حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430978842
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471072644/1444
رقم الحكم:4430978842
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471072644 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430978842 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٢٦٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد عطور) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م بثمن إجمالي قدره (١٥,٨٢٤.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة مالية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٨٢٤.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ١٧/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي وفيما يخص قبول الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبق لجوء موكلته للصلح فأجاب بسبق ذلك وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى لم تجد ما يثبت ذلك وبسؤاله عن بينته على ذلك وبعد إمهاله مدة كافية بعد ذلك لم يقدم البينة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، كما لم يقدم وكيل المدعية البينة بعد إمهاله من قبل الدائرة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه، والله الموفق.