حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430981835

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470886945/1444
رقم الحكم:4430981835
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470886945 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430981835 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4470886945 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: أتقدم لفضيلتكم بدعوى موكلتي المدعية وفق الآتي: أولاً/ الوقائع: 1- إنّ موكلتي المدعية هي شركة رائدة في قطاع المنتجات الغذائية، وحرصت موكلتي على تسجيل واستخدام اسمها التجاري (...)” وعلامتها التجارية في العديد من الدول العربية وخاصةُ المملكة العربية السعودية منذ عام 1989م أي أكثر من 30 عام، وكذا في دول مُتعددة من دول العالم. 2- لما تتمتع به موكلتي من سمعة متميزة، وما تحظى به منتجاتها من ثقة المستهلكين والأوساط التجاريّة؛ قامت المدعى عليها بتقليد علامتها التجارية وتسجيل العلامة التجارية برقم: (...) وتاريخ 15/ 7/1441هـ على الفئة (29). 3- ولما كانت العلامة التجارية محل الدعوى قد نشرت في 22/ 7/1441ه ولما سعت موكلتي بتقديم اعتراضها على طلب تسجيل العلامة خلال فترة النشر؛ إلا أنّ موكلتي لم تنجح في تقديم اعتراضها بسبب خطأ في النظام الإلكتروني في اليوم الأخير لتقديم الاعتراض. ثانياً/ الأسباب والمبررات: استناداً إلى المادّة (22) من قانون (نِظَام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( النِظَام ) ونصّها: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك ؛ ولما كانت موكلتي هي المالكة للاسم التجاري (...)” والعلامة التجارية فإنَّ موكلتي تطلب شطب العلامة محلّ الدعوى لكونها قد سجلت بغير وجه حقّ لأسبابٍ ومُبررات عدة، منها: 1- التشابه بين العلامتين لحد التطابق: الناظر للعلامة محلّ الدعوى يثبت له التشابه الذي يصل لحد التطابق مع علامة موكّلتي من حيث الكتابة والأحرف والجرس الصوتي والمنتجات والشكل العام؛ وهذا التشابه يولد انطباعًا بالربط بين السلع والخدمات التي تقدمها الشركة وبين سلع وخدمات موكلتي؛ كما يُؤدي إلى الإضرار بمصالح موكلتي وسمعتها التجاريّة؛ لا سيِّما وأنَّ العلامة محلّ الدعوى هي في قطاع المنتجات الغذائية، وهو ذات المجال الذي تقدمه موكلتي لمستهلكيها، ولا يخفى على فضيلتكم بأنَّ المادّة (3/11) من النِظَام قد حظرت تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. 2- أسبقية الاستخدام والتسجيل: استناداً للمادة (3/11) من النظام والتي نصت على أنّ: أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. وحيث قامت موكلتي بتسجيل واستخدام علاماتها التجارية (...)” في العديد من الدول العربية وخاصةُ المملكة العربية السعودية منذ تسجيلها في عام 1989م، ولما كانت منتجات موكلتي تباع في أغلب متاجر المواد الغذائية والمتاجر الكبرى في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 30 عام، ولمّا كان الثابت أنَّ تسجيل العلامة محل الدعوى سيتسبب باللبس لدى المستهلك متوسط الحرص والانتباه، وإلحاق الضرر لموكلتي، وما يُؤكد سوء نية المدعى عليها وسعيها إلى تقليد علامة موكلتي لتضليل المستهلكين والأوساط التجاريّة خاصةً أنها تعمل في نفس المجال، وحيث إنَّ تسجيل العلامة محلّ هذه الدعوى إثراء على حساب موكلتي وإضرارٌ بها، وحيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (لا ضرر ولا ضرار)، ولمّا نصت عليه القاعدة الفقهية بأنَّ: (الضرر يُزال) عليه؛ فإنَّ موكلتي المدعية تطلب من فضيلتكم الحكم بشطب العلامة التجاريّة محل الدعوى والمسجلة برقم: (222385) وتاريخ 15/ 7/1441هـ والفئة (29) باسم ثلاجة (...) للمواد الغذائية؛ مع احتفاظ موكلتي بكافة حقوقها الأخرى. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 19/ 9/ 1444ه المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله شرعاً وباطلاع الدائرة على الدعوى رأت أنها خارجةً عن اختصاصها لكونها خلاف في انتهاك علامة تجارية، وبناء عليه، وفي جلسة 27/ 10/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أكدت ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب شطب الاسم التجاري للمدعى عليها وعلامتها كونها قامت بتقليد اسم وعلامة موكلتها وأنهما على ذات الفئة (29) المتعلقة بالمواد الغذائية، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أقر بتطابق الاسمين وتقارب أشكال العلامتين ودفع بأنه تقدم لوزارة التجارة وقبلت بتسجيل علامته، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم ما يثبت ملكية العلامتين والاسمين التجاريين، وأوجه التشابه بينهما وتاريخ تسجيل كل منهما خلال خمسة أيام فاستعدا بذلك، وفي 1/ 11/ 1444ه أرفق المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: أدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم (439014186) في 5/4 /1443ه. وفي 2/ 11/ 1444ه أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: أولاً/ أقرّت المدعى عليها إقراراً قضائياً حاسماً وفاصلاً في الدعوى بتطابق الاسمين وتقارب أشكال العلامتين؛ ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أنَّ الإقرار حجة قاطعة على المُقرّ بحسبان نص المادّة (17) من نِظَام الإثبات، وأنَّه يُلزم المُقرّ بإقراره ولا يُقبل الرجوع عنه حسبما تنص عليه المادّة (18) من نِظَام الإثبات، وتأكيداً على إقرار المدعى عليها القضائي؛ فإنَّ الناظر للعلامتين يثبت له مدى التطابق بينهما بما في ذلك في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) والمعيار الشكلي (الشكل العام للعلامة) إضافةً إلى أنَّ العلامة محلّ الشطب تستخدم على منتجات في قطاع الأغذية؛ ولا يخفى على فضيلتكم بأنَّ المادة (3/11) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد حظرت تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. ثانياً/ إنَّ إقرار المدعى عليها بالتطابق وتعمدها تسجيل العلامة محل الشطب هو دليلٌ على سوء النية والإضرار بموكلتي ومجموع المستهلكين وثقتهم في منتجات موكلتي؛ لا سيما وأنَّ موكلتي تتمتع بشهرة واسعة في مجال الأغذية وتملك العديد من العلامات التجارية ومنها العلامة محل الدعوى. ثالثاً/ مما لا جدال فيه أنَّ موكلتي هي المالكة للعلامة التجارية – محل الدعوى – منذ تاريخ 2/ 2/1416ه في المملكة العربية السعودية، كما سبق وقامت موكلتي بتسجيل العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية منذ تاريخ 20/ 2/1406هـ -أي ما يناهز 38 سنة- وكذا في العديد من دول العالم. رابعاً/ أما بشأن ما زعمته المدعية بسابقة الفصل في الدعوى؛ فإنَّ بينه وبين صحيح النِظَام أمدٌ بعيد؛ ذلك أنَّ الحكم في القضيّة رقم (4۳۹۰۱4۱۸6) هو حكم شكلي انتهى إلى أنَّ الدعوى مقامة على غير ذي صفة؛ بمعنى أنَّ الحكم لم يفصل في الخصومة بحكم في موضوعها؛ وبعد صدور الحكم في القضيّة رقم (4۳۹۰6۳۱۸۹) والذي قرر بأنَّ صاحب الصفة في الدعوى هو بالفعل المدعى عليها وليس الوزارة، تم إقامة هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها؛ فالدعوى متوجه ضدّها دون غيرها، عليه؛ فإنَّ موكلتي المدعية تطلب من فضيلتكم الحكم بشطب العلامة التجاريّة محل الدعوى والمسجلة برقم (222385) وتاريخ 15/ 7/1441هـ والفئة (29) باسم ثلاجة (...) للمواد الغذائية؛ مع احتفاظ موكلتي بكافة حقوقها الأخرى. وفي جلسة 17/ 11/ 1444ه حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...) سجل مدني رقم (...)، وفيها أفاد المدعى عليه بأن علامته التجارية لا تحمل شعار (...) بخلاف علامة المدعية، فعقبت وكيلة المدعية بأن المدعى عليه سبق وأقر في الجلسة الماضية بوجود تشابهه في العلامتين، كما أكدت بأن العنصر الجوهري في العلامتين هي كلمة(...)، وبعد اطلاع الدائرة على العلامتين محل النزاع ومدى التشابه بينهما المؤدي إلى تظليل المستهلك، وبعد المداولة فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم ولما كانت النزاع ناشئ عن علامة تجارية، مما تنعقد معه اختصاص المحكمة استناداً للفقرة (6) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية تطلب شطب علامة المدعى عليها التجارية، وبما أن وكيل المدعية سبّب طلبه في حدوث لبس لدى جمهور المستهلكين بين علامة موكلته وعلامة المدعى عليها التجارية وفق تفصيل الدعوى، وباطلاع الدائرة على شهادة تسجيل علامة تجارية الخاصة بالمدعى عليها والمسجلة برقم (222385) وتاريخ 15/ 7/ 1441ه والمتضمن في وصفها: كلمة (...) بحروف عربية ولاتينية باللون الأخضر، كما اطلعت على علامة المدعية التجارية المسجلة برقم 270/52 وتاريخ 24/ 10/ 1416ه تضمن وصفها: كلمة (...) بحروف عربية ولاتينية بينهما رسم (...) على رسم دائرة غير مكتملة والجميع داخل شكل أهليجي رأسي، وحيث لم يتبين للدائرة وجود تشابه مؤثر في العلامتين ما من شأنه تضليل المستهلكين وإحداث لبس وخلط، وبما أن العبرة في المقارنة بين العلامات يكون بالنظر في أوجه الاتفاق بينهما ولم يظهر للدائرة وجود اتفاق مؤثر، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (4470886945) لما هو موضحٌ في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث