حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630204954

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670224800/1446
رقم الحكم:4630204954
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670224800 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630204954 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٤٨٠٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: في تاريخ ٢٠\٠٦\٢٠٢٣م تـم إبرام عقـد مقـاولات من البـاطن بيـن المدعية والمدعى عليها وتـم الاتفـاق على أن تنفـذ المدعية أعمـال مقـاولة لمشـروع تمديـد أليـاف بصـريـة ومـدة هذا العقـد ستـه أشهـر وتُجـدد تلقـائيـاً لمـدة أو مدد ممـاثلـة حسب اتفـاق الطرفيـن، وقـد التزمت المدعية بتسليـم العمـل المتفق عليـه خلال المـدة الزمنيـة المحـددة بالعقـد وتم تسليـم العمـل في تـاريخ ٢٢\١٠\٢٠٢٣هـ، ونتـج عـن هـذا التعـاقد قيمـة تنفيـذ الأعمـال المدنيـة والفايبـر (أعمـال حفريـات) بمبلـغ وقـدره (٢٢٩,٩٦٥.٠٥) مـائتـان وتسعـة وعشـرون ألف وتسعمائة وخمسـة وستون ريـال وخمسـة هللات، وحيث نص البنـد الخـامس من العقـد المبرم بين الطرفين علـى أن تكون الدفعـات المستحقـة للمدعية كالآتي : الدفعـة الأولى (٩٠%) من قيمـة الأعمـال المنفـذة فعليـاً بعد الانتهـاء من العمل بالكـامل وتسليـم العمـل لصـاحب العمـل الأسـاسي وقبوله بـه مثبت ذلك بموجب مستنـد استلام الأعمال، الدفعـة الثـانية: ( ١٠% ) من قيمـة العمـل بعـد مدة ٦ شهور من إخلاء الاستشـاري، وقـد حلت الدفعـة الثـانية لمضي أكثر من ستـه أشهـر على تسليـم المدعية للعمل، إلا أن المدعى عليـها لم تلتزم بمـا نص عليـه العقـد ولم تقـم بسـداد الدفعتيـن الأولى والثـانية للمدعية حتى تـاريخـه دون أي مسـوغ شـرعي، وأفادت ـأن المدعى عليهـا قـامت بمصـادقة رصيـد المدعية في تـاريخ ٠٥\٠٣\٢٠٢٤م ممـا يـؤكـد إقرارهـا بمبلـغ المطـالبة، وطالبت بالآتي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢٩,٩٦٥.٠٥) مـائتـان وتسعـة وعشـرون ألفـ وتسعمـائة وخمسـة وستون ريـال وخمسـة هللات، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسـون ألف ريـال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: محررات عادية متمثلة في: ١- عقد مقاولات من الباطن بتاريخ ٢٠\٠٦\٢٠٢٣م، على مطبوعات المدعى عليها بين المدعية والمدعى عليها، مذيل بتوقيع الطرفين. ٢- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (٢٢٩,٩٦٥.٠٤) مائتان وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال وأربعة هللات، ممهور بختم المدعى عليها وتوقيع المدير العام. ٣- قائمة البنود المعلقة وتصحيحها على مطبوعات (...) مذيل بتوقيع مندوب (...)ومندوب (...). ٣- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم ((...)) وتاريخ ٠٣\٠٤\١٤٤٥هـ، بمبلغ (٣١٣,٥٤٥.٧٥) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة.٤- كشف حساب بتاريخ ٠٨\٠٢\٢٠٢٤م، على مطبوعات المدعية باسم المدعى عليها بمبلغ (٢٢٩,٩٦٥.٠٥) مائتان وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ألف وخمس هللات. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٥\٠٣\١٤٤٦هـ: حضرت وكيلة المدعية وحضرت وكيلة المدعى عليها، وأرفقت المدعى عليها وكالة مذكرة تضمنت: أقرت بصحة المصادقة على الرصيد المقدمة من قبل المدعية واستحقاقها مبلغ قدره:(٢٢٩,٩٦٥.٠٤) مائتان وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال وأربع هللات،فبتاريخ:٠٥\٠٣\٢٠٢٤م، أرسلت المدعى عليها للمدعية عبر البريد الإلكتروني المعتمد خطاب المصادقة على صحة الرصيد ولكن المدعية لم تقم بالرد عليها وتجاهلت طلب المدعى عليها باعتمادها مصادقة الرصيد وإرسالها لها، ويؤكد أن المصادقة بتاريخ:٠٥\٠٣\٢٠٢٤م وأن المدعية اعتمدتها بتوقيع وختم بتاريخ:٢٨\٠٣\٢٠٢٤م، ولم تقم بإعادة إرسالها للمدعى عليها ولكنها سكتت حتى قامت برفع هذه الدعوى بتاريخ:٢٤\٠٧\٢٠٢٤م، وأفادت أن المدعى عليها انتظرت حضور الجلسة عند النظر في طلب الصلح أمام منصة تراضي بجلستي ٢١، ٢٧\٠٨\٢٠٢٤م، ولكن لم يصل لها رابط انعقاد الجلستين، ولم تتمكن من إثبات طلباتها بالصلح مع المدعية. وبناءً عليه: تلتمس المدعى عليها الحكم بما يلي: أولاً: إثبات الصلح بأن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغًا قدره:(٢٢٩,٩٦٥.٠٤) مائتان وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال وأربع هللات، على ثلاث دفعات شهرية متتالية. ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية؛ رفضت الصلح إلا بإلزام المبلغ، وبعرض ذلك على المدعى عليها؛ أفادت أنه لا مانع لموكلتها من الصلح على تسليمها المبلغ مباشرة، ثم اصطلحتا على ان تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (٢٢٩,٩٦٥.٠٥) مائتان وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال وخمسة هللات دفعة واحدة، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢٩,٩٦٥.٠٥) مـائتـان وتسعـة وعشـرون ألف وتسعمـائة وخمسـة وستون ريـال وخمسـة هللات، مقابل تنفيـذ الاعمـال المدنيـة والفـايبر (أعمـال حفريات)، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسـون ألف ريـال. وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها بالإقرار بالدعوى، وبعرض الصلح على المدعية، اصطلحتا على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (٢٢٩,٩٦٥.٠٥) مائتان وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال وخمسة هللات دفعة واحدة، واستناداً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت المحكمة بإثبات الصلح وألزمت الطرفين العمل بموجبه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث