حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530048509
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471018871/1444
رقم الحكم:4530048509
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471018871 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530048509 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٨٨٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك في تنفيذ مشروع (...) بـ(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٧ هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٣ هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان مئة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان مئة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ١٦\٠٣\٢٠٢٣ م بمبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان مئة وعشرون ألفًا ومئتين وثمانية وسبعون ريال ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في شهادة إنجاز بتاريخ ٣٠\٠٣\٢٠١٩ م على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها.٣- محرر عادي متمثل في مطالبة مالية بتاريخ ٢٦\٠٣\٢٠٢٣ م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان مئة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦\١١\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت فيها ممثلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى؟ أجابت بأنها تستند على شهادة إنجاز ومصادقة على الرصيد، وبسؤالها عن محل المنازعة؟ فأجابت بأن محل المنازعة يتعلق مبالغ مالية تتعلق بعقد المقاولات، وبسؤالها عن سبب امتناع المدعى عليها عن السداد؟ أجابت بأنه بسبب عدم وجود السيولة كما ذكروا. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت ممثلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان مئة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريالاً. وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستناداً على المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان مئة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريالاً، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530048509 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٨٨٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك في تنفيذ مشروع (...) بـ(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٧ هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٣ هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان مئة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان مئة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ١٦\٠٣\٢٠٢٣ م بمبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان مئة وعشرون ألفًا ومئتين وثمانية وسبعون ريال ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في شهادة إنجاز بتاريخ ٣٠\٠٣\٢٠١٩ م على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها.٣- محرر عادي متمثل في مطالبة مالية بتاريخ ٢٦\٠٣\٢٠٢٣ م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان مئة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعية، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان مئة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريالاً، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبتسليم المدعى عليه وكالة نسخة صك الحكم تقدم بلائحة اعتراضية طلب فيها: أولا: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، ثانيا: نقض الحكم في القضية رقم (٤٤٧١٠١٨٨٧١)، لأسباب حاصلها: أولا: عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى إعمالا لما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية في المادة (١٦) تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١ - المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة . ثانيا: عدم إخطار موكلتي قبل رفع الدعوى وهذا مخالف لما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية في المادة رقم (١٩) من النظام التي نصت على يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى . ثالثا: بمراجعة موكلتي للسجلات والمصادقة الرصيد القدمة تبين أن موكلتي بحاجة لمناقشة المبالغ المالية مع المدعى عليها ويتم من خلال اجتماع محاسبي الطرفين للتحقق من مبلغ المطالبة، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٦/ ١١ /١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان مئة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريالاً. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.