حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530168496
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470943112/1444
رقم الحكم:4530168496
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470943112 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530168496 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470943112 لعام 1444 هـ المدعي: شركة بيت الكهرباء المحدودة المدعى عليه: شركة أبناء الحرمين المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (91,140) واحد وتسعون ألفا ومائة وأربعون ريالا، مقابل توريد المدعية أعمدة إنارة مع كشافات للمدعى عليها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليها/ شركة أبناء الحرمين المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة بيت الكهرباء المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (91.140) واحد وتسعون ألفا ومائة وأربعون ريال ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الخطأ في تكييف العقد، إذ أن المدعية هي المسئولة عن التزامات موكلته أمام الأمانة، وأن العقد المبرم مع المستأنف ضدها بمبلغ يزيد عن مليون وسبعمائة وثلاثة وسبعون الفاً وقد قامت موكلته بسداد 98% من قيمة العقد، وأن المستأنف ضدها خالفت بنود العقد ولم تلتزم به، وطلب نقض الحكم والحكم مجدداً برد دعوى المستأنف ضدها، فحددت الدائرة جلسة اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة وأوراق الدعوى ومذكرة المستأنف ضدها المؤرخة في 17 / 2 / 1445هـ وما أرفق معها والمتضمنة الرد على اللائحة الاعتراضية، وذكر أن موكلته لم تخالف العقد المبرم بين الطرفين، ولا يوجد أي خطأ في تكييف العقد، وطلب تأييد الحكم، وتمسك المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه وما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 25 / 11 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4470943112) القاضي: (بإلزام المدعى عليها/شركة أبناء الحرمين المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة بيت الكهرباء المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (91.140) واحد وتسعون ألفا ومائة وأربعون ريال، لما هو موضح بالأسباب.)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530168496 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470943112 لعام 1444 هـ المدعي: شركة بيت الكهرباء المحدودة المدعى عليه: شركة أبناء الحرمين المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (91,140) واحد وتسعون ألفا ومائة وأربعون ريالا، مقابل توريد المدعية أعمدة إنارة مع كشافات للمدعى عليها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليها/ شركة أبناء الحرمين المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة بيت الكهرباء المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (91.140) واحد وتسعون ألفا ومائة وأربعون ريال ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الخطأ في تكييف العقد، إذ أن المدعية هي المسئولة عن التزامات موكلته أمام الأمانة، وأن العقد المبرم مع المستأنف ضدها بمبلغ يزيد عن مليون وسبعمائة وثلاثة وسبعون الفاً وقد قامت موكلته بسداد 98% من قيمة العقد، وأن المستأنف ضدها خالفت بنود العقد ولم تلتزم به، وطلب نقض الحكم والحكم مجدداً برد دعوى المستأنف ضدها، فحددت الدائرة جلسة اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة وأوراق الدعوى ومذكرة المستأنف ضدها المؤرخة في 17 / 2 / 1445هـ وما أرفق معها والمتضمنة الرد على اللائحة الاعتراضية، وذكر أن موكلته لم تخالف العقد المبرم بين الطرفين، ولا يوجد أي خطأ في تكييف العقد، وطلب تأييد الحكم، وتمسك المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه وما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 25 / 11 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4470943112) القاضي: (بإلزام المدعى عليها/شركة أبناء الحرمين المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة بيت الكهرباء المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (91.140) واحد وتسعون ألفا ومائة وأربعون ريال، لما هو موضح بالأسباب.)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.