حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430973536

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4284643/1442
رقم الحكم:4430973536
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4284643 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430973536 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٤٦٤٣ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مستشفى (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (أن موكلتي مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) قامت بتوريد وبيع عدد ٧ أجهزه تدفئة مريض عن طريق البطانية قيمة الجهاز الواحد (٣٣.٠٠٠) وأجمالي قيمتها الكلي (٢٣١.٠٠٠) مئتان وواحد وثلاثون الف ريال الي مستشفى (...) سجل تجاري رقم (...) الا أن المستشفى لم يقوم بسداد المبلغ. وعليه نأمل من فضيلكم إلزام مستشفى (...) بسداد كامل المبلغ المستحق.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الأربعاء ١٠/٠١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه شرعا وتحققت الدائرة من المسائل الأولية وأفهمت وكيل المدعي باستكمال إجراءات الدعوى عبر الترافع الكتابي، وفي الجلسة اللاحقة حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بانه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٢٣١.٠٠٠ ريال تمثل قيمة شراء أجهزة تدفئة للمستشفى التابع للمدعى عليه ومبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال اتعاب محاماه وسألته الدائرة عن سبب شراء أجهزة التدفئة فذكر انه تم شرائها لأجل مستشفى المدعى عليه. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، فاعترض على الحكم خلال الأجل. وفي جلسة هذا اليوم ١٧/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها وتشير الدائرة إلى حكم دائرة الاستئناف المؤرخ في ٢/٧/١٤٤٣هـ القاضي بإلغاء حكم الدائرة السابق بعدم الاختصاص النوعي لوجود حكم سابق من المحكمة العامة بعدم الاختصاص ولم تظهر الدعوى للدائرة في تقاضي، وبسؤال وكيل المدعي قرر بأنه لم يراجع المحكمة بعد صدور حكم دائرة الاستئناف وأحال على لائحة الدعوى المضبوطة في الجلسة الماضية وقررت وكيلة المدعى عليها بأن التعاقد صحيح اما المبلغ فلموكلتها خصم مبلغ ٧٠٠٠ ريال والمبلغ الإجمالي المستحق ٢٢٤ الف ريال وارفقت فاتورة على مطبوعات المدعي وقرر وكيل المدعي صحة خصم وحصر دعواه بمبلغ المطالبة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبناء على الدعوى والاجابة، ولما كان وكيل المدعى عليه يقرّ بصحة التعامل ويقر باستحقاق مبلغ المطالبة انتهاء وقدره ٢٢٤٠٠٠ريال بعد الخصم، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده. نص الحكم: إلزام مستشفى (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ(...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ٢٢٤٠٠٠ مئتان وأربعة وعشرون ألف ريال؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث