حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430977773
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471040506/1444
رقم الحكم:4430977773
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471040506 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430977773 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٠٥٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها، وقدمت موكلته لها خدمات إنترنت واتصالات، بموجب عقد خدمات (...) بتاريخ ٠٧\٠٢\٢٠٢١ م، واستمارة الخطوط عدد (٤٥) شريحة (...) مفوتر، وتم تفعيل رقم حساب له لدى موكلته برقم (...)، واستمرت الخدمات مقدمة بنظام الفوترة الشهرية على عدد الشرائح وفق ما جاء بالفاتورة المرفقة حتى وصل استحقاق موكلته مبلغاً قدره (٥٥,٠٠٣.٩٦) خمس وخمسون ألف وثلاثة ريالات وست وتسعون هللة لم تسدد حتى حينه. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٣.٩٦) خمسة وخمسون ألفًا وثلاثة ريالات وستة وتسعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد خدمات (...) ومذيل بتوقيع المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في استمارة الخطوط عدد (٤٥) شريحة ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٣- محرر عادي متمثل في الفاتورة المستحقة بتاريخ ٠٦\٠٥\٢٠٢١ م بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٣.٩٦) خمسة وخمسون ألفًا وثلاثة ريالات وستة وتسعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨\١١\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عما يود إضافته؟ قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٣.٩٦) خمسة وخمسون ألفًا وثلاثة ريال وستة وتسعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستناداً على المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٥.٠٠٣/٩٦) خمسة وخمسون ألفًا وثلاثة ريال سعودي و ستة وتسعون هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مبلغا وقدره (٥,٥٠٠) خمسة آلاف وخمس مائة ريال سعودي، لقاء أتعاب المحاماة، لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق.