حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430959681

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471030624/1444
رقم الحكم:4430959681
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471030624 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430959681 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٠٦٢٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- قائم١.٠٠م عدد ١١٨٣ قائم ٢.٠٠م عدد ٤- قائم ٣.٠٠م عدد ٥٢٠ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ٢- عارضة ٦٠سم عدد ٢٠٠- عارضة١.٠٠م عدد ١١٢٠عارضة١.٢٠م عدد ٤- عارضة ١.٨٠م عدد ١٢٥٥ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ٣- ماسوره ٦.٠٠م عدد ٣٠- ميزانية عدد ٣٥٠- يوهيد عدد ٣٥٠- وصلة ٣٣٨- كلبس عدد٣٥٧٤ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ٤- كمرات٣.٠٠م عدد ٢٠- كمرات١.٥٠م عدد٢٠ - كمرات٢.٠٠م عدد٤٠ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ٥- كمرات٢.٥٠م عدد ١١- كمرات٤.٠٠م عدد ١١٢-كمرات٦.٠٠م عدد٢٤٩ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٣٦٦,٦٩٩.٠٠) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٦٦,٦٩٩.٠٠) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٦٦,٦٩٩.٠٠) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (إعادة المواد للمدعية او دفع قيمتها البالغة ٣٦٦٦٩٩ ريال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩هـ، مما تسبب بـ(إعادة المواد للمدعية او دفع قيمتها البالغة ٣٦٦٦٩٩ ريال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (إعادة المواد للمدعية او دفع قيمتها البالغة ٣٦٦٦٩٩ ريال) ومقدار التعويض المطلوب (٣٦٦,٦٩٩.٠٠) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي ٢- أضرار تقاضي متمثلة بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مما أدى إلى (إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٦٦,٦٩٩.٠٠) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء في ها بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٥٥٩٦٢١٠، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير المواد بشكل مفصل؟ أجاب قائلاً: هي عبارة عن (قائم حديد سقالة طول ١.٠٠ م عدد ١١٨٣ – قائم حديد سقالة طول ٢.٠٠م عدد ٤- قائم حديد سقالة طول ٣.٠٠م عدد ٥٢٠- عارضة حديدية سقالة طول ٦٠سم عدد ٢٠٠- عارضة حديدية سقالة طول ١.٠٠م عدد ١١٢٠–عارضة حديدية سقالة طول ١.٢٠م عدد ٤- عارضة حديدية سقالة طول ١.٨٠م عدد ١٢٥٥ – ما سوره حديد سقالة طول ٦.٠٠م عدد ٣٠- ميزانية لوزن السقالة عدد ٣٥٠- يوهيد حديد لتثبيت السقالة عدد ٣٥٠- وصلة حديدية لوصل السقالات ببعضها عدد ٣٣٨- كلبس حديدي لتثبيت أجزاء السقالة عدد٣٥٧٤- كمرات حديدية لمحيط السقالة لربط السقالات بعضها ببعض ٣،٠٠ م عدد ٢٠- كمرات حديدية لمحيط السقالة لربط السقالات بعضها ببعض ١.٥٠م عدد٢٠ - كمرات حديدية لمحيط السقالة لربط السقالات بعضها ببعض ٢.٠٠م عدد٤٠- كمرات حديدية لمحيط السقالة لربط السقالات بعضها ببعض ٢.٥٠م عدد ١١- كمرات حديدية لمحيط السقالة لربط السقالات بعضها ببعض ٤.٠٠م عدد ١١٢-كمرات حديدية لمحيط السقالة لربط السقالات بعضها ببعض ٦.٠٠م عدد٢٤٩)، هكذا قرر، وحصر دعواه في طلب إعادة المواد المؤجرة، وقرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بإعادة المعدات والأدوات المستأجرة الموصوفة في الوقائع؛ لقاء تأجير المدعية معدات وأدوات للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: وبالنظر لمستخرج السجل التجاري تبين أن التعامل بين المدعية وفرع المدعى عليها قبل تغير اسمها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من عقد صادر على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع ممثل المدعية وممثل المدعى عليها، كما قدم نسخة من محرر معنون بتفويض صادر على مطبوعات فرع المدعى عليها قبل تغير اسمها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية مرسل إلى المدعية يتضمن تفويض بعض تابعي فرع المدعى عليها بشأن استئجار المواد التالية: دعامات - أخشاب - قمط- سقالات- شدة معدنية- من المدعية، كما قدم ثمانية فواتير معنونة- بأذون إخراج- صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بأختام عائدة لفرع المدعى عليها وتواقيع، عدا آخر فاتورتين تضمنت تذييلها بتواقيع منسوبة لتابع المدعى عليها مشابهة بالعين المجردة للتواقيع المذيلة في الفواتير المتضمنة أختام فرع المدعى عليها تتضمن استلام المعدات والمواد محل المطالبة، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن الثابت لدى الدائرة استلام المدعى عليها العين المؤجرة، ولم يثبت إعادتها للمدعية، أو تمكنيها من استلامها، ولم تحضر المدعى عليها ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم المدعية شركة (...) للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...) المعدات والأدوات المؤجرة المتضمنة ما يلي: قائم حديد سقالة طول ١.٠٠ م عدد (١١٨٣) – وقائم حديد سقالة طول ٢.٠٠م عدد (٤)- وقائم حديد سقالة طول ٣.٠٠م عدد (٥٢٠)- وعارضة حديدية سقالة طول ٦٠سم عدد (٢٠٠)- وعارضة حديدية سقالة طول ١.٠٠م عدد (١١٢٠)– وعارضة حديدية سقالة طول ١.٢٠م عدد (٤)- وعارضة حديدية سقالة طول ١.٨٠م عدد (١٢٥٥) – وما سوره حديد سقالة طول ٦.٠٠م عدد (٣٠)- وميزانية لوزن السقالة عدد (٣٥٠)- ويوهيد حديد لتثبيت السقالة عدد (٣٥٠)- ووصلة حديدية عدد (٣٣٨)- وكلبس حديدي لتثبيت أجزاء السقالة عدد (٣٥٧٤)- وكمرات حديدية لمحيط السقالة ٣،٠٠ م عدد (٢٠)- وكمرات حديدية لمحيط السقالة ١.٥٠م عدد(٢٠) – وكمرات حديدية لمحيط السقالة ٢.٠٠م عدد(٤٠)- وكمرات حديدية لمحيط السقالة ٢.٥٠م عدد (١١)- وكمرات حديدية لمحيط السقالة ٤.٠٠م عدد (١١٢)-و كمرات حديدية لمحيط السقالة ٦.٠٠م عدد(٢٤٩) ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث