حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430977214

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470864948/1444
رقم الحكم:4430977214
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470864948 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430977214 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470864948 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) مواد البناء المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى الحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/10/20هـ الموافق 2019/06/23م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (13,608) ثلاثة عشر ألف وستمائة وثمانية ريال سدد منه مبلغ قدره (10,500) عشرة آلاف وخمسمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد ستون يوم الحد الإتماني لتوريد قدره (10,000) عشرة آلاف ريال وآلية التوريد بين الطرفين توريد مواد بناء والسداد خلال (60) يوم، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/22هـ الموافق 2022/01/25م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (3,108) ثلاثة آلاف ومائة وثمانية ريال، وقدم سندًا لطلبه: مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية باسم المدعى عليها ومتضمنة إقرار المدعى عليها بصحة المديونية في ذمتها وقدرها (3,108) ثلاثة آلاف ومائة وثمانية ريال، ومذيلة بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/17هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (3,108) ثلاثة آلاف ومائة وثمانية ريال، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية باسم المدعى عليها ومتضمنة اقرار المدعى عليها بصحة المديونية في ذمتها وقدرها (3,108) ثلاثة آلاف ومائة وثمانية ريال، ومذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المصادقة بمثل مبلغ المطالبة ومذيلة بختم المدعى عليها فهي مُثبته لدعوى المدعية استناد على المادة (29) من نظام الإثبات، التي نصت على: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغا لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جدية المدعية في دعواها بناء على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرع، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالإجابة، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه مؤسسة (...) للتجارة سجل رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (3108) ثلاثة آلاف ومائة وثمانية ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث