حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430998882

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470776382/1444
رقم الحكم:4430998882
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470776382 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430998882 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٦٣٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (اتفاقية تعبئة مياه بعلامة تجارية خاصة بالطرف الثاني {المدعي}) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٤٠٠٠٠)، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (تم الاتفاق على توريد٣٥٠٠٠كرتون شهريا ولم تلتزم المدعى عليها بهذه الكمية مما كان سببا في الدخول في خسائر كبيرة حيث كان الاتفاق ان يتم توريد٤٢٠٠٠٠كرتونا في السنة الا أن المدعى عليهالم تورد سوى٤٠٠٠٠ طوال هذه المدة كما أني أطلب استرجاع مبلغ التأمين ومبلغ لازال في حوزتهم دفع لاستلام البضاعة ولم أستلم سوى جزء منها). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبعد التحقق بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قررت الدائرة قبول هذه الدعوى شكلًا، وأما من ناحية الموضوع فوجدت الدائرة أن الدعوى غير محررة، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وصياغتها صياغة واضحة وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك، ولإمهاله جرى رفع الجلسة وفي جلسة اليوم ١٠/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية(...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن عدم حضور الجلسة الماضية لم يقدم عذرًا لذلك، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعي التحرير الذي طلبته الدائرة الجلسة الماضية، كما قدم مذكرة قبل موعد هذه الجلسة لم يذكر فيها تحرير الدعوى وصياغتها صياغة واضحة وتفصيلها تفصيلًا يمكن معه نظر القضية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ذكره، وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن الدائرة تبين لها أن الدعوى غير محررة حيث أن المدعي لم يحرر دعواه بالوقائع التي تمت بالتفصيل الذي يمكن معه نظرها، وقد تم إمهال وكيل المدعية مدة كافية للتحرير وصياغة الدعوى صياغة واضحة يمكن معه معرفة موضوع الدعوى جليًّا ولم يقدم ذلك، كما لم يفصل دعواه تفصيلًا يمكن معه المضي في نظر القضية، وقدم مذكرة أرفق فيها عدداً من المستندات ولم يتطرق فيها لتحرير الدعوى رغم إفهامه وإمهاله لذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430998882 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٦٣٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بسبب (عدم التنفيذ)، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن المدعى عليها لم تلتزم بتوريد الكميات المتفق عليها في العقد على الرغم من أن المدعية لازال لها مبلغ في ذمة المدعى عليها، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب فسخ العقد محل الدعوى وإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المتبقي في ذمتها وهو ١٣٤.١٨٢.٧٦، و إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ١٣٠٠٠ثلاثة عشر ألف ريال نظير تسببها في رفع الدعوى.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ٢٤/١١/١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي وبعد تبليغ الأطراف واستناداً الى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٨٤٣٠٦٨وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٦٣٨٢ والقاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث