حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630202713

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670108623/1446
رقم الحكم:4630202713
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670108623 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630202713 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٠٨٦٢٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) للنقليات والمعدات الثقلية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة مقصيه ١٨ متر عدد (٢)، رافعة مقصيه ١٦ متر عدد (٣)، رافعة مقصيه ١٠ متر عدد (١) لمدة (٨) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٥٧,٨١٤.٦٢) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال و اثنان وستون هللة، بثمن إجمالي قدره (١٥٧,٨١٤.٦٢) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال و اثنان وستون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٥٧,٨١٤.٦٢) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال و اثنان وستون هللة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٦هـ سدد منه (١٥,٩٢٢.٨٦) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال و ستة وثمانون هللة والمبالغ حالة السداد هي (١٤١,٨٩١.٧٦) مائة وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال و ستة وسبعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٩م.وطالب وكيل المدعية: بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤١,٨٩١.٧٦) مائة وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال و ستة وسبعون هللة، إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,١٨٩) أربعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية:١- محرر عادي يتمثل في مجموعة فواتير على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٥٧,٨١٤.٦٢) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال و اثنان وستون هللة وممهور بختم منسوب للمدعى عليها . ٢- محرر عادي يتمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (١٤١,٨٩١.٧٦) مائة وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال و ستة وسبعون هللة وممهور بختم منسوب للمدعية . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عدة جلسات لنظرها. افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (١١١٢٦٤٩٧٦)، وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة عبر الطلبات، وذكر بأن المدعى عليها مقرة بالثمن وذلك في منصة تراضي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. في تاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٦هـ تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة رد جاء فيها ما نصه: ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح والصحيح أنه تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها عند الاستحقاق على أن يتم اعتماد الفاتورة من قبل مدير المشروع لدى المدعى عليها الأستاذ (...). ٢- ما ذكرته المدعية من أن الاتفاق على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٥٧,٨١٤.٦٢) ريال فهو غير صحيح، والصحيح أنه تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها عند الاستحقاق على أن يتم اعتماد الفاتورة من قبل مدير المشروع لدى المدعى عليها الأستاذ (...).٣- ما ذكرته المدعية من أن المدعى عليها سددت مبلغ وقدره (١٥,٩٢٢.٨٦) فهو صحيح.٤- ما ذكرته المدعية من أن المبالغ الحالة مبلغ قدره (١٤١,٨٩١.٧٦) غير صحيح، والصحيح أن استحقاقات المدعية لدى المدعى عليها وفقاً للفواتير الصحيحة والمعتمدة وهي: أ‌- الفاتورة رقم ٩٧٠٠٠٦٦٦٣ وتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٩.٩٥١.٩٢) ريال. ب‌- الفاتورة رقم ٩٧٠٠٠٦٦٦٢ وتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٨.٧٥٧.٧٠) ريال. ت‌- الفاتورة رقم ٩٧٠٠٠٦٩٧٢ وتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧.١٦٥.٣١) ريال. ث‌- الفاتورة رقم ٩٧٠٠٠٦٩٨١ وتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٦.٥٤٢.٣١) ريال. ج‌- الفاتورة رقم ٩٧٠٠٠٦٩٨٠ وتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١١.٨٠٩.٦٣) ريال. ح‌- الفاتورة رقم ٩٧٠٠٠٧٣٨٣ وتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧.٠٧٦.٨٧) ريال. خ‌- الفاتورة رقم ٩٧٠٠٠٧٥٠٦ وتاريخ ٢٤/٠٩/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٩.١٠٧.٥٥) ريال. د‌- الفاتورة رقم ٩٧٠٠٠٧٧٠٥ وتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٧.٦٩٢.٣١) ريال. ٥- بلغ إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية وفقاً للفواتير المعتمدة من المدعى عليها مبلغ وقدره (٩٨.١٠٣.٦) ريال وقد سددت المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (١٥,٩٢٢.٨٦) ريال حسب إقرار المدعية والباقي مبلغ وقدره (٨٢.١٨٠.٧٤) ريال وقد عرضت موكلتي المبلغ على المدعية ورفضت استلامه ولا مانع لموكلتي من تسليم المبلغ المستحق للمدعية والبالغ وقدره (٨٢.١٨٠.٧٤) ريال. ٦- ما طلبته المدعية التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٤.١٨٩) ريال فهو غير صحيح. .في جلسة هذا اليوم الاربعاء ٠٥/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، ووكيل المدعى عليها/ (...)، بعد اطلاع الدائرة على الدعوى والمذكرات المقدمة من الأطراف ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت هذه المنازعة تتعلق بمنازعة بين تاجرين بعقد تأجير معدات فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . ومن حيث الموضوع وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤١,٨٩١.٧٦) ريال وذلك مقابل تأجير افعة مقصيه ١٨ متر عدد (٢)، رافعة مقصيه ١٦ متر عدد (٣)، رافعة مقصيه ١٠ متر عدد (١) لمدة (٨) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٥٧,٨١٤.٦٢) على أن يكون السداد دفعة واحدة سدد منها (١٥,٩٢٢.٨٦) ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,١٨٩) ريال وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بعدم الاتفاق على السداد دفعة واحدة (١٥٧,٨١٤.٦٢) ريال وإنما عند الاستحقاق باعتماد (...) مدير المشروع لديهم وأنهم سددوا مبلغ وقدره (١٥,٩٢٢.٨٦) وأن استحقاق المدعية وفقاً الفواتير المعتمدة مبلغ وقدره (٨٢.١٨٠.٧٤) ريال وقد عرضت موكلتي المبلغ على المدعية\ عليه اطلعت الدائرة على ما قدمته المدعية من بينات منها مجموعة فواتير على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٥٧,٨١٤.٦٢)ريال كما اطلعت الدائرة على كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (١٤١,٨٩١.٧٦) ريال كما اطلعت الدائرة على كروت عمل المعدات على مطبوعات المدعى عليها تحمل اعتمادها ونظرا لكون المدعى عليها أقرت بصحة الاتفاق بين الطرفين وصحة المبلغ المنطوي عليه الاتفاق إلا أنها أنكرت الاستحقاق لكامل المبلغ وادعت آلية تعامل بين الطرفين وهي وجوب توقيع واعتماد الفواتير من قبل شخص محدد لم تثبت اعتماد هذه الآلية بين الطرفين ولم يظهر للدائرة وجود ما يبرهن لهذا الدفع في جواب المدعى عليها كما لمست الدائرة من جواب المدعى عليها عدم الجواب عن كروت العمل المرفق من قبل المدعية والصادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وتحمل اعتمادها وكانت الكروت مقرونة بالفواتير عليه ونظرا لكون المدعية قدمت المستندات المؤيدة لدعواها وهي الفواتير وكروت العمل وكشف الحساب وقد خلت من المعارضة الموصلة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية وأما مطالبتها بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,١٨٩) أربعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال،ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، مماتنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكه سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ (...) للنقليات والمعدات الثقلية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤١,٨٩١.٧٦) مائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون ريال وستة وسبعون هللة، إضافة لمبلغ وقدره (١٤.١٨٩) أربعة عشر ألفاً ومائة وتسعة وثمانون ريال أتعاب للتقاضي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث