حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530088725

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471115273/1444
رقم الحكم:4530088725
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471115273 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530088725 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471115273 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (علاقة تعاقدية فيما بين الطرفين) ونشأ بتاريخ 4 / 11 / 1444ه حصر الفلل المستلمة والتي تم إنجاز الأعمال بها إضافة إلى حصر الفواتير والموجودات، أطلب الخروج على (تحديد الأعمال المنجزة من قبل مؤسستنا والعهد المسلمة لنا) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 25 / 11 / 1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى مع تبلغهم. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى حصر الفلل المستلمة من المدعى عليه وإثبات حالة الأعمال المنجزة فيها، وبما أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530088725 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم 4471115273 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، ومحل الدعوى مطالبة عاجلة بحصر الفلل المستلمة والتي تم إنجاز الأعمال بها إضافة إلى حصر الفواتير والموجودات. وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول الدعوى ؛ بناء على تخلف المدعي عن حضور الجلسة واستنادًا إلى المادة 104 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية. ثم تقدم المدعي باستئنافه الماثل، والمتضمن: (عدم تمكني من حضور الجلسة لتواجدي خارج السعودية بغرض العمل ولدي ما يثبت (تذكرة السفر) وقمت بتوكيل محامي لحضور الجلسة (يوجد وكالة) ولكن المحامي لم يحضر). وقد أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذال اليوم 28/ 1/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضرها المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقرر اكتفاءه بما سبق؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد حكم الدائرة الابتدائية، بل إن الاستئناف جاء مؤكدًا على تخلف المدعي أو من يمثله عن حضور الجلسة؛ مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في 25/ 11/ 1444هـ، القاضي: بعدم قبول هذه الدعوى ؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث