حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430967660
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471026212/1444
رقم الحكم:4430967660
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471026212 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430967660 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٢٦٢١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مستلزمات استهلاكية عبارة عن أكواب وورقيات وغيرها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٠٧ هـ بثمن إجمالي قدره (١٨,٤٥١.٢٠) ثمانية عشر ألفًا وأربعمئة وواحد وخمسون ريال وعشرون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعى عليها بطلب البضائع محددة بالكمية المطلوبة من المدعية عن طريق المندوب وإصدار فاتورة شراء موقعة من العميل، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن اتفاقية فتح حساب مطبوعة على ورق المدعية ممهورة بختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير عدد (٥) مطبوعة على ورق المدعية. ٣- محرر عادي عبارة عن مستند كشف حساب موضح فيه مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٢ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على الصحيفة وأضاف: (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات استهلاكية عبارة عن أكواب وأكياس نفايات وصحون على سبيل المثال لا الحصر، وآلية التوريد هي أن تطلب المدعى عليها الأدوات والمستلزمات الاستهلاكية محددة بالكمية المطلوبة من المدعية عن طريق المندوب ثم يقوم المندوب بتوصيل المبيع للمدعى عليها وإصدار فاتورة الشراء، مع العلم بأن المدعى عليها قد تسلمت المبيع كاملاً ولكن لم تقم بالوفاء بالتزاماتها حيث قد استلمت المبيع كاملاً بمبلغ قدره (١٩,٠١٥.٥) تسعة عشر ألفاً و خمسة عشر ريال وخمسون هللة لم تسدد منه شيء قط، وقد قامت بإرجاع رجيع من المبيع بمبلغ (٥٦٤.٣٠) خمسمئة أربعة وستون ريال وثلاثين هللة فقط وتبقى عليها مبلغ قدره (١٨,٤٥١.٢٠) ثمانية عشر ألفاً وأربعمئة و واحد وخمسون ريال وعشرون هللة مرفق فواتير مبيعات، مع العلم بأن المدعى عليها مؤسسة قد تم شطبها، وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته طالباً إضافة مزيد من البينات، فأمهلته الدائرة لذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٦ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وموكله، وتشير الدائرة إلى استمهال المدعي وكالة لإيداع مزيد من البينات فذكر بأن ليس لدية سوى ما قدم، فأفهمته الدائرة بأن بيناته مقوية لجابنة غير أنها غير موصلة للحكم بمطالبته، وأن على موكله أداء اليمين المتممة، وبعرضها عليه استعد لأدائها على الصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأنني قد قمت بتوريد البضاعة المتفق عليها للمدعى عليها واستحقيت لقائها مبلغ قدره (١٨,٤٥١.٢٠) ثمانية عشر ألفاً وأربعمئة و واحد وخمسون ريال وعشرون هللة ولم تسدد المدعى عليها هذه المبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، هكذا أداها،وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٨,٤٥١.٢٠) ثمانية عشر ألفًا وأربعمئة وواحد وخمسون ريال وعشرون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٧٠٠) ثلاثة آلاف وسبعمئة ريال، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً فبناءً على ما مضى من الواقعات، وبما أن نظام الإثبات ذكر في مادته الثالثة والتسعون أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المدعية في هذه الدعوى هي أقوى المتداعيين، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليها، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (٩٢) من نظام الإثبات و تؤديها المدعية لإتمام البينة ولا يجوز ردها على المدعى عليها، وباستعدادها لأداء تلك اليمين وبذلها لها ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (١٨,٤٥١.٢٠) ثمانية عشر ألفًا وأربعمئة وواحد وخمسون ريال وعشرون هللة للمدعية/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله خير الحاكمين.