حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530040483

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431384/1443
رقم الحكم:4530040483
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431384 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530040483 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٣٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: سبق التعاقد مع المدعى عليه بعقد من الباطن على العقد الاستثماري رقم (...) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٤هـ لغرض بيع وشراء السيارات لمدة (١٠٠) سنة اعتباراً من تاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٣٧هـ، وبعد حصول المدعى عليه على الموقع من (...) وهو الواقع في (...) ب(...) يحده شارع عرض أربعون متراً شمالاً وشارع عرض خمسون متراً جنوباً، وشرقاً قطعة رقم (...)، وغرباً القطعة رقم (...)، قام موكله بإنشاء الموقع بالكامل وتكلف فيه جميع تكاليف الإنشاء، وكان الاتفاق على أن يدفع الشريكين كل واحد منهما نصف المبلغ إلا أن المدعى عليه لم يدفع شيئاً مما هو مترتب عليه في عقد الشراكة مما اضطر موكله لدفع نصف المبلغ لتطوير الموقع بالكامل وقدر ما دفعه هو (١,٧١٠,٠٠٠) مليون وسبعمائة وعشرة آلاف ريال، وبعد مرور ست سنوات من التطوير والعمل قام المدعى عليه بالتنازل عن المعرض لشركة (...)، وتم تسجيل التنازل لدى الأمانة برقم (...) وتاريخ ١١/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، وقد تم مباشرة أعمال وهدم داخل المعرض حتى بعد خروج لجنة (...) مما أدى إلى إلحاق أضرار فادحة بالموقع إضافة إلى الأضرار الناتجة عن الإخلال بعقد الشراكة، وتغيير معالم المنشأة وصرفها عن النشاط الذي جرى إنشاؤها من أجله، وقد سبق أن أقيمت دعوى أمام المحكمة التجارية بنجران إلا أن المدعى عليه دفع بدفع شكلي قبلته المحكمة بأنه يقيم في مدينة (...)، وحكمت المحكمة بعدم الاختصاص، مما اضطرهم إلى إقامة هذه الدعوى، وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين وحيث أخل المدعى عليه بشروط التعاقد من خلال قيامه بالتنازل عن المشروع للغير دون إذن من موكله وفيه أكل للمال بغير وجه حق. وطالب بـ: أولاً / كطلب عارض مستعجل يطلب الحكم بوقف الأعمال الجديدة في المنشأة ومنعه من التصرف بالتنازل عن المشروع ومخاطبة (...) بذلك، وفق أحكام القضاء المستعجل والطلبات العارضة. ثانياً / فيما يتعلق بالموضوع يطلب ما يلي: ١- الحكم بإبطال تنازل المدعى عليه عن المشروع للغير، وذلك لحق موكله في الشراكة، وإعطاء موكله حق الشفعة في نصيبه بدون مقابل كونه تنازله للغير بدون مقابل وكون موكله الأحق والأولى بذلك لما بذله من عناية وحرص وجهد وتكاليف مالية في سبيل إنجاح المشروع رغم تعرض المواقع للقصف وقت الحرب. ٢- الحكم بتعويض موكله تعويضاً جابراً للأضرار الناتجة عن توقف المشروع اعتباراً من تاريخ١١/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ إلى حين تنفيذ ما سيصدر من حكم في هذه الدعوى. وقدم سنداً لطلبه: عقد شراكة تاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٣٧هـ وممهوراً بتوقيع منسوب إلى أطراف الدعوى. وفي سبيل نظر الدعوى والفصل فيها عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ وضّح فيها المدعي دعواه حسب الوارد في الوقائع أعلاه ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ حكمت فيها الدائرة بعدم الاختصاص النوعي ثم ألغي الحكم من محكمة الاستئناف وعادت القضية بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي هل يوجد أرباح بينهما بعد تاريخ انعقاد الشراكة فأجاب: بأنه يوجد أرباح بين الطرفين ويؤيد ذلك المخالصة في عام (١٤٤٢هـ)ـ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى وعلى ما وجّه إليه من أسئلة أجاب: أولاً: موكله لا يملك معرض (...) نهائياً، والمدعي بيّن ذلك بالسجلات التجارية التي أرفقها، والمدعي يريد إثبات الشركة في السجل التجاري، وموكله ليس له أي علاقة بسجل (...). ثانياً: الدائرة سألت المدعي عن تسليم رأس المال وأجاب أنه قام بتسلم مركبات تعادل بمبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريالاً على حسب قوله ولم يثبت هل قام بتسلم موكله، وبسؤال الدائرة عن باقي المبلغ لم يجيب، وطلب مهلة لابيان ذلك، وأجاب: بأن المعرض قائماً من قبل توقيع العقد، وهنا يبين تناقض عجيب في إجابات المدعي في تسليم رأس المال في بداية داعوه ذكر المدعي بأنه قام بإنشاء الموقع وبنائه بقيمة رأس المال بمبلغ (١,٧١٠,٠٠٠) مليون سبعمائة وعشرة ريالاً، وأن موكله قام بإزالة الموقع وتغيير معالم المعرض، وهذا التناقض يستوجب المناقشة والتحقيق فيه، ومن أساس الشراكة لابد من تسليم رأس المال، والمدعي لم يقوم نهائياً بتسليم موكله أي مبالغ مالية، والمدعي متناقض في إجاباته بتسليم رأس المال تارة يذكر أنه قام بإنشاء وتطوير الموقع بقيمة رأس المال، وعند طلب الدائرة ما يثبت إنشاء المعرض لم يقدم، وتارة يذكر بأنه قام بتسلم مركبات ولم يثبتها، وبعرضه على وكيل المدعي طلب مهلة للجواب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤هــ وملخصها: (حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة هل يحصر طلباته في إبطال عقد تنازل المدعى عليه بالمعرض للبسامي؟ فأجاب: نعم يحصر طلباته في هذه الدعوى بهذا الطلب. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة) ثم أصدرت الدائرة حكمها بالتشكيل التالي: ((...) رئيسا و(...) عضوا و(...) عضوا) وقد أضيف اسم (الشيخ (...)) عن طريق الخطأ وحتى لا يخفى جرى إثباته، وقد كان الحكم مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الحكم بإبطال تنازل المدعى عليه عن المشروع للغير فمن حيث الشكل فلما كانت الدائرة سبق لها أن أصدرت حكمها بعدم الاختصاص ثم قررت دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة وذلك في حكمها رقم (٤٤٣٠١٠٥٣٥١) إلغاء حكم الدائرة وتقرير اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذا النزاع وبناء عليه فقد تصدّت الدائرة للفصل في هذه القضية، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعى عليه يتلخص جوابه في إنكار الشراكة بينه وبين المدعي وأنه لا صفة له في الدعوى وذلك لأن المعرض مسجل باسم والده وأن العقد المشار إليه صحيح ولكن الشراكة لم تتفعل، ولما كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر فقد تقدّم المدعي ببيناته على إثبات الشراكة وتتمثل في عقد الشراكة المبرم بينهما وفي المخالصة بينهما والموقعة في عام ١٤٤٢هـ، ولما كان العقد ينصّ صراحة على تعاقد المدعى عليه بنفسه مع المدعي فعليه فتكون الصفة متحققة في مواجهة المدعى عليه في هذه الدعوى، ولما كان العقد ينصّ على أن كل منهما سلّم رأس المال وذلك في البند ثالثا وموضع الحاجة منه: (تم دفعه مناصفة بينهما) ولمّا كان المدعى عليه لا ينكر إبرام العقد إنما ينكر تفعيل الشراكة بينهما وعدم دفع المدعي لرأس المال وعدم وجود أرباح فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ذلك مخالصة موقعة من المدعى عليه ومؤرخة بتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٢هـ وذلك بعد تاريخ عقد الشراكة المبرم بينهما بقرابة سنتين وتضمنت المخالصة اطلاعهما على الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالشراكة بينهما في معرض فزعة، فيتضح بذلك جليا عدم صحة دفوع المدعى عليها مما تتجسد معه قناعة الدائرة إلى قيام الشراكة بين الطرفين على النحو الوارد في العقد المبرم بينهما، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه في الحكم بإبطال تنازل المدعى عليه عن المشروع للغير وذلك حسب محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ ولما كان جمهور الفقهاء على أن عقد الشركة عقد جائز بين الشركاء فيحق لكل شريك حينها حلّ الشراكة متى شاء وبناء عليه تنتهي الدائرة لرفض طلب المدعي بإبطال تنازل المدعى عليه وللمدعي الحق بالمطالبة بإعادة رأس المال في دعوى مستقلة، ولكل ما تقدم تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (٤٣٩٤٣١٣٨٤) والمقامة من المدعي/ (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530040483 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٣٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي إبطال تنازل المدعى عليه عن المشروع للغير وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٢٦/١١/١٤٤٤هـ والقاضي: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (٤٣٩٤٣١٣٨٤) والمقامة من المدعي/ (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ١٣/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي المتضمن نصها (أولاً: مخالفة الحكم للنظام فيما ذهب إليه من أنه يحق لكل شريك حل الشراكة متى شاء وذلك للآتي: حيث نصت المادة (٢) من نظام الشركات على: (الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة...) وبمفهوم نص المادة السابقة يتضح نظامية عقود الشراكة وضرورة الالتزام ببنودها من الأطراف حسب ما جاء فيه وبالاطلاع على العقد المُبرم بتاريخ ١/٤/١٤٣٧ هـ الموافق ٢٨/١٢/٢٠١٥م بين الطرفين بالبند رابعاً فقرة ب وفيه: (الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك ورثتهم الشرعيين، ولا يجوز لأي شريك التنازل عن حصة أو أكثر من حصصه للغير بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة الشريك الآخر كتابياً) مما يتضح أن العقد قد نص صراحة على عدم جواز التنازل لأي شخص آخر إلا بموافقة كتابية من الطرف الآخر. وحيث أنه ومن المبادئ المستقرة قانوناً أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، وهو الأمر الذي أقره نظام الإثبات الجديد، في مادته ٦٧.، وإنما نتمسك بدلالته التي تتفق مع الشريعة في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) (البقرة ٢٨٢) مما يكون قضاء الحكم برفض طلب إبطال التنازل جاء على أساس غير نظامي وغير صحيح ويتبين معه مخالفة الحكم للنظام ويستوجب القضاء مجدداً بأبطال تنازل المدعى عليه. ثانياً: إغفال الحكم طلبات المستأنف فيما يخص الأضرار التي تعرض لها موكلنا جراء التنازل عن المعرض: حيث انتهى الحكم فيما جاء أسبابه إلى ثبوت الشراكة بين الطرفان، مما يحق للمدعى المطالبة عن الأضرار الواقعة عليه من تنازل المدعى عليه للغير، وقد طالب المدعى بعدة طلبات أغفلها الحكم المطعون عليه وتمثلت فيما يلى:١.حيث أن المدعى قد تكبد مبالغ تقدر بـ ١,٧١٠,٠٠٠ ريال (مليون وسبعمائة وعشرة آلاف ريال) وهي قيمة رأس مال فقط لإقامة ذلك المعرض والذى دفعها موكلنا وحده، ولم يشاركه المدعى عليه فيها، كما هو ثابت أمام فضيلتكم بالدعوى وما جاء بأسباب الحكم بالدعوى. وقد طالب المستأنف بالدعوى تعويضه عن تلك الاضرار الجسيمة والمتمثلة في إهدار حقه في رأس المال المدفوعة وأيضاً ما جاء بالبند تاسعاً فقرة -٤ بالعقد وفيه أن جميع إيرادات المعرض تجمع نهاية كل شهر ويجهز باقي الموقع من إنشاء ورش وخلافه ولا يحق لأي طرف في المطالبة بنصيبه إلا بعد بناء وتجهيز باقي الموقع)، مما يدل ويثبت أن أرباح المشروع قد تم صرفها على تجهيزات المشروع الذي تنازل عنه المدعى عليه بدون وجه حق. ٢.فضلاً عن أن المستأنف لم يستلم ثمة أرباح من المستأنف ضده طوال مدة الشراكة وذلك من تاريخ التعاقد وإقامة الشراكة حتى تنازل المستأنف ضده بتاريخ ١٤٤٣/٥/١١هـ برقم التنازل (٤٣٠٠٣٧٥٣٦٦) لدى الأمانة وذلك بدون موافقة كتابية من موكلنا وبدون أن يقوم بتسليمه وتعويضه عن رأس المال والأرباح وفقا لما هو ثابت بالعقد. -٣ وقد طالب موكلنا أيضاً بالتعويض عن الضرر الواقع عليه جراء إيقاف المشروع اعتبارا من تاريخ ١٤٤٣/٥/١١هـ وهو تاريخ تنازل المستأنف ضده للغير فضلاً عن أن المدعى لم يتقاضى أية أرباح من المستأنف ضده من تاريخ الشراكة حتى تاريخ إقامة الدعوى ولم يلتفت الحكم لتلك الأضرار السابقة الواقعة على موكلنا جراء تنازل المدعى عليه عن المشروع مما يستوجب معه نقض الحكم والقضاء مجدداً بتعويض المدعى عن تلك الأضرار. فبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم ونظر الإستئناف - مرافعة، والقضاء مجدداً بالآتي: أصلياً أولاً: إبطال التنازل الحاصل من المدعى عليه. احتياطيا: في حالة التنازل فيكون التنازل لموكلنا وذلك لأحقيته بالشفعة كونه شريكاً. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بتعويض المدعى عن رأس المال بقيمة ١٧١٠٠٠٠ مليون وسبعمائة وعشرة آلاف ريال) وأكد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة اعتراضه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، مع الإشارة إلى أن ما تضمنته أسباب الحكم الابتدائي من أن للمدعي الحق بالمطالبة بإعادة رأس المال، والصحيح هو أن للمدعي المطالبة فيما يراه حقاً له تجاه المدعى عليه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢٦-١١-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٤٣١٣٨٤ القاضي بــ (رفض الدعوى رقم (٤٣٩٤٣١٣٨٤) والمقامة من المدعي/ (...)، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...)، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث