حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530063990
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449041113/1444
رقم الحكم:4530063990
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449041113 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530063990 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤١١١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إن للمدعية في ذمة المدعى عليها، مبلغ قدره (١,٧٦١,٩٧٥.١٨) مليون وسبع مئة وواحد وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة -حالة-؛ لقاء ثمن مبيع، وقد أحالته بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٥م، إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (١,٧٦١,٩٧٥.١٨) مليون وسبع مئة وواحد وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال وثمانية عشر هللة -حالة-؛ لقاء ثمن مبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: - إحالته على المدعى عليها. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم ما أحلت به عليها وقدره (١,٧٦١,٩٧٥.١٨) مليون وسبع مئة وواحد وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب على مطبوعات المدعية، المتضمن مصادقة المدعى عليها على رصيدها وقدره (١,٧٦١,٩٧٥.١٨) مليون وسبع مئة وواحد وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال وثمانية عشر هللة، مذيل بختم من المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وأشارت الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه المقدمة عبر النظام بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١هـ والمتضمنة: (أولاً نوضح لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعية في مواجهة موكلتنا حيث أن ذمة موكلتنا غير مشغولة بأي مبالغ تخص المدعية ولا يوجد أي التزام قائم تجاه موكلتنا فيما يخص المبالغ المدعى بها حيث أن المدعية تستند على كشف حساب كلي وفق ما هو وارد في المستند المرفق بلائحة دعوى المدعية وتوضيحاً لذلك فإننا نوضح النقاط التالية: ١) سبق وأن قام ملاك الحصص الحاليون لموكلتنا بشراء كامل حصص الشركاء السابقون في الشركة وذلك بموجب عقد التأسيس المعدل لشركة(...) والمصادق عليه من قبل وزارة التجارة بتاريخ ٠٦\٠٣\١٤٤٣هــــ - ملاك الحصص الحاليون- مع ملاك الشركاء السابقون فقد قام ملاك الشركة السابقون بعرض المديونيات والالتزامات الواقعة على عاتق الشركة حتى تاريخ عقد التنازل والبيع ولم يكن من ضمن هذه الالتزامات أي إشارة الى وجود أي مديونية تخص المدعية في هذه الدعوى ٣) سبق وان قام موكلينا ملاك الشركة الحاليين وبعد توثيق عقد التنازل عن الحصص المشار اليها بأعلاه واستلام المستندات بتاريخ ٠٩\١١\٢٠٢١م الموافق ٠٤\٠٤\١٤٤٣هـــ التي تخص الشركة المتنازل عنها ومن ضمن هذه المستندات المالية التي تخص السنوات المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١م والختم الذي يخص الشركة حيث لم يكن ضمن هذه المستندات أي مستندات تشير الى وجود مديونية بذمة الشركة تخص المدعية. ٤) نشير لفضيلتكم أن المصادقة مستند المطالبة المذيل بها الختم المنسوب لموكلتنا تحمل تاريخ ٠٦\١١\٢٠٢١م الموافق ٠١\٠٤\١٤٤٣هــــ ونوضح بأن التاريخ المشار اليه هو تاريخ سابق لتاريخ استلام موكلتنا للمستندات علماً بأن الختم والمستندات قد تم استلامها بتاريخ ٩/١١/٢٠٢١م) الموافق ٤/٤/١٤٤٣هـــ من المدعية. ثانياً نوضح لفضيلتكم بأن موكلتنا لا علاقة لها بهذه المطالبة لكون هذه المطالبة سابقة على عقد التنازل عن الحصص ولم يسبق لموكلتنا المصادقة على هذه المطالبة كما أن ملاك السابقون لم يقوموا بإخطار موكلتنا بهذه المطالبة عند التوقيع على عقد التأسيس واعلامهم بها. ثالثاً اتساقاً مع ما اوضحناه بعالية عن عدم صحة هذه المطالبة فنشير لفضيلتكم بأنه وبالاطلاع على قيمة هذه المطالبة فإن قيمة هذه المطالبة تتجاوز المئة والثلاثون ضعفاً من قيمة رأس مال الشركة المثبت في عقد تأسيس الشركة والبالغ قدرها ثلاثون الف (٣٠,٠٠٠) ريال حيث كان ينبغي على ملاك الحصص السابقون وقبل التنازل اعمال منصوص المادة (١٨١) من نظام الشركات والتي تنص على التالي ١- إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها (٢) يجب شهر قرار الشركاء - سواء باستمرار الشركة أو حلها - بالطرق المنصوص عليها في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام. (٣) تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها. وبالتالي فإنه كان يجب على الشركاء السابقون وقبل التنازل عن الحصص اتخاذ أحد القرارين، إما حل الشركة وهو مالم يحصل، أو اتخاذ قرار باستمرار الشركة مع تعهد الشركاء بدفع ديونها وهو الأمر الذي لم يتخذه ملاك الحصص السابقون كذلك، وقد نصت المادة صراحة على أن إهمال الشركاء لاتخاذ أحد هذين القرارين وإشهاره بالطرق النظامية يترتب عليه انتقال هذه المديونية الى ذمة الشركاء الشخصية ويكونوا مسئولين تضامنياً عن هذه الديون . وحيث أن التنازل عن الحصص قد كان بتاريخ لاحق لتاريخ اثبات هذه المديونية. رابعاً: نوضح لفضيلتكم بأن ظهور هذه المديونية ومن ثم إقامة المدعية لدعواها الماثلة قد كان بموجب ترتيب وتواطؤ واضح بين المدعية وملاك الحصص السابقون في الشركة حيث لم تقدم المدعية أي مستندات دالة تؤكد سبب نشوء هذه المديونية وتاريخها وهل كانت نتيجة تعاملات متقطعة أو تعامل واحد وتاريخ نشوء العلاقة التعاقدية التي تؤكد حقيقة هذه المديونية الأمر الذي يتضح معه عدم صحة هذه المطالبة وحقيقتها حيث ان المصادقة محل التعامل صورية ولا تثبت أي حق للمدعية في مواجهة موكلتنا. خامساً: نوضح لفضيلتكم بأن نشاط الشركة المدعية لا علاقة له بنشاط موكلتنا لا من قريب ولا بعيد فمن غير المتصور قيام موكلتنا بالدخول في علاقة تعاقدية بهذه القيمة كون أن نشاط الشركتين يتباين تبايناً كلياً الأمر الذي يتضح معه عدم صحة المطالبة. وطلب رد دعوى المدعية لعدم استنادها على أي سند شرعي أو نظامي). كما أشارت الدائرة إلى مذكرة المدعية المقدمة بتاريخ ٢٤\٠٢\١٤٤٤هـ والمتضمنة: (نلتفت عن محاولة المدعى عليها الخلط بالمذكرة المؤرخة في ١١\٠٢\١٤٤٤هـ، بين مطالبة المدعية بهذه الدعوى والعلاقة بين شركاء المدعى عليها السابقين والحاليين، لانعدام صلة المدعية بما دفعت به المدعى عليها. وحيث أن المدعى عليها أقرت بالمصادقة على كشف الحساب لانشغال ذمتها فإننا نطلب من أصحاب الفضيلة التكرم بالنظر والحكم بإلزام المدعى عليها بالدفع للمدعية ما يلي: ١. مبلغ (١,٧٦١,٩٧٥.١٨) مليون وسبعمائة وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة والمقر بها بخطاب مطابقة الرصيد المستحقة للمدعية، و الممهور بختم المدعى عليها. ٢. مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال أتعاب محاماة تكبدها موكلي (ضرر) نتيجة انكار المدعى عليها للمطالبة مما تسبب بإحراج موكلتنا لتقديم الشكوى.) وحصر وكيل المدعية طلبه في مبلغ المطالبة مقابل أعمال مقاولة وتوريد وبينته على الدعوى فقط مصادقة الرصيد مذيلة بختم المدعى عليها إضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال وعقد أتعاب المحاماة وأفاد: أنه تم إرفاقه عبر المرفقات وتبين للدائرة عدم وجوده، فأفهمته بإرفاقه عبر الطلبات خلال أسبوع من تاريخه، ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، ذكر وكيل المدعى عليها: أن موكلته تنكر الدعوى جملة وأنه لم تكن أي علاقة تجارية بين الطرفين، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مستنداته التفصيلية على مبلغ المطالبة. ورفعت الجلسة. ثم في جلسة أخرى قدمت المدعية عقد تشطيب بين الطرفين وبعض المستندات التفصيلية من فواتير ونحوها، وبعد الاطلاع على ماقدم، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم مبلغ قدره (١,٧٦١,٩٧٥.١٨) مليون وسبع مئة وواحد وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار دعوى المدعية. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بـدفع ثمن المبيع وقدره (١,٧٦١,٩٧٥.١٨) مليون وسبع مئة وواحد وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة كشف حساب بمبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليها، بالإضافة إلى عدد من المستندات التي بني عليها كشف الحساب من عقد التشطيب وبعض الفواتير للأعمال مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٧٦١,٩٧٥/١٨) مليون وسبعمائة وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة بالإضافة إلى مبلغ ١٧٦.١٩٧ ريال عن أتعاب المحاماة ؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530063990 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤١١١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم مبلغ قدره (١,٧٦١,٩٧٥.١٨) مليون وسبع مئة وواحد وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٢/١١/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٧٦١,٩٧٥/١٨) مليون وسبعمائة وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة بالإضافة إلى مبلغ ١٧٦.١٩٧ ريال عن أتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ٢٠/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها والمتضمنة ان الحكم الابتدائي جانب الصواب في الاستدلال مع انكار موكلته للمحرر وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكد على صحة الحكم الابتدائي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٢/١١/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٩٠٤١١١٣) القاضي: بإلزام شركة(...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٧٦١,٩٧٥/١٨) مليون وسبعمائة وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة بالإضافة إلى مبلغ ١٧٦.١٩٧ ريال عن أتعاب المحاماة ؛ والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.