حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430968136
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471076084/1444
رقم الحكم:4430968136
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471076084 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430968136 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٦٠٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم:(...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى مرفقة جاء فيها ما نصه: "إشارة لصك الحكم النهائي رقم (٤٤٣٠٧٦١٤٢٩) وتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٤٤٧٠٨٢٧٨٤٥)، والتالي منطوقه: (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى)، وحيث غرم المدعي بسبب الدعوى الأصلية رقم (٤٤٧٠٨٢٧٨٤٥) أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢٨.٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا شامل الضريبة، بموجب عقد أتعاب المحاماة المؤرخ في ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وورد في كشاف القناع (٣/ ٣٤٨): "فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد، ويشترط أن يحوجه إلى الشكاية". الطلبات: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره ثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا يمثل أتعاب المحاماة". وقد أرفق طي صحيفته عقد أتعاب محاماة مؤرخ في ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م، والمبرم بين مركز(...) للمحاماة و(...)، والمذيل بتوقيعهما وختم المركز، كما أرفق صك الحكم رقم (٤٤٣٠٧٦١٤٢٩) وتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، الصادر من الدائرة التجارية الثانية، في القضية رقم (٤٤٧٠٨٢٧٨٤٥)، والمقامة من (...) ضد (...)، والذي انتهى في منطوقه إلى عدم قبول الدعوى. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، وجرى سؤال المدّعي عن دعواه؟ فقرّر أنّها على وفق دعواه بالصّحيفة، وقد قدّم المدّعى عليه جوابه عن الدّعوى عبر الطّلبات على القضيّة والمتضمن ما نصه: "ردًا على دعوى المدعي أجيب بالتالي: ١- بما أن حق التقاضي مكفول بناء على شريعتنا الإسلامية الغراء، وأيضًا كذلك حسب النظام الأساس للحكم، لذا تقدمت بدعواي رقم (٤٤٧٠٨٢٧٨٤٥) وتاريخ ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، مطالبًا المدعي(...) بمبلغ (٥٥،٠٠٠) ريال كتعويض عن عدم تنفيذ شركته لملفات قضائية صادرة لصالحي ضد الشركة، إلا أن الدائرة ناظرة القضية حكمت بعدم قبول الدعوى كون مطالبتي تختلف عما ورد في لائحة الدعوى (أي تم ردها شكلًا)، وقد قمت برفع دعوى جديدة لدى الدائرة التجارية السابعة مقيدة برقم (٤٤٧٠٩٣٣٧٨٧) وموعدها في ١٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ، لذلك لا وجه لمطالبتي بأضرار التقاضي لعدم شرعيتها ووجاهتها. ٢- لم أحوج المدعي على توكيل محامٍ، ولم تكن دعواي كيدية، وإنما تقدمت بالدعوى ظانًا بصحتها، وقد وكان بإمكان المدعي حضور الدعوى بنفسه من دون توكيل محامٍ، وبالتالي ألتمس من فضيلتكم رد الدعوى"، وعند هذا الحدّ رأت الدّائرة كفاية مرافعات الدّعوى للفصل فيها، وقرّرت إقفال باب المرافعة. ثم أصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة التاسعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا، والذي يمثل تعويضًا عن أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٤٧٠٨٢٧٨٤٥)، وبما أن القضية المشار لها سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه في وقائع هذه القضية، فإن النظر فيها وما تفرع عنها يكون من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بناء على المادة (٧٣/ ٣) من لائحة نظام المرافعات الشرعية، أمّا بخصوص موضوع الدّعوى فنظرًا لكون القضيّة الأصليّة لم يفصل فيها بحكمٍ موضوعيّ وإنّما حكمٌ شكليٌّ لم تقبل لأجله الدّعوى، ولأنّ الحكم بأتعاب المحاماة على المحكوم عليه للمحكوم له من قبيل دعوى التّعويض ويؤسس الحكم فيها على قواعد التّعويض من تحقّق خطأ المحكوم عليه وتضرر المحكوم له والعلاقة السببيّة بينهما، ولكون الخطأ لم يتمحّض بعدُ في الدّعوى الأصليّة؛ من جهة أنّ المحكوم عليه بالدّعوى الأصليّة يُخاصم ظانًّا أنّ الحقّ معه، ومن جهة كون الدّعوى لم يفصل في موضوعها ليتقرّر أنّ أحد الطّرفين محقٌّ في دعواه أم لا، كما أنّ الضّرر لم يتمحّض على المحكوم له من جهة أنّ الدّعوى لم يّطلب فيها جوابُ المدّعى عليه وإنّما حُكم بعدم القبول مباشرة دون سماع جوابه. لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدّائرة: برفض هذه الدّعوى. وجرى إعلان الحكم وإفهام الطّرفين أنّ هذا الحكمَ حكمٌ نهائيٌّ؛ لكونه من الدّعاوى اليسيرة -فهو أقلّ من ٥٠ ألف ريال-، وليس لأيّ من الطّرفين الاعتراض عليه بطرق الاعتراض العاديّة -كما هو مقرّر بالنّظام-. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.