حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430999208

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470892592/1444
رقم الحكم:4430999208
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470892592 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430999208 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470892592 لعام 1444هـ المدعي: ناصر حزام عبدالهادي القحطاني المدعى عليه: اميره سالم بن عايض القحطاني الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة مركز فهد لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (٤٠٣،٨٦٣) أربع مئة وثلاثة ألف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي بنسبة قدرها (40%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق شفهي من تاريخ 24 / 04 / 1443 هـ، الموافق 29 / 11 / 2021 م، وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 24 / 04 / 1443 هـ، الموافق 29 / 11 / 2021 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ عدم التزام المدعى عليها بسداد الأرباح وتقديم القوائم المالية السنوية لبيان الأرباح وتوزيعها على الشركاء، 2/ دفع رأس المال وقدره (٤٠٣،٨٦٣) أربع مئة وثلاثة ألف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، 3/ أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها مما أدى إلى (اضطر الي توكيل محامي لإقامة دعوى مطالبة) خلال المدة من 09 / 08 / 1444 هـ، إلى 08 / 09 / 1444 هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٨،٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الغرر، والغبن، وعدم التنفيذ)، 2/ إعادة رأس المال وقدره (٤٠٣,٨٦٣.٠٠) أربع مئة وثلاثة ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، للمسوغات التالية: (عدم التزام المدعى علبها بسداد الأرباح وتقديم القوائم المالية السنوية لبيان الأرباح وتوزيعها)، 3/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي" هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 14 / 09 / 1444 هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي: محمد سالم العمري، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444087278)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (71843484)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة ونصُّها: (حيث أن المدعى عليها صاحبة مركز فهد لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومديرته بموجب السجل التجاري ذات الرقم (...) وتاريخ 19 / 07 / 1442 هـ، والمرخص من مراكز تأهيل ذوي الإعاقة غير الحكومية ذات الرقم (11) وتاريخ 03 / 01 / 1443 هـ، اتفقت مع موكلي بتاريخ 24 / 04 / 1443 هـ، على الدخول كشريك محاص برأس مال مبلغ وقدره (403،863) أربع مائة وثلاثة ألف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، بنسبة قدرها (40%) من حصص الشركة، وقد سدد موكلي حصته من رأس المال على النحو التالي: 1/ مبلغ (55،000) خمسة وخمسون ألف ريال، بموجب حوالة بنكية بتاريخ 29 / 11 / 2021 م، من حساب موكلي في البنك الأهلي لحساب مركز فهد لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، 2/ مبلغ (60،000) ستون ألف ريال، بموجب حوالة بنكية بتاريخ 29 / 11 / 2022 م، من حساب موكلي في البنك الأهلي لحساب مركز فهد لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، 3/ مبلغ (11،000) أحدى عشر ألف ريال، بموجب حوالة بنكية بتاريخ 13 / 02 / 2022 م، من حساب موكلي في البنك الأهلي لحساب مركز فهد لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، 4/ مبلغ (62،000) اثنين وستون ألف ريال، بموجب حوالة بنكية بتاريخ 02 / 03 / 2022 م، من حساب موكلي في البنك الأهلي لحساب مركز فهد لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، 5/ مبلغ (65،000) خمسة وستون ألف ريال، بموجب حوالة بنكية بتاريخ 29 / 03 / 2022 م، من حساب موكلي في البنك الأهلي لحساب مركز فهد لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، 6/ مبلغ (63،850) ثلاثة وستون ألف وثمان مائة وخمسون ريال، بموجب حوالة بنكية بتاريخ 14 / 04 / 20232 م، من حساب موكلي في البنك الأهلي لحساب مركز فهد لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، 7/ مبلغ (42،000) اثنين واربعون ألف ريال، قيمة شراء سيارة من نوع هونداي اتش1 موديل 2015 م، اللون ابيض رقم اللوحة (ح ي ر 7485) من السيد / نايف بن سرور بن فالح العتيبي بموجب حوالة بنكية بتاريخ 05 / 02 / 2022 م، من حساب موكلي في البنك الأهلي لحساب بائع السيارة الذي حرر عقد بيع المركبة بتاريخ 05 / 02 / 2022 م، وتنازل عنها للمدعى عليها (كحصه عينيه)، 8/ مبلغ (43،000) ثلاثة وأربعون ألف ريال، قيمة شراء سيارة من نوع هونداي اتش1 موديل 2018م/ اللون ابيض رقم اللوحة (د س و5209) من السيد / هذال خليف العتيبي بموجب حوالة بنكية بتاريخ 06 / 02 / 2022 م، من حساب موكلي في مصرف الراجحي لحساب البائع وكذلك مذكرة الحراج بتاريخ 02 / 06 / 2022 م، الصادرة من معرض خليف مبارك العتيبي للسيارات المتضمن لا مانع من نقل السيارة باسم / اميرة سالم القحطاني (المدعى عليها) وكحصة عينية، 9/ مبلغ (1،054) ألف وأربع وخمسين ريال، مقابل التأمين على سيارة من نوع اتش1 موديل 2018م، رقم اللوحة (د س و5209)، 10/ مبلغ (959) تسعمائة وتسع وخمسون ريال مقابل التأمين على سيارة من نوع اتش1 موديل 2015م، رقم اللوحة (ح ي ر 7485)، وعليه يكون قد سدد موكلي كامل حصته وقدرها (403،863) اربعمائة وثلاثة الاف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال بنسبة قدرها (40%) من الشراكة إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه وهو توزيع الأرباح عند نهاية كل سنة دراسية هجرية بموجب قوائم مالية معتمدة لبيان الأرباح وتوزيعها على الشركاء رغم أنه قد مر أكثر من سنة على الشراكة وذلك أمارة على تفريط المدعى عليها وعلى عدم حسن سياستها في إدارة الشركة ولما كان عقد الشركة عقد جائز وليس بلازم ويجوز لأي من الطرفين فسخ الشراكة لما في استمرار الشراكة على هذا النحو ضررا بالغا على موكلي؛ لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ الشراكة بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال لموكلي وقدره (403،863) أربعمائة وثلاثة الاف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال، هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: 1/ كشف حساب بالحوالات، 2/ استمارات السيارات الموضحة أعلاه، 3/ التأمين على السيارتين المشار إليهما، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة: هل بين موكله والمدعى عليها عقد محرر؟ وما منشأ الشراكة بينهما؟ ولماذا تم تحويل المبالغ في أوقات متفرقة؟ وهل لديه مزيد بينة على الشراكة؟ وسؤاله عن السجل التجاري للمركز؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلة للرجوع إلى موكلين فأجابته الدائرة إلى طلبه وأفهمته بأن عليه أن يقدم جوابه إلكترونيًا عبر طلبات القضية، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر بريد الدائرة الالكتروني ورفعت الجلسة لذلك وبالله التوفيق، وبتاريخ 12 / 10 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه:" أتقدم لفضيلتكم مذكرة الدفاع هذي أصالة عن تفسي أنا أميرة سالم بن عايض القحطاني برقم هوية (...) وبصفتي مدير المؤسسة الفردية مركز فهد ذوي الاحتياجات الخاصة الرقم السجل التجاري (...) ضد المدعي ناصر حزام عبدالهادي القحطاني برقم هوية (...) الذي تقدم بدعوى ضدي لفسخ عقد الشراكة رقم القضية (4470892592) المقامة ضدي بتاريخ 08 / 09 / 1444 هـ، وأيضاً جلسة المرافعة الأولى بتاريخ 14 / 09 / 1444 هـ، وهنا أقدم لكم شرح للوقائع والدفوع الشكلية والموضوعية للدائرة الموقرة، الوقائع: أوضح لفضيلتكم إني لم أعلم بهذي الشراكة والعقد الذي يرغب بفسخه بوجوده اصلاً وحتى كم يدعي المدعي انه يوجد بيني وبينه اتفاق شفيه واني لم أوجه المدعي ابداً الى ساعتنا هذي، والا أعلم كيف حتى تم تحدد تاريخ الاتفاق الشفهي الموضح في صحيفة دعواه بتاريخ 24 / 04 / 1443 هـ، وتحديد نسبة الشراكة. وبتاريخ 16 / 08 / 1444 هـ، تم إخطاري بأداء الحق رقم الإخطار 440300000885 الذي لا أعلم عنه شيء مما أثار حفظتي وتساؤلي وثم لأجلت بعد الله إلى والدي سالم بن عايض بن فلاح القحطاني رقم الهوية (...) لتتضح لي الصورة الكاملة أن المدعي تربطه علاقة أسرية بينه وبين والدي أنهم أبناء عمومه وذكر لي في سياق حديث المجالس عن المركز فهد مما يوجهه تحديات وصعوبات، إن المدعي عرض تقديم المساعدة على والدي. أقترض والدي من المدعي قرض حسن (سلفة) وتم تقسيم الافتراض إلى سندين أمر في نظام نافذ، السند الأولى، برقم (103110224972165) وبتاريخ استحقاق 01 / 07 / 1444 هـ، بقيمة (201،932) مئتان و واحد ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالاً سعودي الذي صدر بحق هذا السند قرار قضائي بمحكمة التنفيذ بالرياض دائرة التنفيذ الخامسة والعشرون رقم القرار (400344401524916) بتاريخ 03 / 07 / 1444 هـ، الذي تم تطبيقه على والدي، السند الثاني، برقم (103110224972284) وبتاريخ 30 / 12 / 1444 هـ، بقيمة (201،932) مئتان و واحد ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي، والذي لم يحن تاريخ استحقاقه بعد، ومجموع السندات مجتمعه بقيمة (403،864) أربع مئة وثلاثة ألف وثمان مئة وأربعة وستون ريالاً سعودي، وبخصوص ما ذكره المدعي عن السيارات المذكورة تم تواصلنا عن طريق برنامج (الواتس اب) برقم (...) لتسهيل عمليات نقل المركبات فقط 04 / 07 / 1443 هـ، الدفوع الشكلية: أولاً: أدفع لفضيلتكم من نظام المرافعات الشرعية بالمادة الثالثة بقفرتي (1) و (2) بما نص فيها: 1/ لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه، 2/ إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير، مما يتضح لفضيلتكم ألا يوجد إي مصلحة للمدعي بهذا المركز لعدم صحة ادعاءه بوجد عقد شراكة أو اتفاق بينه وبين المركز. وإنما ما يظهر هو استخدامه المحكمة التجارية كوسيلة آخرى بضغط على والدي لدفع القرض الحسن بشكل أسرع بالادعاء على المركز بالكيدية. لأسميا إن والدي لا ينكر حق المدعي ضده وإنه متماثل لجميع قرارات المحكمة التنفيذية، ثانياً: من نظام المرافعات الشرعية أدفع بالمادة الخامسة والسبعون بما نص فيها: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، أدفع ببطلانه لوجود نفس القضية لدى المحمة التنفيذية بالرياض دائرة الخامسة والعشرون، ثالثاً: من نظام المرافعات الشرعية بالمادة السادسة والسبعون بما نص فيها، الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة، السبب لعدم صحة الخصومة، الدفع الموضوعي: أولاً: ادعاء المدعي غير صحيح تماماً إن هناك عقد مكتوب أو اتفاق شفهي، وأن مركز فهد لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة مؤسسة فردية وليست شركة سعودية محاصة كم تم ادعائه، وما تم اختلاقه من تقسيم شراكة وعدم التزامي بسداد إرباح وتقديم قوائم مالية التي ليس له حق بها لعدم وجود أي صحه وربط بينه وبين المركز، ثانياً: يتضح لفضيلتكم إن القيمة المطالب بها المركز هي نفس القيمة المطالبة في السندين الأمر على والدي سالم بن عايض بن فلاح القحطاني رقم الهوية (...) في الدعوى بقيمة إجمالية (403,863,00) أربع مئة وثلاثة ألفا وثمان مئة وثلاثة وستون ريالاً سعودي وعلى ما يبدو إن (1.00) واحد ريال سعودي سقط سهواً من قيمة المطالبة. وأيضا، تم إصدار قرار قضائي ضد والدي بنفس مطالبتهم لدى محكمة التنفيذ بالرياض دائرة الخامسة والعشرون، أسانيد مذكرة الدفاع: سند أمر من نافذ برقم (103110224972165)، سند أمر من نافذ برقم (10311022972284)، قرار قضائي رقم (400344401524916)، صورة من موقع ناجز يطلب تنفيذ رقم (401014401189451)، السجل التجاري للمؤسسة الفردية"، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 / 10 / 1444 هـ، عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي محمد سالم سعيد العمري بموجب الوكالة رقم (444087278)، كما حضر وكيل المدعى عليها منيف سامي منيف المطيري بموجب الوكالة رقم (444930923)، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن دعوى المدعي فأجاب قائلا: لقد أرفقت مذكرة الرد على الدعوى عبر طلبات القضية، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب المقدم من المدعى عليها برقم (4411191852) وتاريخ 12 / 10 / 1444هـ والمتضمن مذكرة الجواب عن الدعوى، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن طبيعة الشراكة بين طرفي الدعوى فأجاب قائلا: بأن موكلي دخل برأس ماله في مؤسسة المدعى عليها وحصته 40% والمدعى عليها حصتها 60% ورأس مالها هو ذاته رأس المال الموجود في المؤسسة هكذا أجاب، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ وحيث إن الاختصاص مسألة أولية قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوى بناء على الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/ 1435هـ، وباطلاع الدائرة على مستندات الدعوى وما طرحه وكيل المدعي في مرافعته تبين أنه يستند في دعواه على اتفاق شفهي بالشراكة على بذل المال من جميع الشركاء، وهذه الصورة إحدى صور شركة العنان الفقهية، قال المرداوي في الإنصاف: "شركة العنان (وهي أن يشترك اثنان بماليهما)...(ليعملا فيه ببدنيهما)...والصحيح من المذهب أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب" ا.ه، كما تبين أن الشراكة المدعى بها شراكة فقهية لا شراكة نظامية مسجلة لدى الجهات المختصة، وبناء على ذلك فلا تدخل هذه الدعوى في اختصاص المحاكم التجارية، حيث حصرت المادة (3/16) اختصاص المحاكم التجارية بنظر (منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، مما يتضح منه عدم دخول منازعات الشركاء في الشركات الفقهية الأخرى في اختصاص المحاكم التجارية، وعليه فإن هذه الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم العامة، حيث نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم...)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وللأطراف حق الاستئناف خلال المدة المقررة بالفقرة (2) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430999208 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470892592 لعام 1444هـ المدعي: ناصر حزام عبدالهادي القحطاني المدعى عليه: اميره سالم بن عايض القحطاني الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 16 /10 /1444 هـ في القضية رقم (4470892592) وتاريخ 08 /09 /1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي فسخ العقد، وإلزام المدعى عليها برد رأس المال بمبلغ وقدره (٤٠٣,٨٦٣.٠٠) أربعمائة وثلاثة الآف وثمانمائة وثلاثة وستون ريالا، وذلك نتيجة عدم التزام المدعى عليها بسداد الأرباح وتقديم القوائم المالية السنوية لبيان الأرباح وتوزيعها، وإلزامها بدفع مبلغ وقدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، يمثل التعويض عن أضرار التقاضي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبين في صدر هذا الحكم باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال رافع طلب الاستئناف عن تاريخ رفع طلب الاستئناف؟ فأجاب بقوله: أنه بتاريخ 03 /11 /1444هـ وبسؤاله عن تاريخ تسليم الحكم فأجاب أنه بتاريخ 16 /10 /1444هـ، وعليه أفهمته الدائرة أن الحكم محل الاعتراض قضى بعدم الاختصاص، وبموجب ما نصت عليه المادة (79) الفقرة الثانية من نظام المحاكم التجارية تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص 10 أيام وبذلك يكون رفعه طلب الاستئناف بعد نهاية المدة النظامية وبناء على صلاحية الفصل في الدعوى تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة الاعتراض ومرفقاته والتحقق مما تم تقييده في النظام ظهر للدائرة أن المستأنف قدم طلب الاستئناف بعد نهاية المهلة المحددة بأكثر من عشرة أيام؛ إذ تبين للدائرة أنه تم تقديم طلب الاستئناف بعد فوات المدة النظامية المحددة بعشرة أيام، حيث صدر الحكم بتاريخ 16 /10 /1444هـ، وقدم طلب الاستئناف بتاريخ 03 /11 / 1444هـ، وبما أن الفقرة (2) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية نصت على: "تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم"، مما يعني تجاوز المهلة المحددة نظامًا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث