حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430994661
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470495575/1444
رقم الحكم:4430994661
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470495575 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430994661 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) لخدمات التجارة المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقدت موكلتي المدعية مع المدعى عليها شركة (...) لخدمات التجارة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير ممهدة طرق مع سائق، وجرافة مع سائق، وقلاب مع سائق في عقد غير محدد المدة، وفترة العمل من تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م حتى تاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢١وقد استحقت موكلتي قيمة أجرة مستحقة بمبلغ قدره (٣٣٩,٦٦٨.٩٨)ثلاثمائة وتسعة وثلاثون الفا وستمائة وثمانية وستون ريالا وثمان وتسعون هللة، ومبلغ أجرة متمثلة في توريد سيارة أسعاف مع سائق لمدة ٧٤٠ ساعة قيمة أجرة الساعة (٢٨.٨٥) بلغ مجموعها (٢٤,٥٤٨.٠٩) أربعة وعشرون ألفا وخمسمائة وثمانية وأربعون وتسعة هللات، في الفترة ما بين ٠١/٠٣/٢٠٢١ وحتى ٣١/٠٧/٢٠٢١ عبارة عن ٤ فواتير وأمر شراء صادر من فرع المدعى عليها الأصيلة بمسمى فرع شركة (...) دون كتابة رقم السجل التجاري في أمر الشراء الرسمي الصادر عنهم واعتباره سجلاً رسميا للشركة ولم يتم تزويد موكلتي بنسخة من العقد المدون في ختم الشراء الصادر منها وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة كاملة المتبقية في ذمة المدعى عليها (٣٦٤,٢١٧.٠٧) ثلاثمائة وأربعة وستون الفا ومائتنا وسبعة عشر ريالا وسبعة هللات، لذا أطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأجرة المستحق والمتبقي بذمتها بمبلغ وقدره (٣٦٤,٢١٧.٠٧) ثلاثمائة وأربعة وستون الفا ومائتنا وسبعة عشر ريالا وسبعة هللات. ٢- إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره(٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال، وأسند دعواه على فواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعية(...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فذكر أنه اودع مذكرة جوابه عبر النظام وبعرض ذلك على وكيل المدعية أستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط للمدعى عليها مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، وقد أودع المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى ونصه: أولاً: صحيح أنّه قد تمّ التعاقد بين المدعية و موكلتي بموجب عدة أوامر شراء مختلفة في بنودها ومضمونها وقيمتها. ثانيا: فيما يخص الاستحقاق فذكر وكيل المدعية أن موكلته تستحق مبلغ وقدره ٣٦٤٢١٧.٠٧ ريال وهذا المبلغ غير صحيح حيث ان المدعية قد أرفقت فواتير لا تخص موكلتي المدعى عليها بهذه القضية بل تخص فرع شركة (...) و نوضح لفضيلتكم بان المدعية قد أقامت دعوى ضد فرع شركة(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لدى المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية الثالثة قضية رقم: (٤٣٩٠٦٩٩٧٦) وصدر صك حكم رقم: (٤٣٠١٠٤٣١١٠) بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ وبنفس هذه الفواتير المرفقة بهذه الدعوى.ومرفق لفضيلتكم عدد ٣ فواتير (مرفق ١) لا تخص موكلتي ومرفق صك الحكم (مرفق ٢) ثالثا: أرفقت المدعية عدد ٣ فواتير لا تحمل اي توقيع معتمد لموكلتي أو حتى كشف بساعات العمل كما بالفواتير الاخرى (مرفق لكم الفواتير) مرفق ٣. رابعا: الفواتير التي تستحقها المدعية هي الآتي: فاتورة رقم ٠٠٢٤٦-٢٠٢٠ / بمبلغ ٣١٠٨ ريال فاتورة رقم ٠٠٢٧١-٢٠٢١ بمبلغ ٦٣,٠٧٣.١١ ريال فاتورة رقم ٠٠٢٨٧-٢٠٢١ بمبلغ ٦٣,٩٥٧.٧٢ ريال فاتورة رقم ٠٠٣١٤-٢٠٢١ بمبلغ ٥٧,٦٤١.٥٦ ريال فاتورة رقم ٠٠٣٧١-٢٠٢١ بمبلغ ٣٠,٨٢٨.٨٧ ريال بإجمالي ما تستحقه المدعية هو مبلغ ٢١٨,٦٠٩.١٧ ريال (مائتان وثمانية عشر ألف وستمائة وتسعة ريال وسبعة عشر هللة) رابعا: الطلبات استناداً على ما جاء من توضيح للفواتير بهذه اللائحة الجوابية فإنّ موكلتي تطلب الآتي: ــــ ١/ رفض الفواتير التي تخص فرع شركة (...) ومبلغها (١١٩,٦٤٤.٢٨ ريال). ٢/ رفض الفواتير التي ليس لها جدول ساعات العمل وغير موقعه بتوقيع معتمد ومبلغها (٢٢,٩٨٢.٣١ ريال)، ثم قدم المدعي وكالة جوابه على هذه المذكرة ونصه: أولا: ذكرت المدعى عليها في جوابها ما نصه(صحيح أنّه قد تمّ التعاقد بين المدعية و موكلتي بموجب عدة أوامر شراء مختلفة في بنودها ومضمونها وقيمتها) الجواب: وهذا إقرار منها بصحة التعاقد المفضي إلى وجود عمل. ثانيا: ذكرت المدعى عليها في جوابها ما نصه (فيما يخص الاستحقاق فذكر وكيل المدعية أن موكلته تستحق مبلغ وقدرة ٣٦٤٢١٧.٠٧ ريال وهذا المبلغ غير صحيح حيث ان المدعية قد أرفقت فواتير لا تخص موكلتي المدعى عليها بهذه القضية بل تخص فرع شركة (...) و نوضح لفضيلتكم بأن المدعية قد أقامت دعوى ضد فرع شركة(...) ذات السجل التجاري رقم:(...) لدى المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية الثالثة قضية رقم: (٤٣٩٠٦٩٩٧٦) وصدر صك حكم رقم: (٤٣٠١٠٤٣١١٠) بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ وبنفس هذه الفواتير المرفقة بهذه الدعوى.و مرفق لفضيلتكم عدد ٣ فواتير (مرفق ١) لا تخص موكلتي ومرفق صك الحكم (مرفق ٢) الجواب: كما ذكرنا لفضيلتكم في صحيفة الدعوى المحررة وفصلنا فيها وما ذكره المدعى عليها من أن هناك ٣ فواتير لا تخص موكلته فهذا غير صحيح وبيان ذلك، الفاتورة الأولى رقم (٠٠٣٣٥-٢٠٢١) ومجموع مبلغها (٦٣,٣٣٨.٤٨) فهذه الفاتورة تخص الشركة المدعى عليها بمسمى شركة (...) لخدمات التجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) وذلك حسب أمر الشراء المرفق الصادر من نفس الشركة برقم (٠٠٥٧) ورقم (٠٠٥٨) وقد استغلت المدعى عليها الخطأ الموجود في اسم الشركة المعنونة في الفاتورة ولم ترجع لأمر الشراء الموضح في نفس الفاتورة وهذا ينطبق على الفاتورة الأخرى المرفقة من قبل المدعى عليها برقم(٠٠٣٥٦-٢٠٢١) ومجموع مبلغها (٤٨,٣٤٤.٢٥)، وما يخص الفاتورة الأخرى المرفقة من قبل المدعى عليها برقم (٠٠٣٨٤-٢٠٢١) فقد ذكرنا ذلك في صحيفة الدعوى أن هنالك ٤ فواتير تخص فرع المدعى عليها بمسمى فرع شركة (...) ونص ما ذكرناه في صحيفة الدعوى المحررة (ومبلغ أجرة متمثلة في توريد سيارة إسعاف مع سائق لمدة ٧٤٠ ساعة قيمة أجرة الساعة (٢٨.٨٥) بلغ مجموعها (٢٤,٥٤٨.٠٩) أربعة وعشرون ألفا وخمسمائة وثمانية وأربعون وتسعة هللات، في الفترة ما بين ٠١/٠٣/٢٠٢١ وحتى ٣١/٠٧/٢٠٢١٢ عبارة عن ٤ فواتير وأمر شراء صادر من فرع المدعى عليها الأصيلة بمسمى فرع شركة (...) دون كتابة رقم السجل التجاري في أمر الشراء الرسمي الصادر عنهم واعتباره سجلاً رسميا للشركة ولم يتم تزويد موكلتي بنسخة من العقد المدون في ختم الشراء الصادر منها)، وفيما يخص ما ذكره المدعى من أن هناك حكم في القضية فهذا يثبت ما ذكرناه لفضيلتكم بأن الشركة المدعى عليها في الحكم هي فرع للشركة المدعى عليها في هذه القضية ونفس الوكيل. ثالثا: ما ذكرته المدعى عليها من هنالك فواتير لا تحمل أي توقيع معتمد أو حتى كشف بساعات العمل. الجواب: يبدو أن المدعى عليها لم تنظر للأسانيد ولم تنظر لصحيفة الدعوى كما فصلناه، فهي بهذا تنظر للفاتورة ولم ترجع لأمر الشراء ولا إلى صحيفة الدعوى فبالنسبة للفاتورة الأولى المرفقة من قبلها رقم (٠٠٤١٩-٢٠٢١) فأمر الشراء والتوقيع معتمد ومطابق كما في الفواتير الأخرى المقر بها، وأما الفاتورة الثانية والثالثة برقم (٠٠٤٢١-٢٠٢١) ورقم (٠٠٤٣٧-٢٠٢١) فهي كما ذكرنا سابقا أنه تخص الفرع التابع لها كما ذكرنا ذلك في صحيفة الدعوى وفي جوابنا أعلاه في البند (ثانيا). رابعا: ما ذكرته المدعى عليها بأن بأجمالي ما تستحقه المدعية هو مبلغ ٢١٨,٦٠٩.١٧ ريال (مائتان وثمانية عشر ألف وستمائة وتسعة ريال وسبعة عشر هللة. الجواب: وهذا إقرار منها بصحة المبالغ المذكورة في هذه القضية وهي ليست مذكورة في الحكم التي دفعت به. وبهذا يتبين لفضيلتكم كما بيناه بصحة المبلغ التي تدعي به موكلتي ومجموعه هو (٣٦٤,٢١٧.٠٧) ثلاثمائة وأربعة وستون الفا ومائتنا وسبعة عشر ريالا وسبعة هللات. ، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وسألت الدائرة وكيل المدعي هل لديهما ما يضيفه فقرر الاكتفاء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، والله الموفق، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن صفته فأفاد بأنه وكيل بموجب الوكالة المدونة سابقا وليس بصفته ممثلا نظاميا ولا محاميا ثم أفهمته الدائرة بان تمثيله لموكلته غير نظامي كما أفهمته الدائرة بضرورة تصحيح وضعه كما نبهت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بأنها ستجري اللازم حيال المدعى عليها في حال عدم التزامهم، فاستعد لذلك وطلب مهلة له وقررت الدائرة إمهاله رفعت الجلسة لذلك، ثم أودع محامي المدعى عليها مذكرة جوابية على الدعوى لا مزيد فيها، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية(...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة أجرة الإسعاف المطالب بها متعلقة بأمر شراء آخر غير المطالب به؟ فقرر قائلا: نعم، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة تضمنت الفواتير عدة أوامر شراء فقرر قائلا: نعم، فأفهمته الدائرة بأنه لا يجوز له بأن يجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها فقرر قائلا: أحصر دعواي بالفواتير المتعلقة بأمر الشراء رقم: (٠٠٥٨) والتي يستحق فيها موكلي مبلغا قدره: (٣٢٧١٨٣,٩٩) ثلاث مائة وسبع وعشرون ألف ومائة وثلاثة وثمانون ريال وتسعة وتسعون هللة، بالإضافة لمصاريف التقاضي، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: نكتفي بما قدمنا، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: نكتفي بما قدمنا؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكلته مبلغا قدره: (٣٢٧١٨٣,٩٩) ثلاث مائة وسبع وعشرون ألف ومائة وثلاثة وثمانون ريال وتسعة وتسعون هللة حسب ما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، بالإضافة إلى مصاريف التقاضي، وصادق المدعى عليه وكالة على التعاقد بين موكلته والمدعية وأقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره: (٢١٨,٦٠٩.١٧) مائتان وثمانية عشر ألف وستمائة وتسعة ريالات وسبعة عشر هللة، وأجمل دفوعه بوجود حكم سابق على الفواتير المتعلقة بفرع الشركة، ودفع بعدم قبول الفواتير التي تخص فرع الشركة(...) لكونها لا تخص موكلته، وأجمل المدعي وكالة رده على الدفوع بأن الاسم الوارد لفرع الشركة في الفواتير قيد خطأ وأن الصحيح أن هذه الفواتير صادرة على الشركة المدعى عليها حيث تضمنت الفواتير بأنه صادرة بناء على أمر الشراء المطالب به المتفق عليه بين الطرفين رقم: (٠٠٥٨)، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بصحة عدد من الفواتير، ودفع بأن الفواتير المشار إليها باسم فرع الشركة سبق الفصل فيها وأرفق صك حكم يسند دفعه عليه، وباطلاع الدائرة عليه لم تجد ما يثبت الفصل في موضوع الفواتير وحيث أن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير، وحيث لم يثبت المدعى عليه وكالة دفعه، كما أن الفواتير التي قرر أنها تابعة لشركة أخرى قد تضمنت أنها صادرة بناء على أمر الشراء المطالب به لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لطلبها الأصلي، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث أن الثابت لدى الدائرة جزء من مبلغ المطالبة المدعى به وقد تضمن العقد المبرم بينهما المطالبة المدعى بها كاملة وحيث أن الفصل في هذا الطلب يستلزم الفصل في جميع ما يتعلق بالنزاع والدائرة لم تفصل إلا بجزء من النزاع ولا يمكن أن يتبين للدائرة استحقاق المدعية لمصاريف التقاضي إلا بانتهاء النزاع كاملا لذلك فإن هذا الطلب سابق لأوانه وتنتهي إلى عدم قبوله شكلا، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٢٧١٨٣,٩٩) ثلاث مائة وسبع وعشرون ألف ومائة وثلاثة وثمانون ريال وتسعة وتسعون هللة، وعدم قبول طلبه المتعلق بمصاريف التقاضي، والله الموفق.