حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431000033

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470835132/1444
رقم الحكم:4431000033
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470835132 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431000033 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٥١٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تجهيز عرائس)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجهيز عرائس، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/١٠/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢١٩,٤٠٠.٠٠) مئتان وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (مخالصة) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٩/٠٩/٦هـ وحتى ١٤٤١/٠٦/٢٧هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٧هـ وذلك بسبب (اقرار المدعى عليها كتابة)، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها، وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ هـ، تبيَّن حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلَّفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونيَّة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره ٢١٩,٤٠٠ مئتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة ريال، يمثّل المتبقي من رأس المال غير المسلَّم لموكله، بالإضافة إلى الأرباح، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أنَّ هذه الدعوى مقبولة شكلًا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبيَّن أنَّ المدعى عليها لم تتقدَّم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح، فتبيَّن عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، ثم سألت وكيل المدعي عن بينته فأحال إلى مرفقات الدعوى، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ هـ، تبيَّن عدم حضور المدعي ولا من ينوب عنه، حتى نهاية وقتها؛ رغم تبلغه في نظام أبشر كما تبيَّن حضور المدعى عليها أصالةً، وعليه فقد قررت الدائرة شطب هذه الدعوى للمرة الأولى، والله الموفق. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤٤ هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، كما حضرت المدعى عليها أصالةً؛ وبعرض الدعوى على المدعى عليها استمهلت للإجابة، فأفهمتها الدائرة بأنَّ هذه الجلسة هي الجلسة الثالثة للقضيَّة، وقد تبلَّغت بالقضيَّة منذ قيدها وتحديد الجلسة الأولى، عليه فقد أجابت قائلةً: ما جاء في دعوى المدعي من أنَّه تعاقد معي كشريك في شركة المضاربة، بمبلغ يدفعه وقدره خمسون ألف ريال؛ وذلك لتجهيز ٣٠٠ عروسة، على أن يكون الربح بيننا مناصفة فذلك صحيح، وقد سلّمني المبلغ محل الدعوى، وقد انتهت الشراكة بيننا؛ على استحقاق المدعي مبلغًا قدره ٢٣٢,٣٠٠ مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مائة ريال، شاملًا لرأس المال، والأرباح الناتجة عن الشركة، سلّمته مبلغًا جازَ رأس المال، هكذا أجابت؛ فجرى سؤالها عن المبلغ المسلّم للمدعي على وجه الدقة، وعن اتفاقية التسوية المرفقة ضمن مرفقات الدعوى، والتي نُصَّ فيها على استحقاق المدعي مبلغًا قدره ٢٨٠,٠٠٠ مئتان ريال فاستمهلت للإجابة؛ ولاستخراج كشف حساب بنكي؛ فأجابتها الدائرة لطلبها، وأفهمتها بتقديمها خلال (٣) ثلاث أيَّام عبر النظام، أو بريد الدائرة حالَ تعذّر ذلك؛ وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٤ هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغه في نظام ابشر؛ وتشير الدائرة إلى ورود بريد من قبل المدعى عليها يتضمَّن تعذر دخولها للجلسة بسبب إشكال في خدمة (نفاذ)، وتعذُّر إمكان تقديم الطلب في ناجز؛ مع إرفاقها صورًا تثبت ذلك؛ عليه فقد قررت الدائرة تأجيل هذه الجلسة؛ على أن تكون الجلسة القادمة هي المهلة الأخيرة للمدعى عليها، والله الموفق. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلُّغها في نظام أبشر؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالفة؛ وبما أنَّ المدعي -بصفته ربَّ مالٍ في شركة مضاربة- يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها -المضاربة- بدفع مبلغٍ ٢١٩,٤٠٠ مئتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة ريال، يمثّل رأس ماله، بالإضافة إلى الأرباح؛ عليه فإنَّ هذه الدعوى واقعة في اختصاص المحاكم التجاريَّة نوعيًا استنادًا على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة لنظام المحاكم التجاريَّة، كما أنَّها من اختصاص المحكمة التجاريَّة بجُدَّة مكانًا؛ استنادًا على الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من ذات النظام؛ وأما من حيث الموضوع؛ وبما أنَّ المدعى عليها قد أقرَّت بصحة الشراكة بينها وبين المدعي وفقًا لدعواه، وأقرَّت باستحقاقه مبلغًا قدره ٢٣٢,٣٠٠ مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مائة ريال، شاملًا لرأس المال، والأرباح الناتجة عن الشركة، ودفعت بتسليمها للمدعي جزءً من المبلغ، ولم تقم البينة على ذلك، مع إمهالها من قبل الدائرة، وإفهامها بتقديمها عبر الطرائق التي قرَّرتها -ومنها البريد الإلكتروني- فلم تقمها، وبما أنَّ الإقرار حجة على صاحبه كما تقرَّر فقهًا ونظامًا؛ إذ جاء في المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات: الإقرار القضائي حُجَّة قاطعةٌ على المقر ؛ عليه، واستنادًا على اتفاقية التسوية المبرمة بين المتداعيين، والموقَّعة من قبلهما، فإنَّ الدائرة -والحال كذلك- لتنتهي إلى ثبوت المبلغ في مواجهة المدعى عليها، والحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغًا قدره ٢١٩,٤٠٠ مئتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث