حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630205441
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670212307/1446
رقم الحكم:4630205441
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670212307 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630205441 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4670212307 لعام 1446هـ الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ 1443/07/8هـ الموافق 2022/02/09م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوية صيدلانية) عدد (66) (أدوية صيدلانية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/8هـ الموافق 2022/02/09م بثمن إجمالي قدره (14,065.83) أربعة عشر ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (توريد أدوية للشركة المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/12هـ الموافق 2023/07/30م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب)."؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (14,065.83) أربعة عشر ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية ، وكيله/(...)بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(...)بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأجاب المدعي وكالة بأن وكالته لا تخوله حق الصلح هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (14,065.83) أربعة عشر ألفًا وخمسة وستون ريال وثلاثة وثمانون هلله هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في طلب فتح حساب (العقد) وكشف حساب وفواتير هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أحصر الدفوع في الإقرار بصحة الفواتير وصحة البضاعة محل الدعوى وأطلب إمهال موكلتي لسداد مبلغ المطالبة دفعة واحدة ليكون في تاريخ 05/11/2024م هكذا أجاب، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحالا إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ما ذكره المدعى عليه وكالة على المدعي وكالة قرر قائلًا لا مانع لدى موكلتي من إجابة طلب المدعى عليه وكالة من أن يكون موعد سداد مبلغ المطالبة دفعة واحدة في تاريخ 05/11/2024م والحكم بموجب ذلك، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (14,065.83) أربعة عشر ألفًا وخمسة وستون ريال وثلاثة وثمانون هلله وحصر البينة في طلب فتح حساب (العقد) وكشف حساب وفواتير، ولأن المدعى عليه وكالة حصر الدفوع في الإقرار بصحة الفواتير وصحة البضاعة محل الدعوى وطلب إمهال موكلته لسداد مبلغ المطالبة دفعة واحدة ليكون في تاريخ 05/11/2024م، ولأنه بعرض ما ذكره المدعى عليه وكالة على المدعي وكالة قرر قائلًا لا مانع لدى موكلته من إجابة طلب المدعى عليه وكالة من أن يكون موعد سداد مبلغ المطالبة دفعة واحدة في تاريخ 05/11/2024م والحكم بموجب ذلك، ولأن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع، استنادّا إلى المادة (14/1) من نظام الإثبات واستناداً إلى المادة (17) من ذات النظام، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليها شركة (...)شركة شخص واحد ( ... ) بأن تدفع للمدعية (الشركة (...)للتجارة المحدودة ( ... ) مبلغًا قدره (14,065.83) أربعة عشر ألفًا وخمسة وستون ريال وثلاثة وثمانون هللة على أن يكون موعد السداد في تاريخ 2024/11/05م دفعة واحدة؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم .