حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430977673
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470812524/1444
رقم الحكم:4430977673
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812524 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430977673 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٢٥٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية قد تقدم إلى المحكمة التجارية في جدة بصحيفة دعوى ذكر فيها: إنه في حيازة المدعى عليها سند لأمر يحمل رقم (٢٨٣٠)، في ٢٣/١/٢٠٢١م محرر من قبل موكلتي لصالح المدعى عليها بمبلغ وقدره: (١,٥٠٠,٠٠٠ريال) مليون وخمسمائة ألف ريال مستحق الأداء في ٣١/١٢/٢٠٢١م، حرر مقابل توريد المدعى عليه لموكلتي منتجات بلاستيكية إلا أن التعامل لم يتم بينهم، ولأجل ذلك فالمدعى عليها لا تملك سبب مشروع لبقاء السند لأمر في حيازتها، وبتاريخ ١٧/٧/١٤٤٤هـ تم اللجوء للصلح وقيد الطلب برقم ٤٤٠٧٠١٧٨٧٦-٠١ لدى مركز تراضي وصدر تقرير بتعذره في ٢٥/٧/١٤٤٤هـ لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تسلم السند لأمر لموكلتي حالاً)، وقدم سندا لدعواه: ١- سند لأمر بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال الممهور بتوقيع وبصمة الطرفين وختم مصنع مياه صحية للمياه المعدنية. ٢- صك حكم صادر من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة العامة في بريدة، بتاريخ: ٧/٦/١٤٤٣هـ، في القضية المقامة من الشركة (...) ضد (...) المتضمن الحكم برد الدعوى. ٣- اتفاقية بيع بالآجل، مذيلة بختم المصنع العائد للمدعية. ٤- لائحة استئناف. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بوجود تعامل بين الطرفين وما يثبت التعامل بين الأطراف من مستندات وكشوف حسابات مختمة بختم مؤسسة (...) العائد للمدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب على الدعوى ذكرت الجواب المدون أعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عن وجود عقد بين الطرفين طلب مهلة، وبسؤاله عن طبيعة العلاقة بين الطرفين أجاب قائلا: إن تقوم المدعى عليها بتوريد منتجات بلاستيكية للمدعي، وبسؤاله هل المدعى عليها قامت بتوريد كامل البضاعة أو شيئا منها طلب مهلة، وبسؤاله هل تم التقدم بالسند لدى محكمة التنفيذ أجاب قائلا: تم التقدم بالسند لدى محكمة التنفيذ ضد الضامن المشار إليه في السند، وقد انتهى التعامل بين الطرفين، وبسؤاله عن سبب طلب تسليم السند لأمر، أجاب قائلا: لئلا يتم توظيفه في أمور أخرى، وهم لا يستحقون المبلغ المدون في السند وقد صدر بذلك حكم شرعي، وطلبت وكيلة المدعى عليها مهلة لتقديم ما لديها من مستندات. ورفعت الجلسة. وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة بتاريخ: ٢٩/٨/١٤٤٤هـ، تضمنت فاتورة على مطبوعات المدعى عليها بقيمة: (٩٦٧,٦٨٠)، ومذيلة بختم المصنع العائد للمدعية، وفاتورة بقيمة: (١,٨٤٣,٢٠٠)، مذيلة بختم منسوب للمدعية، وفاتورة بقيمة: (٦٤٥,١٢٠) ومذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعي مذكرة عبر بريد الدائرة اشتملت على عدة مرفقات منها صك الحكم واللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليهم في الدعوى السابقة، واتفاقية بيع بالآجل في الدعوى السابقة، وسند لأمر، كما أرسل رده عبر المحادثة الجانبية ونصه: (١- أنه لا يوجد بين المدعي والمدعى عليها عقد مكتوب، والمدعى عليها لم تقم بتوريد البضائع للمدعي. ٢- ما ذكره وكيل المدعى عليها من أنه يوجد ما يثبت التعامل بين الأطراف من مستندات وكشوف حسابات مختومة بختم مؤسسة (...) فهذا غير صحيح، لأن المبالغ غير مستحقة، ويفيد الدائرة الكريمة بأن المستندات وكشوف الحسابات سبق مناقشتها والفصل فيها وذلك بعد أن تقدمت المدعى عليها بدعوى رقم ٤٣٩٠١٩١٠٥ ضد المدعي نظرت بالمحكمة العامة ببريدة تطالب المدعي بأن يدفع لها مبلغ وقدره (٢٦٩,٨٥٤) مائتان وتسعة وستون ألفا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالا يتمثل بقيمة قوارير ٣p وصدر حكم قضائي رقم ٤٣٧٤١٣٩٤٠ بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٣ه يقضي برد الدعوى لكون البينات غير موصلة، واعترضت المدعى عليها على الحكم ونظرت لدى دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض وتم تأييد حكم الدرجة الأولى وصدر الحكم القضائي رقم ٤٣٠٣٥٠٥٤٩ وتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٣ه وتضمن الحكم ما يلي ((قدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي ذكر فيها أن موكلته قدمت بيناتها في الدعوى والمتمثلة في الفواتير وطلب الشراء بالآجل والسند لأمر الموقع والمختوم من المدعى عليها)) كما تضمنت أسباب الحكم ((لم يقدم المدعي بينة موصلة على ذلك، وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن لموكلته يمين المدعى عليها وحيث أدتها المدعى عليها وفقا لما هو مبين في وقائع الحكم لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم...) ولأن الفواتير المشار إليها بجواب المدعى عليها سبق طرحها ونقاشها والحكم بعدم استحقاقها بحكم سابق ولا يجوز نظام إعادة مناقشة المطالبة لسبق الفصل فيها وفقا للمادة ٧٦ نظام المرافعات الشرعية. ٣- يتضح لمقام الدائرة الكريمة بأن المدعى عليها حاولت في الدعوى السابقة أن تثبت استحقاقها لما تدعي ولما صدرت أحكام برد دعواها لجأت إلى استغلال السند لأمر بأمور غير مشروعة فقد تقدمت بالسند لأمر إلى محكمة التنفيذ بحدة بمواجهة ضامن المدعي ويدعى (...) سجل مدني رقم (...) وقيد طلب التنفيذ برقم (٤٠١٠١٤٤٠١٠٩٢٥٧٣) وتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه وصدرت قرارات التنفيذ ٣٤ و٤٦ والمبلغ المطالبة به في الدعوى السابقة هو ذات المبلغ الذي تقدمت به المدعى عليها بمطالبة ضامن المدعي بموجب السند لأمر لدى محكمة التنفيذ بجدة، وهذا يؤكد سوء نية المدعى عليها واستغلالها للسند لأمر في أمور غير مشروعة مع أنه صادر حكما بعدم استحقاقها للمبلغ. ٤- مرفق لفضيلتكم الأحكام القضائية في الدعوى السابقة والمذكرة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليها في الدعوى السابقة ووجه الدلالة منها أن الأحكام القضائية والمذكرة أشير فيها إلى السند لأمر محل الدعوى. وحصر المدعي دعواه في المطالبة بإبطال السند وتسليمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم وحيث حصر المدعي دعواه في طلب إبطال السند لأمر محل الدعوى، بإلاضافة إلى تسليمه، لعدم استحقاق المدعى عليها للمبلغ المدون في السند لكونها لم تورد البضاعة بالكلية، وقد دفعت المدعى عليها بحصول تعامل بين الطرفين، بموجب فواتير وكشوفات حساب، ولأن الدائرة بعد الاطلاع على الفواتير المقدمة من المدعى عليها تبين مصادقة المدعية على الفواتير المقدمة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها، وقيمة الفواتير تفوق قيمة السند لأمر محل الدعوى، ولأن في مصادقة المدعية على الفواتير قرينة على تسلم البضاعة، وحصول التعامل، وبما أن المدعية لم تنكر صحة نسبة الختم الوارد في الفواتير، وإنما ناقشت عدم استحقاقها، واستنادا للمادة ٢٩ من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولأن السند لأمر أداة وفاء وضمان، والأصل أن يحرر لمستحق، ولم يقدم المدعي البينة الموصولة على بطلان استحقاق المدعى عليها لما ورد في السند محل الدعوى علاوة على أن المدعى عليها قدمت ما يفيد بحصول تعامل بين الطرفين يفوق مبلغ السند لأمر، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، ولا ينال من ذلك تمسك المدعية بصك الحكم المشار إليه في وقائع الدعوى، إذ حاصله الحكم برفض دعوى المدعى عليها في الدعوى السابقة في المطالبة بمبلغ معين لعدم كفاية البينات، ولم يتطرق لموضوع الحق بالإبطال أو عدمه، وفيما يخص طلب المدعية بتسليم السند وحيث قررت المدعية بأن السند لدى محكمة التنفيذ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الطلب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430977673 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٢٥٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إبطال السند لأمر محل الدعوى، بالإضافة إلى تسليمه، لعدم استحقاق المدعى عليها للمبلغ المدون في السند لكونها لم تورد البضاعة بالكلية، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٢/١٠/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٨/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي والمتضمنة أن موكلته ناقشت عدم الاستحقاق وأن موكلته قدمت ما يثبت بطلان استحقاق السند لأمر وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أكدت على صحة الحكم الابتدائي وعدم صحة ما أثاره المستأنف وأن الحكم السابق ليس له أثر في بطلان السندات وما أثاره المستأنف سبق إثارته أمام الدائرة الابتدائية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٢/١٠/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٨١٢٥٢٤) القاضي: برفض الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.