حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430996125
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470872524/1444
رقم الحكم:4430996125
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470872524 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430996125 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470872524 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ 1443/08/11هـ الموافق 2022/03/14م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي (محاصيل زراعية) بثمن إجمالي قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد بالكامل، ولم يستلم المدعي المبيع وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي، وأسند دعواه على عقد مبرم بين الطرفين، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية بتاريخ 23 / 11/ 1444هـ وفيها حضر المدعي أصالة (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وقد عقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا لما نصت عليه المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي أصالة عن دعواه فقرر قائلا: أحيل على صحيفة الدعوى وما أرفقته في مرفقات القضية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: بناء على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمرفقة من قبل المدعي في مرفقات صحيفة الدعوى وتحديداً لما ورد في البند 16 من الاتفاقية والذي قد نصت على في حالة وجود نزاع لا سمح الله بخصوص تنفيذ بنود هذه الاتفاقية يتم حله بالطرق الودية فان تعذر الحل الودي يتم اللجوء إلى الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية (في الرياض)، نطلب من فضيلة ناظر الدعوى الحكم بعدم الاختصاص المكاني، فسألته الدائرة عن العنوان الوطني لموكلته فأرفق عن طريق المحادثة في الاتصال المرئي العنوان الوطني لموكلته والذي تضمن أن مركزها في الرياض، وبعرض ذلك على المدعي قرر قائلا: صحيح لقد تضمنت الاتفاقية هذا البند؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث نصت المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: أ-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.... ، ولما كان بحث الاختصاص القضائي مقدماً على النظر في موضوع الدعوى؛ وبما أن الأصل في الاختصاص المكاني في الدعاوى أن تقام في مكان إقامة المدعى عليه وفيما يتعلق بالشركات فإن الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة، أو فرع الشركة في المنازعات المتعلقة بذلك الفرع؛ استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (2- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.)؛ وحيث جاءت المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية بالنص على: (1-ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ وحيث الأمر ما تقرر أعلاه وحيث أن مركز المدعى عليها يقع في مدينة الرياض حسب ما أثبته المدعى عليه وكالة بتقديمه للعنوان الوطني، وحيث دفع بأن العقد تضمن شرطا على اختصاص محاكم مدينة الرياض بنظر النزاع الناشئ عن العقد المبرم بينهما وأقر به المدعي مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانا بنظر الدعوى، والله الموفق.