حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430969582
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471051966/1444
رقم الحكم:4430969582
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051966 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430969582 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥١٩٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق وأن تم التعاقد بين موكله والمدعى عليها بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤١هـ الموافق ٢٥/٠٦/٢٠٢٠م، على أن تقوم المدعى عليها بتوريد بضاعة شراء مستلزمات طبية، إلى مؤسسة المدعي بتاريخ التعاقد وبقيمة إجمالية وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وكان الاتفاق على توريد الكمية للحصول على البضاعة لكونها تمثل أهمية كبرى في ذلك الوقت من حيث الاحتياج الطبي والإنساني لأن تلك الفترة كانت فترة جائحة كورونا، وقام المدعي بتحويل المبلغ المالي إلى المدعى عليها وتم استلامها له وتعهدت بتوريد البضاعة، إلا أن المدعى عليها حتى تاريخ هذا اليوم لم تقم بتوريد أي بضاعة واستمرت مطالبة المدعي بالبضاعة نفسها إلا أن المدعى عليها عجزت عن ذلك دون مبرر شرعي أو نظامي وماطلت بطرق ووسائل لا صحة لها، وتضرر المدعي من تلك المماطلة وعليه أقام هذه الدعوى للمطالبة بتسليم البضاعة المحددة وقت التعاقد والتي ادعت المدعى عليها جاهزيتها لتوريدها، وطالب بإلزام المدعى عليها بتوريد البضاعة محل التعاقد، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب باسم مؤسسة (...)الطبية التجارية. ٢- فاتورة نقدية بمبلغ قدره (٧٢٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة وعشرون ريال مذيلة بختم المدعى عليها. ٣- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام متضمن إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة التجارية بالدمام والحكم مجدد برفض الدعوى. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: (أنه سبق للمدعية قيدت دعوى ضد موكلته برقم (٤٢٨١٨٤٠) تطلب فيها فسخ العقد ورد المبلغ محل التعاقد وتم الحكم برد دعواها، وما زالت البضاعة لدى موكلته إلى الآن ولا مانع لديها من تسليم البضاعة للمدعية، علمًا وأنه سبق ارسال بريد الكتروني للمدعية بشأن التسليم إلا أن المدعية لم ترد على البريد الالكتروني المرسل ولم تستلم البضاعة حتى تاريخه). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٦هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أحال إلى إجابته الواردة أعلاه، ثم رغب الطرفان بإثبات الصلح المبرم بينهما والقاضي بالتزام المدعى عليها بتسليم (٥٠٠) كرتون من (...) وباطلاع الدائرة على وكالتي طرفي النزاع تبين بأنهما تخولهم حق الصلح، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إثبات الصلح المبرم بين الطرفين، وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء:١٢٨] ولقوله تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)[النساء:١١٤] ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإثبات هذا الصلح، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بإلتزام المدعى عليها بتسليم (٥٠٠) كرتون من (...) للمدعية، وبالله التوفيق.