حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430971311
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470835117/1444
رقم الحكم:4430971311
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470835117 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430971311 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٥١١٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (بيع مواد بناء بالآجل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٢ هـ، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٨ هـ، بمبلغ قدره (٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ هـ. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٧٤٠) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وأربعون ريالاً. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد صادرة من المدعى عليها بتاريخ ٠٣\٠٧\٢٠٢٢ م على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين ٢- محرر عادي متمثل في اتفاقية بيع بالآجل بتاريخ ١٣\٠٤\٢٠٢٢ م على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. ٣- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (٤) من تاريخ ٣١\٠٥\٢٠٢٢ م حتى تاريخ ٣٠\٠٨\٢٠٢٢ م على مطوعات المدعية ومذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. ٤- محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ ٢٥\١٢\٢٠٢٢ م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٥٧,٧١٢.٠١) سبع وخمسون ألف وسبعمائة واثنا عشر ريالاً وواحد هللة. وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٢\٠٩\١٤٤٤ هـ. وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري (...) أن تدفع للمدعي مصنع شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريال، وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥,٧٤٠) خمسة عشر ألف وسبعمائة وأربعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب)، وقد تقدم ممثل المدعية بطلب الاستئناف رقم (٤٤٣٠٩٧١٣١١) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٦\١١\١٤٤٤ هـ وفيها: حضر فيها ممثل المدعية وبناء على الطلب المقدم من ممثل المدعى عليها والمقيد عبر نظام تقاضي برقم (٤٤١١٢٩٩٤٢٨) وتاريخ ٠٤\١١\١٤٤٤ هـ بشأن تصحيح الحكم الصادر من الدائرة من الدائرة في القضية رقم (٤٤٧٠٨٣٥١١٧) وتاريخ ٢٢\٠٩\١٤٤٤ هـ والمتضمن ما نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري (...) أن تدفع للمدعي مصنع شركة(...)سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريال، وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥,٧٤٠) خمسة عشر ألف وسبعمائة وأربعون ريال لما هو موضح بالأسباب)، وبالنظر لمضمون طلب التصحيح المقدم تبين أنه لم يكتب في منطوق الحكم الهلالات كتابة. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما من حيث الموضوع وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٧٤٠) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ويما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة، والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٧٤٠) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال، فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، وبما أن المدعي وكالة قدم العقد المبرم بينه وبين موكلته المؤرخ في ٢/٦/١٤٤٤ هـ، والسداد له بما يتضمن مبلغاً قدره (١٥.٧٤٠) خمسة عشر الف وسبعمائة واربعون ريال، مما تكون معه المدعى عليها ملزمة بدفع هذا المبلغ و استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وحيث إن غاية ما يهدف إليه ممثل المدعية طالب التصحيح بمنطوق الحكم وفقا للسبب الوارد في وقائع الدعوى، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بالقرار رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ هـ نص في المادة (١٨١) على أنه: للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض ، وبالنظر لسبب طلب التصحيح المقيد من ممثل المدعية بتعديل الأرقام كتابةً وذلك لما هو موضح بالوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥.٧٤٠) خمسة عشر الف وسبعمائة واربعون ريال لما هو موضح بالأسباب.