حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431003403

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471039004/1444
رقم الحكم:4431003403
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471039004 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431003403 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٩٠٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥١%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ١٤٢٧/٠٤/٠٨هـ، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٥/٠٥/٢٦هـ، والشركة محل الدعوى تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب توقف نشاط الشركة لأكثر من عشر سنوات، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن الدعوى ذكر انها وفق ما ورد في اللائحة، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر عدم ممانعته بتصفية الشركة وانه سيقوم بتوكيل من يقوم بالتصفية ثم قرر الطرفين توصلهم إلى صيغة صلح والمدعي وكالة مخول بذلك عن المدعين في وكالته وطلب الأطراف إثبات الصلح امام الدائرة وثد اتفق الأطراف على الصلح التالي نصه (اتفاقية صلح في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/١١/٢٥هـ تم الاتفاق بين كل من: (...) و(...) و(...) وسبق للأطراف أن أسسوا شركة (...) ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) لمدة سبعين سنة تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، برأس مال البالغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال والتي يمتلك فيها الطرف الأول والثاني ما نسبته (٥١%)والطرف الثالث ما نسبته (٤٩%) من حصة الشركة مع تعيينه مديراً للشركة، ونظراً لتوقف نشط الشركة لأكثر من عشر سنوات ولرغبة الأطراف في تصفيتها، تم الاتفاق وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً على البنود التالية: أولاً: يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ثانياً: وافقوا الأطراف على توكيل شركة (...) للمحاماة بمباشرة إجراءات التصفية على ألا يتحمل المدعى عليه أي مبلغ أتعاب لشركة المحاماة. ثالثاً: التزم جميع الأطراف بتقديم جميع المستندات اللازمة للمحامي بغرض إنهاء إجراءات التصفية خلال أسبوع من تاريخه. رابعاً: يلتزم جميع الأطراف بدفع جميع الرسوم والتكاليف المتعلقة بإجراءات التصفية كل بحسب حصته بالشركة بما في ذلك إن تطلب دفع مبالغ للمحاسب القانوني. خامساً: في حال امتنع أي من الأطراف التعاون مع المحامي بتقديم المعلومات والمستندات التي تعيق إجراءات التصفية يتحمل الطرف المخل بذلك. سادساً: قرأ وفهم الطرفان بنود هذه الاتفاقية فهماً نافياً لأي جهالة أو غرر.) هكذا اصطلحا وعليه وحيث قرر الطرفان التوصل إلى هذا الصلح، بالالتزامات وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه، وعليه وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، بالالتزامات وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه، وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كان طلب وكيل إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب توقف نشاط الشركة لأكثر من عشر سنوات، وبعد أن رات الدائرة توافر عناصر القبول والشكل وأن الإختصاص منعقد للدائرة لكون النزاع يدخل في الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية وبما أن طرفا الدعوى قد اتفقا في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/١١/٢٥هـ على إثبات هذا الصلح وطالبا بإثبات الصيفة التي تراضوا عليها لحل النزاع فيما بينهم كما هو مفصل أعلاه، وبما أن الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيلة المدعي تخوله حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم:(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح الوارد أعلاه وإمضائه وإلزام الأطراف به وانقضاء هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث