حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630151985
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571437595/1445
رقم الحكم:4630151985
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571437595 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630151985 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571437595 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للسيارات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/10/10هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (3) سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: فورد تورس وبيانات وصف العين المؤجرة: موديل 2022 لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (714,150.00) سبع مئة وأربعة عشر ألفًا ومائة وخمسون ريال، وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد الأجرة المحددة مما الجأ موكلته إلى الإشكالية وقيدت دعواها برقم (4470790897) وتاريخ 1444/08/15هـ وحيث قضى منطوق الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتأخرة من شهر نوفمبر لعام 2022 حتى شهر فبراير من عام 2023م وفسخ العقد، وعليه فقد سلمت المدعى عليها السيارات لموكلته بتاريخ 2023/11/16م، وأصبح متبقي لموكلته أجرة من شهر مارس حتى تاريخ 2023/11/16م بمبلغ وقدره (65,380.88) خمسة وستون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالًا وثمانية وثمانون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (65,380.88) خمسة وستون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالًا وثمانية وثمانون هللة. وقدم سندا لطلبه المسندات الآتية: 1- عقد تأجير سيارات بتاريخ: 11/05/2022 م بين شركة أميال الدولية لتأجير السيارات ومصنع عالم الأفق للصناعة ومحررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية. 2-كشف حساب المدعى عليها على مطبوعات المدعية تضمن مبلغ المطالبة. 3- استمارات لعدد ثلاث سيارات -محل المطالبة بالأجرة- ماركة فورد طراز تورس سيدان. 4- صك الحكم الصادر بالأجرة السابقة مع فسخ العقد بموجب الحكم رقم: (4530384336) وتاريخ: 25/04/1445هـ وأرفق صك الحكم الابتدائي برقم: (4530127924)، وتاريخ: 29/02/1445هـ. 5- شهادة تسجيل فرع مؤسسة مصنع عالم الأفق سجل تجاري رقم: (...) المملوك لنورة فيصل آل مخلص سجل مدني رقم: (...) ولنظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة بتاريخ: 24/12/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وبسؤاله عن دعواه وطلباته وبيناته قدم الدعوى المشار لها في الوقائع أعلاه، وبسؤاله عن بيناته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/29هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد دراسة ملف القضية سألت المحكمة وكيل المدعية هل موكلتك تطالب بأجرة ثلاث سيارات ابتداء من شهر مارس لعام 2023م -المدة التالية لصدور الحكم- حتى تسليم المدعى عليها للسيارات بتاريخ: 16/11/2023م ؟ فقرر صحة ذلك، ثم طلبت المحكمة من وكيل المدعية تقديم استمارات السيارات محل طلب الأجرة وتقديم صك الحكم، وبسؤاله عن سبب بقاء السيارات لدى المدعى عليها بالرغم من صدور حكم بفسخ العقد ؟ أجاب قائلًا: المدعى عليها لم تسلمنا السيارات حتى التاريخ الذي ذكرناه في الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/14هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وفيها أقر وكيل المدعى عليها بأن موكلته سلّمت للمدعية السيارات محل المطالبة بالأجرة بتاريخ: 16/11/2023 م وأفاد بصحة هذا المبلغ حسب كلام المالك السابق للمؤسسة، ثم أضاف وكيل المدعية بأنه لا علاقة لهم بالمالك السابق وأن عقدهم مع المدعية وأن الدعوى السابقة تم التقدم بها ضد المؤسسة -مصنع عالم الأفق- بالسجل التجاري وليس بالصفة الشخصية للمالك السابق، وبعد الرجوع لمرفقات القضية تبين عدم وجود العقد، وعليه أفهمته المحكمة وكيل المدعية بإرفاق العقد مع المدعى عليها، كما أفهمت المحكمة وكيل المدعية بإرفاق الحكم الابتدائي، وفيها أفاد وكيل المدعى عليها بأن المؤسسة انتقلت إلى موكلته قبل سنة تقريبًا، وبسؤال وكيل المدعية عن الأجرة الشهرية للسيارة الواحدة أجاب: (4,312.50) أربعة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة. وأفاد بأن المستند في تحديد الأجرة هي الفواتير والسدادات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة هذا المبلغ، وعليه قررت المحكمة حجز القضية للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/18هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وفيها قرر وكيل المدعية بحصر دعواه فيما يخص الطلب الأصلي بمبلغ (65,380.88) خمسة وستون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالًا وثمانية وثمانون هللة بالإضافة إلى طلب أتعاب المحاماة، وبعد دراسة ملف القضية والاطلاع على مستنداتها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم، ولمّا كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (65,380.88) خمسة وستون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالًا وثمانية وثمانون هللة مقابل أجرة ثلاث سيارات ابتداء من شهر مارس لعام 2023م حتى تاريخ تسليم المدعى عليها للسيارات وذلك في: 16/11/2023 م بالإضافة إلى طلب أتعاب المحاماة بمبلغ: (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي، وحيث قدم لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، والحكم السابق بإلزام مصنع عالم الأفق -المملوك للمدعى عليها- بالأجرة وفسخ العقد، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة عن المدة التالية لصدور الحكم المشار إليه، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بتسليم السيارات في التاريخ الذي ذكره وكيل المدعية، وحيث قدم وكيل المدعية بينته على المبلغ محل المطالبة والمتمثلة في الفواتير وكشف الحساب، وحيث لم ينكر وكيل المدعى عليها صحة ما تضمنته هذه المستندات من مبلغ المطالبة، كما أن المدة من شهر مارس حتى تاريخ تسليم السيارات تشمل مطالبة المدعية مما تنتهي معه الدائرة إلى إجابة طلب المدعية على النحو الوارد في منطوق الحكم، وأما عن طلب وكيل المدعية لأتعاب المحاماة، ولمّا كان هذا الطلب يعتبر من دعاوى التعويض، وبما أن التعويض يقوم على ثلاثة أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ومن ثَمَّ يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر وترتب المسؤولية بموجبها، وبما أن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية تبيّن لها أن وكيل المدعية لم يسند مطالبته بما يثبت وقوع الضرر، وخلت بيّناته عن غرم موكلته لأتعاب المحاماة؛ ما يجعل مطالبته بذلك حريةً بالرفض الأمر الذي تنتهي معه بذلك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولًا: إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة اميال الدولية للسيارات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (65,380.88) خمسة وستون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالًا وثمانية وثمانون هللة. ثانيًا رفض طلب المدعية لأتعاب المحاماة.