حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430924137
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470872531/1444
رقم الحكم:4430924137
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470872531 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430924137 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470872531 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/2/23هـ الموافق 2021/9/10م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حافلة مع سائق، وضاغط هواء، ولودر بمحراث مع مشغل، وذكر أن المدعى عليها تسلمت حافلة (٥٥) خمسة وخمسون مقعد مكيفة الهواء مع سائق لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية بأجرة قدرها (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال. وضاغط هواء(١٨٥)مائة وخمسة وثمانون متر مكعب لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية بأجرة قدرها (٤,٤٠٠) أربعة آلاف وأربعمائة ريال، ولودر بمحراث مع مشعل معتمد لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية بأجرة قدرها (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، وترتب في ذمة المدعى عليها أيضا مبلغا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال يمثل قيمة التعبئة والتسريح لمدة (٤) أربعة أشهر. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ـالأجرة وقدرها (١٠٤,٩٧٢) مائة وأربعة آلاف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٤٩٧.٠٠) عشرة آلاف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير عددها(4) على مطبوعات شركة (...) للمقاولات من تاريخ 2022/3/8م حتى تاريخ 2022/6/13م بمبلغ إجمالي قدره (١٠٤,٩٧٢.٠٠) مائة وأربعة آلاف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال.2- مجموعة أوامر شراء عددها(3) على مطبوعات شركة (...) للمقاولات العامة من تاريخ 2021/9/30م حتى تاريخ 2021/12/7م بمبلغ إجمالي قدره (١٠٤,٩٧٢.٠٠) مائة وأربعة آلاف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 2 / 11 / 1444هـ حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها مع تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٠٤,٩٧٢) مائة وأربعة آلاف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال يمثل أجرة حافلة مع سائق، وضاغط هواء، ولودر بمحراث مع مشغل، وقيمة التعبئة والتسريح لم تقم المدعى عليها بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في (3) أوامر شراء محررة على على مطبوعات شركة (...) للمقاولات العامة من تاريخ 2021/9/30م حتى تاريخ 2021/12/7م بمبلغ إجمالي قدره (١٠٤,٩٧٢) مائة وأربعة آلاف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها شركة (....) للمقاولات العامة، كما قدمت أربعة فواتير محررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (02533 - 2022) وتاريخ 8 / مارس / 2022م بمبلغ قدره (33,823,22) ثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالا واثنان وعشرون هللة، وفاتورة برقم (02591 - 2022) وتاريخ 10 / أبريل / 2022م بمبلغ قدره (33,376,48) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وسبعون ريالا وثمانية وأربعون هللة، وفاتورة برقم (02700 - 2022) وتاريخ 29 / مايو / 2022م بمبلغ قدره (23,911,11) ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وأحد عشر ألف ريال وأحد عشر هللة، وفاتورة برقم (02724 - 2022) وتاريخ 13 / يناير / 2022م بمبلغ قدره (19,629,50) تسعة عشر ألف وستمائة وتسعة وعشرون ريالا وخمسون هللة وجميعها ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (١٠,٤٩٧) عشرة آلاف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالا؛ فإن الثابت من خلال الفواتير المشار إليها أعلاه ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ؛ فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٤,٩٧٢) مائة وأربعة آلاف وتسعمائة واثنان وسبعون ريالا. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٠,٤٩٧) عشرة آلاف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.