حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430908866

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470483913/1444
رقم الحكم:4430908866
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483913 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430908866 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٣٩١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره:(٣١.١٥٦) ريالاً، وذلك مقابل توفير عمالة للمدعى عليه، ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١,١٥٦) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٦/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه، قال: أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) أيام، وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه، وبناءً عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي تاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ، قدم المدعى عليه أصالة مذكرة أفاد فيها: بأنه تم التعاقد مع المدعية شركه الريمة للمقاولات العامة عدد (٢) من العمالة، وليس في ذمة المدعى عليه شيء للمدعية، وفي النظر في أمر الشراء المرفق فإنه غير صحيح...أ.هـ، وفي جلسة ١٨/٠٧/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة وأصالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وأفاد المدعى عليه أصالة بإرفاق مذكرته الجوابية عبر النظام بتاريخ ٣/٠٧/ ١٤٤٤هـ،المشار إليها بعاليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب: بأنه لا جديد فيها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية -المشار إلى معلوماته سابقًا-، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، أفهمت وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فاستمهل للرجوع إلى موكله، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي تاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أرفق فيها الجدول الزمني الصادر من المقاول الرئيسي ...أ.هـ، وفي جلسة ١٥/٠٩/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله، أفاد بعدم ممانعة موكلته بطلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه باليمين، وفي جلسة ٢١/١٠/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، ثم مثل أمام الدائرة المدعى عليه أصالة لأداء اليمين النافية للدعوى، فبعد وعظه وتذكيره بعظم اليمين وخطورة شأنها استعد قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة يعلم السر وأخفى أنه لا صحة لدعوى المدعية وأنه ليس لها في ذمتي مبلغًا وقدره (٣١.١٥٦) ريالاً مقابل توريد العمالة والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، هكذا أداها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره:(٣١.١٥٦) ريالاً، كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعى عليه أنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، فبناء عليه وحيث إنه من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه عبارة عن فواتير وكشف حساب صادرين من المدعية، ولم تتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليه، كما أبرز أمر شراء: المنظم فيه الالتزامات المناطة بين أصحابها دون بيان المبلغ النهائي المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليه، وحيث إن وكيل المدعية قد اكتفى بما قدمه سابقاً، لذا فإن الدائرة أفهمته بأن له يمين المدعى عليه النافية فطلبها، ثم أدى المدعى عليه أصالة اليمين النافية للدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث