حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431001642

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470182423/1444
رقم الحكم:4431001642
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182423 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431001642 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٤٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم (...): بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارات بثمن إجمالي قدره (٩٥,٦٨٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (مخالفة لشروط العقد وذلك بعدم قيام المدعي عليه بنقل ملكية المركبات في مدة لا تتجاوز ٩٠ يوم من تاريخه)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٢م حتى ١٤٤٤/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وأسند دعواه على عقد مبرم بين الأطراف، وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر المدعى عليها أصالة (...) هوية وطنية رقم: (...) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه أصاله عن عمله فقرر قائلا: (املك ورشة سيارات وأقوم بشراء سيارات وإصلاحها ثم بيعها وهذا ما قمت به مع المدعية) وبسؤاله عن سبب عدم نقل ملكية السيارات قرر قائلا: (لأنني قمت ببيع هذه السيارات سكراب ولم أقم بتسقيط اللوحات لأني فقدت الأوراق، وفي هذه الجلسة جرى عرض الصلح على الأطراف، فقرر المدعي وكالة لا مانع لدي، ثم قرر المدعى عليه أصالة: لا مانع لدي، ثم اتفق الأطراف على مايلي: "أن يلتزم المدعي عليه (...) بـإسقاط جميع المركبات المشتراة من قبله والتي لم يتم نقلها حتى الآن وعددها ١١ مركبة وفي حال تم اسقاط المركبات فإنه يحق للمدعي عليه استرجاع ماتبقى من مبلغ التأمين وذلك بعد خصم قيمة المخالفات الناشئة على تلك المركبات التي في عهدته. ولا يحق للمدعي عليه استرجاع المبلغ الا بعد اسقاط جميع المركبات وقيمة التأمين هي: ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال فقط والمركبات هي: ١: رقم اللوحة: (...) صانع المركبة: (...) طراز المركبة: (...) سنة الصنع: ٢٠٠٦ رقم الهيكل: (...) ٢:رقم اللوحة: (...) صانع المركبة: (...) طراز المركبة: (...) سنة الصنع: ١٩٩٧ رقم الهيكل: (...) ٣:رقم اللوحة: (...) صانع المركبة: (...) طراز المركبة: (...) سنة الصنع: ١٩٩٩ رقم الهيكل: (...) ٤:رقم اللوحة: (...) صانع المركبة: (...) طراز المركبة: (...) سنة الصنع: ١٩٩٩ رقم الهيكل: (...) ٥:رقم اللوحة:(...) صانع المركبة: (...) طراز المركبة: (...) سنة الصنع: ٢٠٠٧ رقم الهيكل: (...) ٦: رقم اللوحة: (...) صانع المركبة: (...) طراز المركبة: (...) سنة الصنع: ١٩٩٨ رقم الهيكل: (...) ٧: رقم اللوحة: (...) صانع المركبة: (...) طراز المركبة: (...) سنة الصنع: ٢٠٠٣ رقم الهيكل: (...) ٨: رقم اللوحة: (...) صانع المركبة: (...) طراز المركبة: (...) سنة الصنع: ٢٠٠٧ رقم الهيكل: (...) ٩: رقم اللوحة: (...) صانع المركبة: (...) طراز المركبة: (...) سنة الصنع: ١٩٩٤ رقم الهيكل: (...) ١٠: رقم اللوحة: (...) صانع المركبة: (...) طراز المركبة: (...) سنة الصنع: ٢٠٠١ رقم الهيكل: (...) ١١: رقم اللوحة:(...) صانع المركبة: (...) طراز المركبة: (...) سنة الصنع: (...) رقم الهيكل: (...) مقابل تنازل المدعية عن دعواها والله الموفق." الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر ولأن وكالة المدعي وكالة تخوله حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: ".... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك...." نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف المقيد في الوقائع أعلاه، وحكمت الدائرة بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث