حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430978614
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470825494/1444
رقم الحكم:4430978614
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825494 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430978614 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٤٩٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليهما، وبقيد الدعوى, وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها جلسة هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى المحررة ونصها: (أن موكلته شريكة في الشركة (...) للتعبئة والتغليف (...) ذات مسؤولية محدودة بنسبة ٢٩%، حيث آلت إليها الحصة من مورثها وقد سجلت باسم المدعى عليه الأول (...)، وعليه فإن موكلته تطلب إثبات شراكتها في الشركة) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه الأول (...) أقر بصحة ما ذكره وكيل المدعية، وأفاد بأنها سجلت سابقاً باسم موكله وكانت المدعية تستلم أرباحها من الشركة ولا مانع لديه من إثبات شراكتها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه الثاني (...) أفاد: بأن المدعية شريكةً أساسية في الشركة والحصص المسجلة باسم المدعى عليه الأول (...) هي ملك للمدعية ولا يمانع موكله من إثبات شراكتها حيث إنها تملك بنسبة (٣٠%) من الشركة، وأكد وكيل المدعى عليه الأول (...) أن موكله شريكاً صورياً في الشركة والحصص المسجلة باسمه وقدرها (٣٠%) هي ملك للمدعية ولا يمانع موكله من إثبات شراكة المدعية بدلاً من موكله وإخراج موكله من الشركة، وأكدا المدعى عليهما وكالةً أن المدعية كانت تستلم أرباحها من الشركة مباشرةً، وحصر وكيل المدعية دعواه بإثبات شراكة موكلته في الشركة (...) للتعبئة والتغليف (...) بنسبة (٣٠%)، وقرر الأطراف الاكتفاء. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية تحصر دعواها في إلزام المدعى عليهما بإثبات شراكتها في الشركة (...) للتعبئة والتغليف (...) بنسبة (٣٠%) ثلاثون بالمائة، وبما أن المدعى عليهما أقرا للمدعية بالشراكة، وأنّ الشريك المدعى عليه الأول (...) شريكاً صورياً في الشركة, وأن حصصه المسجلة باسمه في الشركة وقدرها (٣٠%) هي ملك للمدعية, وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره،لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة:" والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت ملكية حصة المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) والتي تمثل نسبة (٣٠%) من شركة (...) للتعبئة والتغليف (...) لصالح المدعية (...) سجل مدني رقم (...) وذلك من تاريخ ١٥/ ٠٤/ ١٤٢٧هـ، لما هو موضحٌ في الأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.