حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430996967
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471089081/1444
رقم الحكم:4430996967
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471089081 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430996967 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٩٠٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المعمارية العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكلها ضد المدعى عليها، والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بسداد المتبقي من قيمة أجرة، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات المعمارية العامة شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٨٦,٧٣٥) مائة وستة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال، والله الموفق)، وقد تضرر موكلها من خلال مماطلة المدعى عليها في سداد الأجرة المتبقية في ذمتها مما أدى إلى توكيله محامي لاستخلاص حقه، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالبت بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣١,٧٤٤.٩٥) واحد وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسة وتسعون هللة. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقية أتعاب محاماة مؤرخة في ١٦/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ على مطبوعات مكتب المحامي(...) والمتضمن الاتفاق على أتعاب بنسبة (١٧%) من قيمة المطالبة عند صدور الحكم النهائي، مذيل بختم المكتب وتوقيع أطراف الدعوى. ٢- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٤٧٢٤٣٤٢٣) وتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩٥٤٠٨١٦) وتاريخ ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٣هـ صادر من هذه الدائرة، والمشار لمنطوقه بعاليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة تبين حضور وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثلها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها احالت على اللائحة المرفقة ومابيها من اسانيد ولصلاحية الدعوى رفعت ىالجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣١,٧٤٤.٩٥) واحد وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسة وتسعون هللة. تمثل قيمة أتعاب المحاماة والترافع في القضية الأساسية، وبما أن حقيقة هذا الطلب تعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعي قدم دعواه الأساسية ولم يكن من ضمن طلباته وحصر دعواه طلب أتعاب المحاماة وحيث إن نظام المحاكم التجارية أوجب في مادته رقم (٢٠) في الفقرة الثانية من المادة حصر الطلبات حيث في نص المادة التالي(٢- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: ب- حصر جميع الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.)، وحيث خلت الدعوى الأساسية من هذا الطلب مما تعتبره اسقاطاً من المدعي لحقه في طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة، عليه فإن الدائرة ترى سقوط حقه في المطالبة به في دعوى مستقلة حيث إن المادة النظامية أوجبت أن تكون الدعوى شاملة لكافة الطلبات الخاصة بالقضية، عليه ولما سبق فإن الدائرة ترفض هذا الطلب، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم ٤٤٧١٠٨٩٠٨١ لما هو موضح بالاسباب والله الموفق