حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430955989

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470888378/1444
رقم الحكم:4430955989
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470888378 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430955989 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470888378 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن وساطة وشراكة في تشغيل محجر لاستخراج خام السليكا وذلك في وساطة وشراكة في تشغيل محجر لاستخراج خام السليكا، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1435/11/15هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (9,000,000) تسعة ملايين ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (9,000,000) تسعة ملايين ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/26هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (9,000,000) تسعة ملايين ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (10) في 1443/05/27هـ بمبلغ قدره (9,000,000) تسعة ملايين ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (9,000,000) تسعة ملايين ريال، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد استغلال وتشغيل محجر بتاريخ 1435/11/15هـ على مطبوعات مجموعة مؤسسات (...) والمبرم بين: مجموعة مؤسسات (...) للمشاريع العامة وشركة (...) المحدودة و(...) و(...) وممهور بتوقيع منسوب للأطراف، 2- صك رقم (447200792) وتاريخ 1444/02/03هـ في القضية رقم (439351259) الصادر من الدائرة التجارية الخامسة المحكمة التجارية بالرياض، 3- تقرير تعذر الصلح رقم (4407006344-01) وتاريخ 1444/07/04هـ، 4- عقد عادي بتاريخ 1436/03/21هـ على مطبوعات مجموعة مؤسسات (...) والمبرم بين مجموعة مؤسسات (...) للمشاريع العامة والمؤسسة (...) و(...) و(...) وممهور بتوقيع منسوب للأطراف، 5- شيك محرر لأمر (وكالة وزارة (...)) برقم (803534) المسحوب على بنك (مصرف (...)) بتاريخ 2014/09/10م والمتضمن مبلغ قدره (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، 6- عدد (2) شيكين ممسوحة ضوئياً على مطبوعات مصرف (...)، 7- رخصة محجر مواد خام رقم (44/ق) وتاريخ 1430/04/10هـ على مطبوعات وزارة (...)، 8- تفويض برقم (212/632) وتاريخ 1436/08/08هـ على مطبوعات (...) وممهور بختم منسوب للمكتب، وتفويض برقم (211/856) وتاريخ 1435/11/15هـ على مطبوعات (...) وممهور بختم منسوب للمكتب، 9- خطاب بتاريخ 2015/11/03م على مطبوعات (...) وممهور بختم منسوب للشركة، 10- خطاب بتاريخ 2014/09/27م على مطبوعات (...) وممهور بتوقيع منسوب للمدير العام، ثم قدم وكيل المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد جوابه على الدعوى المتضمن: أولاً: الدفع الشكلي: 1- مرور الزمن المسقط لسماع الدعوى: حيث أن المدعي ذكر في دعواه أنه من شهر أكتوبر من عام 2017م، هو نشؤ الحق المزعوم، واستناداً إلى المادة رقم (24) والتي تنص على: فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة ، 2- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة: بالرجوع إلى العقد محل الدعوى المبرم بتاريخ 1435/11/15هـ يتضح إلى أن العقد محرر من قبل السادة/ مجموعة مؤسسات (...) للمشاريع العامة، وعلى مطبوعاتهم الرسمية، بالإضافة إلى أن رخصة محجر مواد خام رقم (44/ق) صادرة باسم المؤسسة، كما أن المدعي سبق وأن تقدم بدعوى ضد المدعى عليها والمنظورة لدى الدائرة التجارية الخامسة رقم (439351259) وصدر حكم الدائرة رقم (447200792) لعدم قبول دعوى المدعي، ثانياً: الدفوع الموضوعية: ذكر المدعي في دعواه بأن الشراكة ثابتة وهذا غير صحيح، ولا يوجد بين المدعى عليها والمدعي أي شراكة وأن العقد المرفق من المدعي والمؤرخ في 1436/03/21هـ، نص البند السادس عشر ما نصه: من المتفق عليه أن هذا العقد لا ينشئ أي شراكة بين الأطراف إلى ما نص عليهم بهذا العقد وحسب كافة بنوده ، وهذه دلالة واضحة على عدم وجود شراكة، ثانياً: العقد الذي يتمسك به المدعي تم إلغائه من قبل محرر العقد ولم يعد سارياً بين أطرافه بتاريخ 1438/11/15هـ وتم إبلاغ جميع أطراف العقد، وقدم لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: 1- صورة للبند (16) من العقد المبرم، 2- صك رقم (447200792) وتاريخ 1444/02/03هـ في القضية رقم (439351259) الصادر من الدائرة التجارية الخامسة المحكمة التجارية بالرياض، وطالب برد دعوى المدعي، وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه الأول في 1444/10/13هـ وملخصها: توضيح دعوى المقيم (...)/ (...) وحيث قام بكتابة العقد باسم المدعي/ (...) والذي الآن أقام دعوى ضد شركة (...) للمطالبة بنفس المبلغ بالقضية رقم (439351259) وحكم برد دعواه، والجواب على دعواه فهذا الادعاء غير صحيح من أنه شريك بل وسيط فما ذكره غير صحيح إطلاقاً كما أن المدعى عليه (...) ليس شريك وإنما وكيل (...) رحمه الله على ما يخص المشروع والرخصة ومتابع عن أحد الأطراف للمشروع ولا يملك لا رخصة محجر أو معدات ولم يقدم أي دعم مالي للمشروع وإنما كان وكيل عن (...) رحمه الله، وإن كان له حق فعليه أن يطالب الورثة لا الوكيل، وما ذكره المدعي بأنه هو والمدعى عليه الطرف الثالث والرابع شركاء في المشروع فغير صحيح إطلاقاً فقد كانت الشراكة الأساسية بين (...) كونه لديه رخصة من وزارة (...) ولديه الأرض التي بها رمل السيليكا والشريك الآخر هي شركة (...) وهم من قدم الدعم المالي والمعدات والعمال وهي الشركة المشغلة للمشروع وهم من أعطاهم العقد حق إنهاء المشروع أو إلغاء ذلك التعاقد وهي خاصة بهم فقط دون تدخل من الطرف الثالث أو الرابع وعليه فليس للمدعي صفة في العقد كما أن المدعى عليه هنا (...) وكيل لأحد أطراف العقد وليس وريث، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/11هـ وملخصها: حضر المشار إليهما بعاليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيلة المدعي حصرت طلبها في: الزام المدعى عليهم بدفع نصيب المدعي من الأرباح المستحقة له عن الفترة من شهر اكتوبر 2017 م، إلى شهر ديسمبر 2021 م، بمبلغ وقدرة (9,000,000) تسعة ملايين ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن المدعي ليس شريك بالدعوى وإنما وسيط لمقيم يدعى (...)، وأن المدعى عليه (...) أيضاً وكيل (...) وليس شريك. وأن عقد الشراكة المبرم بين المدعي والمدعى عليهم يبين أن المدعي ليس شريكاً. وأن الدعوى تم رفعها على غير ذي صفة، وطالب برد دعوى المدعي. وبالنظر لموضوع هذه الدعوى وبما أن وكيلة المدعي لم تقدم بينة موصلة لاستحقاق المبلغ المدعى به، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ ، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث