حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630208206
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571153833/1445
رقم الحكم:4630208206
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571153833 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630208206 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571153833 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) العربية المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 27\03\2018م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (حديد) عدد (956) (حديد يستعمل في البناء)،وتاريخ ابتداء التعامل 01\03\2018م بثمن إجمالي قدره (469,928.56) أربع مئة وتسعة وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال و ستة وخمسون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ05\01\2020م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (469,928.56) أربع مئة وتسعة وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال و ستة وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: 1-- مجموعة فواتير عددها (19) من الفترة 13\03\2017م حتى 22\10\2018م بمبلغ إجمالي قدره (425,755.59) أربع مئة وخمسة وعشرون ألفاً وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة على مطبوعات المدعية وممهور بتوقيع منسوب للمدعية والمدعى عليه، 2- مذكرات تسليم البضاعة عددها (25) من الفترة 08\03\2017م حتى 01\12\2018م على مطبوعات المدعى عليها وممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها والمدعية،3-طلب تأكيد رصيد بتاريخ 31\12\2019م على مطبوعات المدعية وممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعية،4-مطابقة رصيد من الفترة 16\08\2018م حتى 01\09\2019م بمبلغ قدره (469,928.59) أربع مئة وتسعة وستون ألفاً وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال وتسعة وخمسون هللة ممهور بتوقيع غير معلوم صاحبه، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 04\01\1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، ثم أفهمت المحكمة وكيل المدعية بتبليغ المدعى عليها عن طريق البريد، فأجاب: بأنه قام بإرسال التبليغ سابقا وقام البريد بإعادتها لأن العنوان المدون في السجل التجاري غير صحيح، وحيث تعذر تبليغ المدعى عليها، وبناء عليه فقد قررت الدائرة سماع الدعوى غيابيا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 06\03\1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقررت المحكمة السير في الدعوى غيابياً، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (469,928.56) أربع مئة وتسعة وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال و ستة وخمسون هللة مقابل توريد حديد للمدعى عليها، وبناء على ذلك وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه مجموعة فواتير وكشف حساب ومذكرات لتسليم البضاعة، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة(29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليه تعذر إبلاغه بمواعيد هذه القضية، ثم حددت المحكمة جلسة أخرى لإبلاغه إلا أنه تعذر ذلك، مما يكون إبلاغ المدعى عليها بمواعيد هذه الجلسات أشبه ما يكون بالمحال،واستنادا على المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية قررت المحكمة السير في الدعوى غيابيا، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة غيابياً: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) العربية المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم:(...) مبلغاً وقدره (469,928.56) أربع مئة وتسعة وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال و ستة وخمسون هلله، والله الموفق.