حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430996690

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471041434/1444
رقم الحكم:4430996690
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471041434 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430996690 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤١٤٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ التحضيرية والمنعقدة مرئيةً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً بذلك؛ حضر فيها وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: ((...)) وتاريخ:٢٣/ ٧/ ١٤٤٤هـ، الصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب بلاغ رقم: (٧٥٦٠٩٩٠٨)، ثم قدم وكيل المدعي لائحة دعوى محررة عن طريق التيمز ونصها: (قام موكلي بتوريد مواد غذائية على دفعات بناءً على طلب المدعى عليه، ولم يلتزم المدعى عليه بالسداد حيث بلغت مطالبة موكلي مبلغ إجمالي وقدره: (٢١٤.١٩١.٤٩) مئتان وأربعة عشر ألف ومائة وواحد وتسعون ريال وتسع وأربعون هللة، وذلك بموجب مطابقة الرصيد المؤرخة بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، رغم تواصل موكلي مع المدعى عليه إلا أنه ظل يماطل إلى تاريخه مما أحوج موكلي للشكاية والمطالبة بحقه، وعليه أطلب: أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٢١٤.١٩١.٤٩) مئتان وأربعة عشر ألف ومائة وواحد وتسعون ريال وتسعة وأربعون هللة، والتي تمثل قيمة المطالبة. ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٢١.٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة)، وبسؤال وكيل المدعي عن بينة موكله على مبلغ المطالبة الأصلي؟ فذكر بأنها تتمثل في مطابقة رصيد بختم وتوقيع المدعى عليه، وبسؤاله عن بينته على أتعاب المحاماة؟ ذكر بأنها تتمثل في عقد أتعاب المحاماة المرفق في القضية، ونظراً لغياب المدعى عليه قررت الدائرة التأجيل، وفي جلسة ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه إلكترونياً بموعد الجلسة، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل، فأصدرت حكمها مبنيًا على التالي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٢١٤,١٩١,٤٩) مئتان وأربعة عشر ألفا ومائة وواحد وتسعون ريالا وتسع وأربعون هللة، مقابل توريد مواد غذائية للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعي قدم بينته متمثلة في مطابقة رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، وبما أن البينة التي قدمها المدعي حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما تقرر فقهًا من جواز القضاء على الغائب والمستتر مع وجود بينة المدعي، جاء في منتهى الإرادات لابن النجار: (من ادعى على غائب مسافة قصر، أو مستتر بالبلد، أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وجاء في المغني لابن قدامة المقدسي: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ، وأما بالنسبة لطلب المدعي أتعاب المحاماة فإنه لم يقدم ما يثبت أنه غرم شيئًا في إقامة هذه الدعوى، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، ولم يثبت للدائرة أن المدعي غرم شيئًا بسبب هذه الدعوى، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعية شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم، أما إذا لم تغرم المدعية فلا وجه لإلزام المدعى عليه بشيء لم تغرمه المدعية، وعقد أتعاب المحاماة المرفق في القضية ليس فيه إشارة إلى أتعاب هذه القضية، ولهذا كله فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: أولاً: إلزام المدعى عليه ((...)) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي ((...)) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٢١٤.١٩١.٤٩) مائتان وأربعة عشر ألفاً ومائةٌ وواحد وتسعونَ ريالا وتسع وأربعون هللة. ثانياً: رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث