حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430994837

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470999149/1444
رقم الحكم:4430994837
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470999149 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430994837 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٩١٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: ((...))، وترخيص المحاماة رقم: ((...))، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى مرفقة جاء فيها ما نصه: أولًا: الوقائع: ١- تعاقدت موكلتي (كـ وكيل حصري بشرق الأوسط لمنصة (...)) مع المدعى عليها شركة (...)، بعقد محرر برقم ((...)) وتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ٢٠٢٢م، على أن تقوم موكلتي بتقديم خدمات إعلانية بمنصة ((...))، وذلك على أن يقتصر مناط العمل (بشحن حساب المدعى عليها عبر منصة تويتر)، بمبلغ إجمالي وقدره (٤,٢٠٨,٤٢٥.٠٠ ريال) أربعة ملايين ومائتان وثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالًا (بالقيمة المضافة)، وعلى أن تبدأ المدعى عليها باستخدام الرصيد لإطلاق حملاتها الإعلانية ((...)) يبدأ من شهر ٠٤/ ٢٠٢٢م، وتنتهي بشهر ٠٨/ ٢٠٢٢م بمبلغ (١,٨٢٩,٧٥٠.٠٠ ريال) مليون وثمانمائة وتسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا ((...)) يبدأ من تاريخ من شهر ٠٤/ ٢٠٢٢م، وتنتهي بشهر ٠٨/ ٢٠٢٢م بمبلغ (١,٨٢٩,٧٥٠.٠٠ ريال) مليون وثمانمائة وتسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا. ٢- تم الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها بسداد قيمة ما استهلكت من رصيد الحملات عند إصدار موكلتي فواتير شهرية بقيمة ما استهلكت المدعى عليها من القيمة الإجمالية المتفق عليها أعلاه. ٣- استهلكت المدعى عليها مبلغ وقدره (١,٥٥١,٥٧٠ ريال سعودي) مليون وخمسمائة وواحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعون ريالًا من قيمة الرصيد المشحون للحملات الإعلانية، وعليه أصدرت موكلتي فواتير شهرية بقيمة ما استهلكته المدعى عليها بإجمالي وقدره (١,٥٥١,٥٧٠ ريال سعودي) مليون وخمسمائة وواحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعون ريالًا، وحيث إن المتبقي في ذمتها لم تقم المدعى عليها بسداده وبالرغم من المطالبات المستمرة من قبل موكلتي لها بالسداد إلا أنها ممتنعة عن ذلك. ثانيًا: الطلبات: وبناءً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المطالبة وقدرها (١,٥٥١,٥٧٠ ريال سعودي) مليون وخمسمائة وواحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعون ريالًا حالًا . وقد أرفق طي صحيفته العقد المرفق بين الطرفين والمذيل بتوقيعهما، وأربع فواتير، الأولى بتاريخ ١٤/ ٠٧/ ٢٠٢٢م، بإجمالي قدره (١٠٤.٣٤١.٧٠) ريال، والثانية بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ٢٠٢٢م، بإجمالي قدره ٩٣٤.٤٥٦.٦٢) ريال، والثالثة بتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ٢٠٢٢م، بإجمالي قدره (٢٦٨.٣٦٠.٣٨) ريال، والرابعة بتاريخ ٠٥/ ١١/ ٢٠٢٢م، بإجمالي قدره (٢٤٤.٤١٣.٥٠) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم ((...))، والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم ((...))، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلًا أو موضوعًا أو لا زالت منظورة أو مشطوبة؟ فأجابت المدعية وكالة بالنفي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى؟ فأجابت قائلة إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّمت الدعوى محررة وهي ذات الصحيفة المدونة بعاليه، وبسؤالها عن تحديد بيّنات موكلتها؟ قدمت ما نصه: (عقد موقع من كلا الطرفين، عدد أربع فواتير بقيمة المطالبة ومؤرخة بتاريخ ١٤/ ٠٧/ ٢٠٢٢م، وتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ٢٠٢٢م، وتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ٢٠٢٢م، وتاريخ ٠٥/ ١١/ ٢٠٢٢م، إثبات استهلاك المدعى عليها للرصيد قيمة المطالبة بتاريخ ٠٨/ ٢٠٢٢م) هكذا قدمت، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلة للجواب لوجود إشكالية في الشركة يحتاج فيها الرجوع لموكلتي والتحقق هكذا أجاب، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة أنّ عليه الجواب على الدعوى من الناحية الشكلية والموضوعية خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما على المدعي وكالة الجواب على الجواب على الدعوى خلال العشرة الأيام التي تلي فترة المدعى عليه وكالة، ثم قبل ختام الجلسة سألت الدائرة وكيلة المدعية عن رخصة المحاماة؟ فقالت إنها محامية متدربة ووكالتها عن المحام الأساسي هكذا قالت فأفهمتها بإثبات ذلك تبعًا لجوابها. وفي جلسة هذا اليوم ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وقد حضر المدّعى عليه بوكالته التي رقمها ((...)) والتي بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وقرّر أنّ الشّركة كان لديها إشكال في الأوراق ولديها تعثّر، وبعد الاطلاع على الأوراق فإنّ الشّركة تقرّ للمدّعية بكامل المبلغ وهي مستعدة بسداده وتطلب الصلح بتقسيطه؛ لكونها متعثّرة، وبعرض ذلك على المدّعية رفضت الصّلح، ثمّ قرّر المدّعى عليه وكالة أنّه يطلب الحكم به صلحًا، فقررت المدّعية وكالة أنّها ترفض ذلك؛ لكون التّكاليف القضائيّة ستكون مناصفةً، وعليه ونظرًا لتعذّر الصّلح فقد قررت الدائرة كفاية مرافعات الدّعوى للفصل فيها وقررت إقفال باب المرافعة. ثم أصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين تتعلق بأعمالها التجارية؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مليون وخمسمائة وواحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعون ريالًا، والذي يمثل قيمة خدمات إعلانية بمنصة ((...))، ونظرًا لإقرار المدّعى عليه وكالة بالمبلغ محل المطالبة، والمؤيد بالفواتير والعقد المقدّم، ولتعذّر الصّلح بين الأطراف؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدّائرة: بإلزام المدّعى عليها شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تسدد للمدّعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١.٥٥١.٧٥٠) مليونًا وخمسمائة وواحدًا وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا. وجرى إعلان الحكم وإفهام كلّ من الطّرفين بأحقّية المدّعى عليها بالاعتراض بالاستئناف خلال ثلاثين يومًا تبدأ من يوم تسليم الحكم، والذي سيكون خلال عشرة أيّام من تاريخ هذا اليوم، ووفقًا للطرق والاشتراطات المقررة نظامًا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث