عليه:ا تطعن في صحة الختم الموجود على الفواتير وانه لا يعود لها ومن المعلوم ان أي ختم يجب ان يشتمل على رقم السجل التجاري. .نصر على أن ما قدم من مستندات تعتريها الريبة وتشوبه الشوائب وموكلتي لا علاقة لها بما تم تقديمه من مستندات اما الفواتير المطبوعة على اوراقها فنطعن في الختم الموجود على الفواتير وفي ٢٤/٠٧/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعي:ة مذكرة عبر النظام تضمنت: أولاً:١/ جاء الرد الثاني لوكيل المدعى عليه:ا كسابقه بعيداً كل البعد عن موضوع الدعوى الأساسي وغير ملاقي للدعوى حيث قام وكيل المدعى عليه:ا بمناقشة المستندات المقدمة قبل الرد على موضوع الدعوى وهو هل لموكلتي في ذمة المدعى عليه:ا هذا المبلغ ام لا .٢/ لم يرد وكيل المدعى عليه:ا ايضاً على وجود التعامل من عدمه بين المدعى عليه:ا وبين موكلتي وحجم التعامل إذا كان موجوداً وصحة المبلغ المطالب به مع العلم أن وكيل المدعى عليه:ا قد أقر بصحة التعاقد .ثانياً:لدينا محادثات بين موكلتي ومدير الشركة المدعى عليه:ا يقر فيها بالحق المطالب به مما يصادم ما جاء في رد وكيل المدعى عليه:ا ونطالب فضيلتكم التكرم بالاطلاع عليها.وعليه ولأن وكيل المدعى عليه: لم يجب على موضوع الدعوى ويعتبر في حكم الممتنع عن الإجابة لذا نطالب فضيلتكم بإلزامه بالمبلغ المطالب به.. وفي ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعي:ة (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) بالوكالة رقم (...) وسألت الدائرة طرفي الدعوى هل لديه ما يضيفانة فقررا الاكتفاء بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. . وفي ٠٤/١١/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعي:ة (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه:ا (...) بالوكالة رقم (...)؛ ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعي:ة تطلب إلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع مبلغ وقدره (١٢٦,١٠٩.٤٥) متمثلة في قيمة توريد المدعي: للمدعى عليه خبز، على النحو المبين في وقائع الصك، ولما كان النزاع ناشئا بين تجار بسبب أعمالهم التجارية مما يجعل المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى، ولما كانت المدعي:ة تطلب ماورد في صدر الأسباب، ولما كانت المدعى عليه:ا تنفي استحقاق المدعي:ة للمبلغ محل المطالبة تأسيسا على ما أوردته في مذكراتها الواردة في وقائع هذا الصك، ولما كانت المدعي:ة قد قدمت في سبيل إثبات مطالبتها عقدا مبرما مع المدعى عليه:ا صادرا على مطبوعات المدعي:ة ومذيل بأختام تعود للمدعية والمدعى عليه:ا كما قدمت ثلاث فواتير صادرة من مطبوعاتها تحمل الأرقام (٠٢٨١٨- ٠٢٨١٩-٠٢٨٢٠) بمبلغ إجمالي قدره (١١٩.٦٠٣.٤٥) مائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وثلاثة ريالات وخمس وأربعون هللة، مذيلة بختم استلام عائد للمدعى عليها، كما قدمت كشف حساب على مطبوعات المدعى عليه:ا مطابق لمجموع مبلغ الفواتير سالفة الذكر، ولما كانت للمدعى عليها تطعن بتزوير الأختام الواردة في الفواتير محل الإثبات من المدعي:ة، ولما كانت الدائرة قد وجهت وكيل المدعى عليه:ا بتقديم البينة على تزوير ختم موكلته استنادا لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٣٩) من نظام الإثبات، ولما كانت المدعى عليه:ا قد ارتكنت في سبيل إثبات ذلك باختلاف الختم الوارد في العقد والختم الوارد في الفواتير محل المطالبة، ولما كانت الدائرة بصدد فحص ذلك لم يتبين لها أن المدعى عليه:ا قد قدمت ما يثبت تزوير الختم المنسوب لها إذ إن الاختلاف الحاصل هو أن الفواتير مذيلة بختم استلام والعقد مثار النزاع مذيل بختم الشركة، واختلاف الختمين لا يعني بالضرورة تزوير الختم؛ إذ المتعارف عليه وفقا للعرف التجاري حيازة الشركة أو المؤسسة على عدة أختام لتسيير أعمالها التجارية، ولا يمكن للمدعى عليها أن تتمسك باختلاف الأختام ضرورة تزوير الختم الوارد في الفواتير؛ الأمر الذي تقرر للدائرة عدم تقديم المدعى عليه:ا بينة موصلة في إثبات التزوير للختم المنسوب لها؛ وبناء على ما سبق كله فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه:ا بدفع المبلغ الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:ا (شركة (...) للخدمات العامة ذ م م شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا و قدره (١١٩.٦٠٣.٤٥) مائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وثلاثة ريالات وخمس وأربعون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530069339 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٣٢١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات العامة ذ م م شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي:ة بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع مبلغاً قدره (١٢٦,١٠٩.٤٥) متمثلة في قيمة توريد المدعي: للمدعى عليه خبز، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشر أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ والقاضي بإلزام المدعى عليه:ا (شركة (...) للخدمات العامة ذ م م شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا و قدره (١١٩.٦٠٣.٤٥) مائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وثلاثة ريالات وخمس وأربعون هللة. ثم تقدم وكيل المدعى عليه:ا باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه عدم اعمال صحيح القانون على وقائع وادلة لدعوى، وأن فهم وقائع الدعوى وتقدير ادلة الدعوى من صميم عمل الدائرة متى ما كان استخلاصها سائغ. واختتم بطلب قبول الاستئناف شكلاً، ونقض الحكم محل الاستئناف وإصدار حكم يقضي برد دعوى المدعي:. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢١هـ بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه:ا وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/١١/٢٦هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليه:ا (شركة (...) للخدمات العامة ذ م م شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا و قدره (١١٩.٦٠٣.٤٥) مائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وثلاثة ريالات وخمس وأربعون هللة؛ والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث