حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530024118
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439442624/1443
رقم الحكم:4530024118
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442624 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530024118 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٢٦٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : مصنع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٢/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداتها ووجهه قبولها فطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأن يقدم ذلك عبر ايقونة الطلبات خلال ثلاثة أيام كما افهمت وكيل المدعى عليها بالإجابة على الدعوى بإجابة واضحة وصريحه بشكلها وموضوعها خلال خمسة أيام عبر ايقونة الطلبات ثم يقوم وكيل المدعي بالإجابة عليها خلال مدة مماثلة، فاستعدا بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (١- المدعية شركة تعمل في مجال نقل البضائع براً، والمدعى عليها مصنع يقوم بتصنيع الحديد الصلب. ٢- بتاريخ ١/١/٢٠١٨م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها، على أن تقوم المدعية بنقل بضائع (حديد) براً إلى عدة جهات داخل المملكة على النحو الموضح في العقد، وبوصف اسم المنطقة المراد نقل البضاعة إليها، وكمية الحديد المنقولة وسعر التوصيل لكل منطقة من هذه المناطق، (مرفق العقد)، والمناطق التي تم نقل البضائع إليها والتي هي موضوع هذه الدعوى، عليه ولكل ما تقدم تطلب موكلتي المدعية إلزام المدعى عليها بسداد قيمة نقل البضائع (الحديد)، والبالغ قدره (٢٧٧,٩٣٤) فقط مائتان وسبعة وسبعون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال). وفي جلسة ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية كما تشير إلى عدم قيام ممثل المدعى عليها بالإجابة على ذلك رغم طلب الدائرة في محضر الجلسة الماضية ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تقديم الإجابة ؟ أجاب بأن موكلته قامت بترجمة المستندات مما سبب تأخرا بذلك ، وبسؤاله عن اجابته على الدعوى ؟ أجاب بأن المدعية قامت بتقديم عدد من المستندات عن شركة مصنع (...) وشركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) ، وأن المستحق للمدعية في مواجهة شركة (...) مبلغ وقدره (٢٠١٣٠٥ ريال) وأما شركة (...) فتستحق على المدعية مبلغ وقدره (١٧١٤٣ ريال) ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن التعامل مع المدعى عليها كان بعقد واحد وأن الشركات التي صدرت فيها الفواتير ترجع لنفس المدعى عليها ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بصحة ذلك وأن العقد المبرم مع المدعية واحد والفواتير التي لكلا الشركتين بنفس التعامل محل الدعوى وأن المستحق للمدعية للعقد محل الدعوى بعد خصم مبلغ (١٧١٤٣ ريال) المستحق للمدعى عليه ، والذي يشمل الفواتير الصادرة من كلا الشركتين لنفس التعامل محل الدعوى مبلغاً قدره (١٨٤١٦٢ ريال) ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بدعواه وبالمستندات التي قدمها ، واكتفى الطرفان وعليه أفهمت الدائرة الطرفان بحاجة القضية لندب الخبرة المحاسبية للقيام بفحص العقد وفحص المستندات والسدادات وبيان استحقاق المدعية لما تدعيه من عدمه مع الأخذ بالحسبان أن الفواتير التي تخص شركة مصنع (...) وشركة (...) هي بنفس التعامل في العقد محل الدعوى ويتم فحصها كاملة وإصدار التقرير بموجبها، كما افهمت الأطراف بمتابعة إجراءات ندب الخبرة وسداد الاتعاب وصدور التقرير والرد عليه عبر منصة خبرة ، كما أفهمت وكيل المدعية بسداد الأتعاب في الموعد المحدد من قبل منصة خبرة، كما أفهمت الأطراف بالرد في المواعيد المحددة للنظر في التقرير والردود قبل الجلسة القادمة؛ فاستعدا بذلك، وفي جلسة ٢٤/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الأطراف عن صدور تقرير الخبير النهائي أفاد الأطراف بأن التقرير لم يصلهم إلا في هذا اليوم، كما تشير الدائرة الى عدم ارفاق تقرير الخبير عبر ايقونة قرار الندب، عليه أفهمت الدائرة الخبير بإرسال نسخة من التقرير النهائي عبر بريد الدائرة، كما تفهم الخبير بحضور الجلسة القادمة لمناقشته، وأفهمت الأطراف بتزويد الخبير بنسخة من هذا المحضر فاستعدا لذلك وفي جلسة ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر ممثل الخبير (...) هوية رقم (...) بموجب التفويض الصادر من الخبير، وأفاد وكيل المدعية أن ملاحظاته تنحصر في وجود بضاعة بمبلغ قدره (٦٦.٠٠٠) ريال، لم يقم الخبير بحسابها لصالح موكلته مع ثبوت تسليمها، وبعرض ذلك على الخبير أجاب بأن التعامل كان على أن تقوم المدعية بتسليم البضائع للعملاء ويتم الختم من قبل العميل على فاتورة التسليم، وأما البضاعة التي يحتج بها وكيل المدعية لم يقدم لها أي بينة تثبت استلام العميل/ شركة (...)، لهذه البضاعة، ثم أفاد وكيل المدعية بأن بينته على تسليم البضاعة خطاب صادر من موظف يعمل لدى المدعى عليها وهو الموظف/ (...) أقر فيه بأن الشركة التي استلمت البضاعة وهي شركة (...)، وأكدوا للموظف أنه تم استلام البضاعة في حينه، وطلب منهم أمر شراء حتى تتمكن المدعى عليها من المطالبة بقيمة البضاعة، ولم تقدمه، والبينة الأخرى مذكرة الخصم الصادرة من المدعى عليها في حال وجود أي معلومة تخص استلام أي عميل لهذه البضاعة، ويتم قبولها سيتم رفع الخصم، والبينة الأخيرة هي إشعار استلام الشحنة من قبل شركة (...) موقعة ولا يعلم صفة الموقع عليها، وبسؤال الخبير عن رد أجاب بأن خطاب الموظف غير معلوم لدى الخبير، وأما مذكرة الخصم فلم يثبت قبول المدعى عليها لما قدمته المدعية عن البضاعة، كما أن المدعية ذكرت بادعائها أنها سلمت البضاعة لغير العميل الذي تم الاتفاق على تسليمه له، وهو شركة (...)، وقد سلمتها لشركة (...)وقدمت سند استلام غير مختوم من شركة (...)، ثم أفاد وكيل المدعية أن ملاحظته الأخرى بأنه يوجد مخالفة صادرة من وزارة النقل على موكلته بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ريال، بسبب تجاوز الأبعاد النظامية المقررة للشاحنة، ويطلب إلزام المدعى عليها بقيمتها، وقدم سند تسليم ليثبت أنه يعود للبضاعة التي صدرت فيه المخالفة، وبسؤال الخبير عن رده أجاب بأن أمر التسليم الموجود بالسند بتاريخ بنفس تاريخ المخالفة، ولم يقم بحساب هذه المخالفة على المدعى عليها لأن ذلك من مسؤوليات المدعية عند النقل حيث أن البروز الموجود بالبضاعة واضح ويمكن تلافيه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ملاحظاته أجاب بأنها تنحصر بعدم حساب الخبير لبضاعة استلمتها المدعية بقيمة (١٥.٣٨٧.١٢) ريال، ووقع عليها حادث وتلفت البضاعة، ولم يتم تسليمها للعميل وهي شركة (...)، ولم يقم الخبير بحسابها، وقدم بينة على ذلك سند استلام من المدعية، ومراسلات للمدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر استلام موكلته لهذه البضاعة، وبسؤال الخبير عن البينات التي قدمتها المدعى عليها أجاب بأن السند يختلف عن السندات السابقة حيث أن السند المقدم سند داخلي لدى المدعى عليها يصدر بناء عليه أمر تسليم للمدعية وهو مالم يقدم، كما لا يوجد عليها أي توقيع من سائق المدعية يثبت التسليم، كما أن الايميلات التي قدمها وكيل المدعى عليها هي لجزء من الكميات، ولم يقدم محضر جرد للبضاعة التالفة، ويرفض هذا الطلب من المدعى عليها، وطلب وكيل المدعى عليها يمين المدعية على نفي استلام البضاعة وعدم وقوع الحادث على البضاعة المذكورة، واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإحضار مباشر التصرف مع المدعى عليها لأداء اليمين على نفي استلام الشحنة رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ٢٠١٨م والتي سلمت للمدعية لنقلها لشركة (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن موكلته ترفض أداء اليمين وذلك لكون مباشر التصرف مسافر، وباطلاع الدائرة على وكالته تبين عدم تخويله حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها، عليه أفهمته الدائرة بتعديل لتخوله ذلك فاستعد لأدائها، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإحضار مباشر التصرف مع المدعية في الجلسة القادم وفي جلسة ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بتعديل وكالته لتخوله حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها، وبعرض اليمين عليه أجاب بأنه موكلته ترفض أداء اليمين النافية وطلب ردها على مباشر التسليم لدى المدعى عليها، فسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عمن باشر التسليم مع المدعية للحضور لأداء اليمين، فأفاد باستعداد موكلته لإحضار مدير (...) لدى موكلته في هذه الجلسة، كونه المطلع على التعامل، كما أفاد بأن المواد التالفة من الحادث كانت بقيمة (٨١٠٢.٣٥) ريال، وأما البضاعة المتبقية فتم استلامها من موكلته بعد وقوع الحادث، فرفضت الدائرة يمين مدير (...) وسألته الدائرة عمن باشر التسليم مع المدعية فأجاب بأنه/ (...)، فأفهمته الدائرة بإحضاره في الجلسة القادمة لأداء اليمين، وأن صيغة اليمين ستكون (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن المدعية استلمت من المدعى عليها الشحنة رقم (٨) وتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٢ لنقلها لشركة (...)، ولم تقم بتسليمها لشركة (...)؛ لوقوع حادث فيها، وأن البضاعة التالفة كانت بقيمة (٨١٠٢.٣٥) ريال، والله العظيم)، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإحضار مدير (...) في الجلسة القادمة، فاستعد لذلك، كما أفهمت وكيل المدعية بإحضار مباشر التصرف مع المدعى عليها، وإحضار الشاهد الذي سيشهد على كون الشحنة رقم (...) وتاريخ ٠٧/ ١١/ ٢٠١٧م قد سلمت لشركة (...)، فاستعد لإحضارهم في الجلسة القادمة وفي جلسة ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على ما دون في محضر الجلسة السابقة، وقد تبين أن الدائرة طلبت حضور (...) للحضور لأداء اليمين بالصيغة الواردة في المحضر، وقد تبين للدائرة عدم حضوره في هذه الجلسة، كما جرى من الدائرة سؤال المدعى وكالة عن الشاهد الذي طلب منه إحضاره فأجاب قائلًا نعم لقد أحضرت الشاهد واسمه: (...)(...) الجنسية، وبسؤال الشاهد عن اسمه وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان إقامته ووجه اتصاله بالخصوم أجاب قائلًا: اسمي (...) بموجب الهوية رقم (...) وتاريخ ميلادي ١٩٧٩/٠١/٠١م ومهنتي مهندس صناعي (عامل) وأقيم في حي (...) بمدينة (...) وليس لي قرابة بأطراف الدعوى وعلاقتي بالمدعى عليها أنني كنت أعمل لديها مهندس مبيعات، هكذا أجاب، وبسؤاله عن شهادته أجاب: ( لقد حضر مندوب نقل البضائع إلى مصنع (...) وأخذ بضائع حديد تسليح وقد قام بإنزالها بمشروع (...) عن طريق الخطأ وبعد معرفة هذا الخطأ توجهت إلى شركة (...) لكونها هي من استلمت البضاعة وقررت بأنها استلمت البضاعة بموجب محضر الاستلام فطالبتهم بثمن البضائع المستلمة فقرروا أنهم سوف يصدرون أمر شراء إلا أنهم لم يقوموا بذلك وقد أفادني مصنع (...) بأنه قام بخصم قيمة البضائع من الناقل لكون الخطأ كان منه ) هكذا شهد وبعرض الشهادة على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا لدي أسئلة توجه للشاهد، وهي على النحو التالي: أين يعمل الشاهد الآن، ولدى من؟ أجاب قائلًا: (إنني أعمل الآن لدى شركة (...)) هكذا أجاب، ثم قرر المدعى عليه وكالة طلب مهلة لعرض الشهادة على موكلته وتقديم جوابه مفصلًا، فأجابته الدائرة لطلبه، ثم قرر المدعي وكالة قائلًا لقد حضر(...) وهو الذي باشر عملية نقل البضائع وأشرف عليها، وبسؤال الحاضر عن اسمه وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان إقامته ووجه اتصاله بالخصوم أجاب قائلًا: فلأجاب قائلًا: اسمي (...) ورقم سجل الإقامة (...) وتاريخ ميلادي (...) واختصاصي (...) وأقيم في حي (...) طريق (...) بمدينة (...) ولا يوجد قرابة بيني وبين أطراف الدعوى وأعمل لدى شركة (...)، وبسؤاله عما لديه أجاب قائلًا: ( لقد توجهت مع السائق المندوب إلى المكان الذي قام بإنزال البضائع فيه لمعرفته وتبين أن البضاعة نزلت عند (...) شركة (...) وأخبرت (...) بذلك الذي كان مندوبًا لشركة (...)هذا ما لدي ) ونظرًا لانتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة إمهال المدعى عليه وكالة بالجواب عما ورد في هذه الجلسة وختمت الجلسة. وفي جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية (...)، وأفاد الحاضر أنه مستعد لأداء اليمين على أن المدعية استلمت من المدعى عليها الشحنة رقم (...) بنقلها لشركة (...) ولم تقم بتسليمه لها، وأما ما يتعلق بوقوع الحادث وتلف البضاعة فإنه قد أخبر بذلك ولا يجزم به ولن يؤدي اليمين على ذلك، عليه أفهمته الدائرة بأداء اليمين وعرضت الصيغة عليه وخوفته بعظم أمرها فاستعد لأدائها قائلًا (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن المدعية استلمت من المدعى عليها الشحنة رقم (...) وتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٢ لنقلها لشركة (...)، ولم تقم بتسليمها لشركة (...)، والله العظيم) هكذا حلف، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أمهلته لأجله في الجلسة الماضية بالرد على الشهود الذي أحضرهم المدعي في الجلسة الماضية أجاب (أولا : الرد على شهادة الشاهد / (...) حيث ذكر انه يشهد على ان شركة (...) استلمت البضاعة عن طريق الخطأ وبموجب محضر استلام ، وهذا غير صحيح ولو صح ما يقول لثبت ان المدعية لديها محضر لاستلام البضاعة من قبل شركة (...) وهذا لم تذكره المدعية ولم تقدمه وسبق طلبت منها موكلتي محضر تسليم البضاعة في حال صح ادعاءه لإثبات ان شركة (...) استلمت تلك البضاعة وبالتالي تستطيع موكلتي الرجوع على شركة (...) ومطالبتها بقيمة البضاعة ! إلا ان المدعية لم تقدم أي سندات لاستلام شركة (...) للبضاعة ، وبالتالي يتضح لفضيلتكم ان هذه الشهادة غير موصلة ولا يعتد بها ، كما هو الحال بشهادة الشاهد (...) حيث انه يعمل لدى المدعية حالياً ويشهد على انه لم يسلم البضاعة لموكلتي وسلمت لشركة (...) مما يثبت معه عدم تسلم موكلتي للبضاعة التي تطالب بها المدعية)، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وأفهمت وكيل المدعى عليها بإحضار مدير (...)، وإحضار (...) في الجلسة القادمة، وتقديم البينة على كونه مباشر التصرف وعقود عمله مع الشركة المدعى عليها عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام، وفي جلسة اليوم ١٧/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) هوية وطنية (...) كما حضر مدير (...) في الشركة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...)، وتشير الى قيام وكيل المدعى عليها بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية وباطلاع الدائرة عليه سالته عن علاقة البينة المقدمة في اثبات كون الحاضر (...) هو من باشر تصرف العقد فأجاب بانه سند تسليم للبضاعة المسلمة للمدعية وعليه اسم الحاضر ، عليه قررت الدائرة العدول عن صيغة اليمين التي اداها الحاضر في الجلسة السابقة وافهمته بأداء اليمين وفق الصيغة المذكورة في الجلسة المؤرخة في ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ والتي نصها كالتالي ((أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن المدعية استلمت من المدعى عليها الشحنة رقم (...) وتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٢ لنقلها لشركة (...)، ولا اعلم انها قامت بتسليمها لشركة (...)؛ لوقوع حادث فيها، وأن البضاعة التالفة كانت بقيمة (٨١٠٢.٣٥) ريال، والله العظيم)) ، وبعرض صيغة اليمين على الحاضر (...) رفض أدائها على هذه الصيغة وانه مستعد لأدائها وفق الصيغة التي اداها في الجلسة السابقة ، فرفضت الدائرة ذلك وافهمته بأداء هذه الصيغة او ستعده ناكلا فرفض اداءها وكررت الدائرة عليه ذلك ثلاث مرات فلم يؤديها ، ثم افهمت الدائرة وكيل المدعية ان مستنداته على الملاحظة التي ذكرها اثناء مناقشة الخبير بعدم احتسابه لقيمة البضاعة التي بمبلغ قدره ٦٦.٠٠٠ ريال لعدم ثبوت تسليمها لشركة (...) غير موصلة وان له يمين مدير (...) الحاضر في هذه الجلسة النافية لعلمه بتسليم هذه البضاعة لشركة (...)وشركة (...) فطلبها بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين والامتناع عنها ، عليه افهمت الدائرة مدير شركة (...) بأداء اليمين وبعد عرض صيغتها عليه وتخويفه بعظم امرها واثرها بكسب الحقوق ونفيها فاستعد لأدائها قائلا (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنني لا اعلم ان المدعية قامت بتسليم البضاعة التي لم يقم الخبير باحتسابها وقيمتها مبلغا قدره (٦٦.٠٠٠) ريال لشركة (...) او (...) او أي شركة من الشركات التي تعاملت معها المدعى عليها والله العظيم والله العظيم والله العظيم ) هكذا حلف ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع القضية للنطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٧٧,٩٣٤) مائتان وسبعة وسبعون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال، تمثل مستحقاتها من نقل بضائع (حديد) لصالح المدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدد من الدفوع، وقد رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي للقيام بفحص العقد وفحص المستندات والسدادات وبيان استحقاق المدعية لما تدعيه من عدمه مع الأخذ بالحسبان أن الفواتير التي تخص شركة مصنع (...) وشركة (...) هي بنفس التعامل في العقد محل الدعوى ويتم فحصها كاملة وإصدار التقرير بموجبها، وانتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٠٤.١٣٥) مائتان وأربعة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون ريال، وبعد اطلاع الدائرة على النتيجة التي انتهى إليها الخبير ترى صحة ما انتهى إليه في نتيجته بعد استيفاء اللازم حيال ما ورد في ملاحظات الأطراف على التقرير، حيث أن ملاحظة وكيل المدعية الأولى على تقرير الخبير انحصرت في وجود بضاعة سلمت لشركة (...) بمبلغ قدره (٦٦.٠٠٠) ريال، لم يقم الخبير بحسابها لصالح موكلته، وقد أجاب الخبير بأن التعامل كان على أن تقوم المدعية بتسليم البضائع للعملاء ويتم الختم من قبل العميل على فاتورة التسليم، وأما البضاعة التي يحتج بها وكيل المدعية لم يقدم لها أي بينة تثبت استلام العميل/ شركة (...)، لهذه البضاعة ، كما أن المدعية أقرت بأنها سلمت البضاعة لغير العميل الذي تم الاتفاق على تسليمه له، وهو شركة (...)، وقد سلمتها لشركة (...) وقدمت سند استلام غير مختوم من شركة (...)، وقد أحضر وكيل المدعية شاهدين أمام الدائرة، وبعد سماع الدائرة لشهادتيهما فإنها تنتهي إلى أن الشهادة الأولى غير موصلة حيث لم يذكر الشاهد تفصيل البضاعة وقيمتها، وأما الشاهد الثاني فهو منتفع من المدعية لكونه يعمل لديها ولا تقبل الدائرة شهادته، وقد عرضت الدائرة على وكيل المدعى عليها يمين مدير شركة (...) النافية لعلمه بتسليم هذه البضاعة لشركة (...) وشركة (...) فطلبها، ثم أداها على النحو الوارد في وقائع القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الالتفات عن هذه الملاحظة، وللمدعية الرجوع على شركة (...) بقيمة البضاعة في حال صحة ادعائها بتسليم هذه البضاعة لها عن طريق الخطأ، وأما ملاحظة وكيل المدعية الثانية بصدور مخالفه صادرة من وزارة النقل على موكلته بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ريال، بسبب تجاوز الأبعاد النظامية المقررة لإحدى الشاحنات عند توصيل إحدى بضائع المدعى عليها، والتي لم يقم الخبير باحتسابها، وقد أجاب عن سبب عدم احتساب هذه المخالفة على المدعى عليها بأن ذلك من مسؤوليات المدعية عند النقل حيث أن البروز الموجود بالبضاعة واضح ويمكن تلافيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الالتفات عن هذه الملاحظة، وأما ملاحظة وكيل المدعى عليها فقد انحصرت بعدم حساب الخبير لبضاعة استلمتها المدعية بقيمة (١٥.٣٨٧.١٢) ريال، ووقع عليها حادث وتلفت البضاعة، ولم يتم تسليمها للعميل وهي شركة (...)، ولم يقم الخبير بحساب قيمة الجزء التالف وإلزام المدعية به، وذلك بعد إرجاع جزء من البضائع الصالحة من قبل المدعية، وقد أنكر وكيل المدعية استلام موكلته لهذه البضاعة وأنكر صحة المستندات المقدمة، وأجاب الخبير عن البينات التي قدمتها المدعى عليها بأن السند يختلف عن السندات السابقة حيث أن السند المقدم سند داخلي لدى المدعى عليها يصدر بناء عليه أمر تسليم للمدعية وهو مالم يقدم في التعاملات الأخرى، كما لا يوجد عليه أي اعتماد من سائق المدعية يثبت استلام البضاعة، كما أن الايميلات التي قدمها وكيل المدعى عليها هي لجزء من الكميات، ولم يقدم محضر جرد للبضاعة التالفة، ورفض هذا الطلب من المدعى عليها، وحيث طلب وكيل المدعى عليها يمين المدعية على نفي استلام البضاعة وعدم وقوع الحادث على البضاعة المذكورة ، وقد عرضت الدائرة هذه اليمين على وكيل المدعية فردها __ بما تخوله وكالته __على مباشر التصرف لدى المدعى عليها، والذي نكل عن أدائها بالصيغة التي عرضتها عليه الدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الملاحظة، وتنتهي إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها، وأما أتعاب الخبرة المدفوعة ابتداء من قبل المدعية فتلزم المدعى عليها بقدر ماحكم للمدعية من دعواها وقدره (١٧.١٧٦.٢٢) ريال، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا /بإلزام المدعى عليها/ مصنع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره(٢٠٤.١٣٥) مائتان وأربعة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون ريال. ثانيا : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٧.١٧٦.٢٢) سبعة عشر ألفاً ومائة وستة وسبعون ريالاً واثنان وعشرون هللة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530024118 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٢٦٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : مصنع شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليه [بدفع مبلغ قدره (٢٧٧,٩٣٤) مائتان وسبعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريالًا نظير نقل بضائع (حديد) لصالح المدعى عليه]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [ما يلي/ أولًا: إلزام المدعى عليه ـــ مصنع شركة (...) ذي السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة(...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٢٠٤.١٣٥) مائتان وأربعة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون ريالًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليه ـــ مصنع شركة (...) ذي السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (١٧.١٧٦.٢٢) سبعة عشر ألفًا ومائة وستة وسبعون ريالًا واثنان وعشرون هللة نظير ما يجب عليه من أجرة الخبير]، وبتسليم كلا طرفي الدعوى نسخة من الحكم، رفع المدعي وكالة اعترضه على الحكم وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: الخطأ في تطبيق النظام. ثانيًا: الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب]، كما رفع المدعى عليه وكالة اعترضه على الحكم وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: عدم صحة النتيجة التي خلصت لها الدائرة. ثانيًا: عدم صحة إلزام المدعى عليه بأتعاب الخبير، حيث إن الخبير لم يقرر صحة مطالبة المدعية كاملة]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلبي الاستئناف مستوفيان للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدما خلال الأجل النظامي ومن محامين ممارسين، لذا فهما مقبولان شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنفان وكالة في لائحة استئنافهما فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ وتقرير الخبير الرد عليهما برد كافٍ والدائرة تحيل عليهما منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩٨٨٦٥٨) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [ما يلي/ أولًا: إلزام المدعى عليه ـــ مصنع شركة (...) ذي السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٢٠٤.١٣٥) مائتان وأربعة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون ريالًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليه ـــ مصنع شركة (...) ذي السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (١٧.١٧٦.٢٢) سبعة عشر ألفًا ومائة وستة وسبعون ريالًا واثنان وعشرون هللة نظير ما يجب عليه من أجرة الخبير] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.