حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430978991
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471086219/1444
رقم الحكم:4430978991
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471086219 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430978991 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471086219 لعام 1444ه المدعي: شركة ليل ونهار للمقاولات وتاجير المعدات المدعى عليه: شركة بن سواد للبطاريات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 05/04/2022م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولد كهربائي والتي تم تصنيعها من شركة: caterpillar- perkins وبيانات وصف العين المؤجرة: مولد كهربائي (555) ك.و لمدة (30) ثلاثون يوم وقيمة الأجرة (12,000) اثنا عشر ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (12,000) اثنا عشر ألفًا ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (12,000) اثنا عشر ألفًا ريال بتاريخ 16/11/1443هـ لم تسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (4,700) أربعة آلاف وسبعمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 05/04/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 05/04/2022م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 10/06/2022م حتى 15/06/2022م. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (4,700) أربعة آلاف وسبعمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ 07/03/2023م بمبلغ قدره (4,700) أربعة آلاف وسبعمائة ريال الممهور بتوقيع وختم المدعية. 2- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية بتاريخ 05/04/2022م الممهور بتوقيع وختم المدعية وتوقيع المستأجر. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/11/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ثم قررت المدعية وكالة قائلة: المدعى عليها قامت بسداد المبلغ محل المطالبة وهذه الدعوى منقضية وتطلب تركها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (4,700) أربعة آلاف وسبعمائة ريال. تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلبت وكيلة الشركة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، واستنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت انقضاء هذه الدعوى وترك المدعية لدعواها وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.