حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430978940
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470913601/1444
رقم الحكم:4430978940
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470913601 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430978940 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470913601 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 20/09/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بوكالة رقم ((...)) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (48058.50) ريال. كما حصر بينته في عقد فتح حساب بالأجل بين الطرفين، وعدد من الفواتير الصادرة من المدعية للمدعى عليها معتمدة منها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام عمل فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (اولاً: الأطراف 1- شركة (...) التجارية (شركة ذات مسئولية محدودة) مدعيه. 2- شركة (...) لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) مدعى عليها. ثانياً: الموضوع لائحة دعوى ثالثاً: وقائع الدعوى بموجب عقد شراء بضاعة بالأجل اشترت المدعى عليها من موكلتي منتجات مأكولات بحرية عبارة عن أسماك بمبلغ اجمالي وقدره 48058.50 ريال، ثمانية واربعون ألف وثمانية وخمسون ريال وخمسون هلله على ان يقوم بالسداد خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الفاتورة، وقد استلم المدعى عليه البضائع ومضت المدة ولم يسدد الثمن حتى الان. وتستند موكلتي بالإضافة للعقد في هذا المطالبة الى فواتير الشراء صادرة من المدعية وممهورة بتوقيع وختم استلام من المدعى عليها وعددها 8 فواتير تفصيلها كالتالي: 1- فاتورة رقم 0018/01/2023 بتاريخ 2023/01/01م. وتاريخ الاستحقاق 2023/02/03م. الصنف: إستكوزا حي. – الكمية: 30 كيلو – سعر الوحدة: 250ريال. – الإجمالي شامل الضريبة:8625ريال. 2- فاتورة رقم 0033/01/2023 بتاريخ 2023/01/02م. وتاريخ الاستحقاق 2023/02/03م. الصنف: سمك دوفر سول. – الكمية: 10 كيلو – سعر الوحدة: 165ريال. الإجمالي شامل الضريبة: 1897.50ريال. 3- فاتورة رقم 0174/01/2023 بتاريخ 2023/01/08م. وتاريخ الاستحقاق 2023/02/03م. الصنف: سمك دوفر سول. – الكمية: 10 كيلو – سعر الوحدة: 165ريال. الإجمالي شامل الضريبة: 1897.50ريال. 4- فاتورة رقم 0393/01/2023 بتاريخ 2023/01/022م. وتاريخ الاستحقاق 2023/02/03م. الصنف: شرائح سالمون مدخن مجمد. – الكمية: 8.20 كيلو – سعر الوحدة: 90 ريال. الإجمالي شامل الضريبة: 848.70 ريال. 5- فاتورة رقم 0387/02/2023 بتاريخ 2023/02/23م. وتاريخ الاستحقاق 2023/03/30م. الصنف: شرائح سالمون مدخن مجمد. – الكمية: 7.45 كيلو – سعر الوحدة: 90 ريال. الإجمالي شامل الضريبة: 717.08 ريال. الصنف: سمك سالمون كامل مقاس 5-6 طازج. – الكمية: 5.30 كيلو – سعر الوحدة: 68 ريال. الإجمالي شامل الضريبة: 414.46 ريال. – إجمالي الفاتورة شامل ضريبة القيمة المضافة: 1185.54 ريال. 6- فاتورة رقم 0424/02/2023 بتاريخ 2023/02/26م. وتاريخ الاستحقاق 2023/03/30م. الصنف: سمك سالمون كامل مقاس 5-6 طازج. – الكمية: 5.30 كيلو – سعر الوحدة: 68 ريال. الإجمالي شامل الضريبة: 414.46 ريال. 7- فاتورة رقم 0069/03/2023 بتاريخ 2023/03/04م. وتاريخ الاستحقاق 2023/04/30م. الصنف: سمك سيباس أسود وسبريم. – الكمية: 16 كيلو – سعر الوحدة: 34 ريال. الإجمالي شامل الضريبة: 625.60 ريال. 8- فاتورة رقم 0079/03/2023 بتاريخ 2023/03/05م. وتاريخ الاستحقاق 2023/04/30م. الصنف: شرائح سالمون مدخن مجمد. – الكمية: 13.32 كيلو – سعر الوحدة: 95 ريال. الإجمالي شامل الضريبة: 1455.21 ريال. علما انه قد سبق لنا بذل الجهد لتواصل مع المدعى عليها ولم نجد أي تجاوب في ذلك وامتناعهم عن السداد دون عذر شرعي او نظامي. رابعا: الطلبات 1- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره 48058.50 ريال، ثمانية واربعون ألف وثمانية وخمسون ريال وخمسون هلله قيمة البضائع المستلمة من قبله. 2- إلزام المدعى عليه بتعويض موكلتي عن حجز المبلغ طوال هذه الفترة مما جعل موكلتي تطالب بالمبلغ قضاءً). وفي جلسة 24/10/1444هـ حضر وكيل المدعية (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقد تم التواصل معها قبل هذه الجلسة والتوصل إلى صلح بأن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة بتاريخ 24/ 11/ 1444هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقر بذلك، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليها تبين أنها لا تخوله حق الإقرار، عليه أفهمته الدائرة بتعديل وكالته قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة 26/10/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن تعديل وكالته أجاب بأنه لم يستطع تعديلها خلال المدة السابقة وأنه أرفق عقد التأسيس للشركة القابضة المدعية ولديه وكالة عنها تخوله حق الإقرار، فأفهمته الدائرة بتقديم وكالة عن الشركة المدعى عليها تخوله حق الإقرار دون شرط أو قيد في الجلسة القادمة، وأن هذه هي المهلة الأخيرة لموكلته، فاستعد لتعديلها. وفي جلسة 15/11/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن تعديل وكالته أجاب بانه لم يستطع تعديلها لكون مدير موكلته مشغول ولم يقدم وكالة له بعد امهاله في الجلسة الماضية وبسؤال وكيل المدعية عن بينات أحال الى الطلب المقدم في 11 / 10 / 1444 وهي عقد حساب بالآجل المبرم بين الطرفين والفواتير الصادرة من المدعية وباطلاع الدائرة على الفواتير تبين بأنها بمبلغ أقل من مبلغ المطالبة، فأفاد وكيل المدعية بان الفواتير المقدمة ناقصة وأرفق اثناء انعقاد الجلسة عدداً من الفواتير وأفاد بانها بنفس مبلغ المطالبة عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة اليوم 17/11/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...)، وقررت الدائرة بعد دراسة القضية رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (48,058.50) ثمانية وأربعون ألفًا وثمانية وخمسون ريال وخمسون هللة، تمثل قيمة توريد أسماك للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية بموجب المستندات التي قدمها وكيل المدعية بنفس مبلغ المطالبة والتي عليها ختم أقر وكيل المدعى عليها بأنه يعود لعلامة تجارية مملوكة للمدعى عليها، كما ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية بقرينة إقرار وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى واستحقاق مبلغ المطالبة، ثم عدم تقديم وكالة تخوله حق الإقرار بعد إمهاله عددًا من الجلسات لذلك، وإفهامه بإحضار مدير الشركة للإقرار وعدم حضوره، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما هو في منطوقه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (48,058.50) ثمانية وأربعون ألفًا وثمانية وخمسون ريال وخمسون هللة، وبالله التوفيق.