حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430996484

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471017745/1444
رقم الحكم:4430996484
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471017745 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430996484 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٧٧٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مدرجة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٠١/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٤٣٠٦٤٣٥)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصر طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره تسليم الثمن وقدره (٢٥,٧٧٣.٧٦) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وستة وسبعون هلله والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال كما حصر بينته في عقد فتح حساب بالآجل ومطابقة المدعى عليها لرصيد المدعية، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند وارفاق مزيد بينة على ثبوت التعامل مع المدعى عليها، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال أربعة أيام فاستعد بذلك، ولإمهاله جرى رفع الجلسة. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولاً: الوقائع: ١- تعاقدت موكلتي (شركة (...)) مع المدعى عليها (شركة (...)) بعلاقة تجارية تتمثل في بتوريد موكلتي مواد غذائية عبارة عن (دجاج، أجبان، زيتون، بطاطس...)، بموجب اتفاقية فتح حساب بالآجل بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٢م بحد ائتمان مبلغ وقدره مئة ألف ريال. (مرفق١: نسخة من اتفاقية فتح الحساب) ٢- استمر التعامل بين الطرفين ووردت المدعية للمدعى عليها المواد الغذائية المذكورة أعلاه، وقد سددت المدعى عليها جزء من ثمن تلك المواد وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٢٦١٠٥.٦٤ريال) ستة وعشرون ألف ومئة وخمس ريالات وأربعة وستون هللة، وبتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٣م أرسلت المدعية مطابقة رصيد حساب المدعى عليها والمدين بمبلغ قدره (٢٦١٠٥.٦٤ريال) ستة وعشرون ألف ومئة وخمس ريالات وأربعة وستون هللة، وبموجب هذه المطابقة صادقت المدعى عليها على صحة رصيد المديونية التي بذمتها بنفس مبلغ المطالبة وختمت بختمها المعتمد (مرفق٢: نسخة من المصادقة على صحة الرصيد) ٣- وبعد تاريخ المصادقة طلبت المدعى عليها استرجاع جزء من المواد الغذائية عبارة عن (دجاج وأجبان) بمبلغ وقدره ٣٣١.٨٨ ريال ووافقت موكلتي على ذلك وخصمت المبلغ من رصيد المدعى عليها المدين بموجب المصادقة أعلاه وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢٥٧٧٣.٧٦) ريال ٤- واستجابة إلى طلب فضيلتكم عيّنة من الفواتير وما يثبت التعامل بين الطرفين، عليه نرفق لفضيلتكم عيّنة من التعاملات التي تمت بين موكلتي والمدعى عليها ونسخة من سداد المدعى عليها لجزء من المبالغ التي بذمته. (مرفق٣: نسخة من الفواتير والسدادات). ٥- وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء الحق الذي بذمته رغم بذل موكلتي لمحاولات الصلح وحثها على السداد إلا أن المدعى عليها تقاعست وماطلت عن الأداء وألجأت موكلتي إلى الشكاية وتقديم هذه الدعوى لدى دائرتكم الموقرة. ثانياً: الطلبات: وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لموكلتي (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) الآتي:- وأولاً: مبلغ وقدره (٢٥٧٧٣.٧٦) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وستة وسبعون هللة قيمة المواد الغذائية. ثانياً: أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال) وفي جلسة اليوم ٢٢/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية، حيث قدم عقد اتفاقية فتح حساب بالآجل مع المدعى عليها ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها كما قدم مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ومستند لمرتجعات صادر من المدعى عليها بعد تاريخ المطابقة وممهور بختمها وعدد من الفواتير الصادرة من المدعية وممهورة بختم المدعى عليها تثبت التعامل وحوالة بنكية يذكر وكيل المدعية أنها صادرة من المدعى عليها لموكلته قبل تاريخ المطابقة تثبت التعامل، ثم اكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٥,٧٧٣.٧٦) خمسة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال وستة وسبعون هللة، تمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها ولم تسدد قيمتها، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وحيث تبلغ مدير المدعى عليها بموعد الجلسات ولم يحضر هو أو من يمثله رغم تبلغه، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية قدم بينات موكلته التي تمثلت في عقد اتفاقية فتح حساب بالآجل مع المدعى عليها ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها كما قدم مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ومستند لمرتجعات صادر من المدعى عليها بعد تاريخ المطابقة وممهور بختمها وعدد من الفواتير الصادرة من المدعية وممهورة بختم المدعى عليها تثبت التعامل وحوالة بنكية يذكر وكيل المدعية أنها صادرة من المدعى عليها لموكلته قبل تاريخ المطابقة تثبت التعامل، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما طلب أتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية البينة على تكبدها وترفض الدائرة هذا الطلب، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٥.٧٧٣.٧٦) خمسة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال وستة وسبعون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث