حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530042219
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470556170/1444
رقم الحكم:4530042219
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556170 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530042219 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٦١٧٠لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٠/٠١/٢٠٢٢م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية تقوم المدعى عليها بشرائها) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/٠٦/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢٢م، بثمن إجمالي قدره (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ، الموافق ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٠/٠١/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي تاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها تعاقدت المدعية مع المدعي عليها (شركة (...)) حيث كان بداية التعامل مع المدعية بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٢م على أن تقوم المدعية بتوريد وتوصيل بضائع ومنتجات ، بحيث يكون هو المورد المباشر لمنتجات و بضائع المدعية ، و تقوم المدعى عليها بالسداد خلال فترة أقصاها (٣٠يوم ) ، حيث أنها لم تلتزم بسداد الفواتير المستحقة ، مبلغ وقدرة (٣٣٠،١٠٠ ) ثلاثمائة و ثلاثون الف ومئة ريال ، وبما أن الأصل في العقد رضا المتعاقدين، ونتيجته ما التزاماه بالتعاقد، فإنني ارفق مطابقة الرصيد وفواتير المبيعات والمستندات القانونية المطلوبة التي تدل على تسليم البضائع لإلزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها ، فالمدعى عليها خالفت البند (٨) من العقد رغم إشعارهم بالسداد أكثر من مرة، علماً أنه سبق للمدعية أن تعاونت مع المدعى عليها ؛ وذلك لحثهم على سداد المبلغ ، وبالرغم من تعاون المدعية إلا أن المدعى عليها لم تقم بالوفاء، وبناءً على أن العقد موافق للأحكام الشرعية، وللأخلال المدعى عليها بالسداد، فتتلخص الدعوى والمطالبة من فضيلتكم بالتكرم والقضاء فيما يلي: ١/ إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٣٠،١٠٠) ثلاثمائة و ثلاثون الف ومئة ريال، ٢/ إلزام المدعي عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٨٢,٥٢٥) اثنان وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال، ففي جلسة ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عم استمهل من أجله فطلب مهله إضافية فأفهمته الدائرة بأن هذا هو الأجل الأخير بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي تاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولاً: أن العلاقة التجارية التي بين الأطراف علاقة سليمه، حيث سبق وان تم إبرام عدة من الحسابات بين الطرفين، ثانياً: أن أصل المبلغ الكلي هو: (٥٥٦,٦٠٠.٠٦) ريال وقد تم دفع جزء من المبلغ من قبل المدعى عليها بقيمة ٢٢٦,٥٠٠,٠٠ ريال والمبلغ المتبقي هو ٣٣٠,١٠٠,٠٠ ريال، ثالثاً: أن المدعى عليها لا تسعى للمماطلة بل إنها قد تعرضت لظروف شديدة منعتها في الوقت الراهن من الوفاء بالتزاماتها بالدفع حيث أن هناك خلل في البرنامج المحاسبي ويظهر للمدعى عليها بأن رصيد المدعية لديها (صفر)، لذلك لم يتم اخذ الوقت الكافي والمدة الكافية لحل هذا العطل القائم لدى المدعى عليها، أن واقع السجلات الدفترية للمدعى عليها تفيد بأن رصيد المدعية هو ٣٣٠,١٠٠.٠٠ ريال وأن البرنامج المحاسبي يفيد بأن رصيد المدعية هو (صفر) ونخشى بأن يكون هناك عمليات سداد قد تمت ولم تقيد في السجلات الورقية العائدة للمدعى عليها، وبناءً على ما تقدم من أسباب - ولما يراه فضيلتكم لحفظ حقوق الطرفين نطلب من فضيلتكم الإمهال الأخير ليتم إصلاح العطل التقني لدى المدعى عليها وسداد كامل المديونية للمدعية أن وجد، وفي جلسة٠٤/١١/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة عبر الطلبات بالطلب رقم (٤٤١١٢٩٤٦٥٣) جرى من الدائرة الاطلاع عليها ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها عن المدة الكافية الواردة بالمذكرة المقيدة بالطلب المبين سابقا وأفادت بأنها تحتاج مدة تتمثل في شهر من تاريخ هذه الجلسة، وأجابت المدعية وكالة على هذا الطلب بأنه مماطلة من المدعى عليها بالإضافة إلى أن المدعى عليها طلبت مهلة مرتين، ثم سألت الدائرة أطراف النزاع عما إذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا؛ و لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريالا متمثلة في قيمة مواد غذائية والمبينة في وقائع هذا الصك، ولما كان النزاع ناشئا بين تجار بسبب أعمالهم التجارية مما يجعل المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تطلب ماورد في صدر الأسباب، ولما كانت المدعى عليها تقر بالعلاقة التعاقدية وأن المبلغ الكلي بين الطرفين قدره (٥٥٦,٦٠٠.٠٦) ريال وقد تم دفع جزء من المبلغ من قبلها بقيمة ٢٢٦,٥٠٠, ريال والمبلغ المتبقي للمدعية هو ٣٣٠,١٠٠ ريال، إلا أنه تذكر بأن لديها خلل في البرنامج المحاسبي ويظهر لها بأن رصيد المدعية لديها (صفر)، وتطلب مهلة تقدر بشهر من تاريخ جلسة ٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ؛ لاستجلاء ذلك، ولما كانت المدعية قد قدمت في سبيل إثبات مطالبتها مصادقة رصيد صادرة من مطبوعاتها بتاريخ ٢٧/ ٠٩/ ٢٠٢٢م للعميل رقم ١٠٣٠٥ تتضمن مصادقة المدعى عليها على استحقاق المدعية مبلغا يفوق مبلغ المطالبة ومذيلة بختم يعود للمدعى عليها، ولما كانت الدائرة تجد بذلك كله إنشغالا لذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (شركة (...)) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530042219 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٦١٧٠لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها/ (...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (أن الحكم الابتدائي الصادر ضد موكلتي جاء منافياً للواقع وحقيقة الأمر أنه تم اصلاح الخلل وبعد تقيق الأمر والرجوع للبرنامج المحاسبي ومقارنته بالسجلات الدفترية تبين أن المبلغ المتبقي للمدعية هو مبلغ قدره ١٥٥.٥٠٠ ريال. الطلبات: إلغاء الحكم الصادر ضد موكلتي والحكم بمبلغ ١٥٥.٥٠٠ ريال للمدعية). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق ١٣/١/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيلة المدعية (المستأنف ضدها)/ (...) هوية وطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنفة) (...) هوية وطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلمَّا كان النزاع بين الطرفين مندرجاً تحت المادة (٢٣٧/أ) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وكان ينبغي على المدعى عليها – طالبة الاستئناف- أن تودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها، وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها، وذلك قبل الجلسة المحددة النظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. بحسبان ما نصت عليه المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية، وأكدته المادة (٢٤٣) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية). لذا واستناداً إلى المادة (٢٤٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت على أن: (تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً). والمادة (٢٤٥) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية). وحيث إن ما قدمته المدعى عليها من دفوع في اعتراضها – محل الاستئناف- داخل في مشمول هذه المادة بعدم القبول له، حال كونه لم يقدم قبل انتهاء الجلسة التحضيرية، وحيث قررت الدائرة مصدرة الحكم صلاحية الفصل في القضية، وقفل باب المرافعة، حيث فصلت في الدعوى، ولم ترَ ضرورة تبادل المذكرات بين الطرفين بحسبان ما نصت عليه المادة (٢٤٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٦١٧٠ القاضي بإلزام المدعى عليه (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.