حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430968279
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470061808/1444
رقم الحكم:4430968279
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061808 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430968279 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470061808 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها في 07/03/1444 وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فحررها بما نصه: [أقدم بين يديكم دعوى موكلتي/ شركة (...) المحدودة محررة ضد/ مؤسسة (...) لأعمال الديكور، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها المدعى عليه/ (...) وهي كما يلي: سبق وان تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 1437/04/9هـ الموافق 2016/01/19م، على أن تقوم المدعى عليها بتعديل ديكور مشغل (...) فرع (...) وتجديد ديكور المبنى من الداخل والخارج وفق شروط ومواصفات معينة ومحددة في العقد وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (5,894,797) خمسة ملايين وثمان مئة وأربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي وفق ما هو مثبت في عقد الاتفاق الموقع عليه من قبل موكلتي والمدعى عليها وقد استلمت المدعى عليها مبلغ وقدرة أربعة مليون وثلاثمائة وتسعون الف ريال وسبعة وثلاثون الف ريال فقط لا غير ومع ذلك فقد خالفت المدعى عليها بنود وشروط العقد الاتية: 1- خالفت المدعى عليها الفقرة رقم 12 من عقد الاتفاق فهي لم تقم بتركيب نوع البورسلان المنصوص عليه في العقد وانما استبدلته ببورسلان (...)، وكذلك في مطابخ غرف السكن فالمدعـى عليها استبدلته بسراميك (...). 2- خالفت المدعى عليها في المواصفات المشترطة عليها في عقد الاتفاق قسم أدوات السباكة والموقع عليها من المدعى عليها حيث استبدلت المدعى عليها الأنواع المنصوص عليها من أدوات السباكة والاكسسوارات الصحية مثل المغاسل والخلاطات والمحابس والشفاطات وطقم دش كامل وخلاطات المجلي والشطاف بأنواع رديئة للغاية وهي غير الأنواع المشترطة عليها في العقد. 3- خالفت المدعى عليها في المواصفات المشترطة عليها في أبواب غرف السكن واستبدلتها بمواد رديئة مخالفة لأصول المهنة. 4- لم تقم المدعى عليها باستكمال تصاميم المشروع المشترطة عليها مثل غرف البشرة وواجهة المبنى وكاونتر الرئيسي وكاونتر العرائس وغرف العرائس. 5- لم تقم المدعى عليها بتركيب البلوك اسود والذي اشترطته عليه موكلتي وانما استبدلته بطوب احمر. 6- اشترطت موكلتي على المدعى عليها تركيب الجدران الخارجية للمبنى في الدور الأول ولم تقم المدعى عليها بتركيبه. 7- اشترطت موكلتي على المدعى عليها في العقد تركيب عوازل للصوت في جدار غرف المغربي وغرف الموظفات في الدور الأول ولم تقم بتركيبه. 8- اشترطت موكلتي على المدعى عليها تركيب مكيفات من نوع (...) وقامت المدعى عليها بتركيب مكيفات من نوع (...). 9- اشترطت موكلتي على المدعى عليها تركيب افياش من نوع (...) وقامت المدعى عليها بتركيب افياش من نوع (...). 10- اشترطت موكلتي على المدعى عليها تركيب الرخام بتصميمات محددة ولم تقم المدعى عليها بتركيبه حسب التصميمات التي اعتمدتها موكلتي. 11- هناك عيوب كبيرة في الديكور تحتاج الى إزالة وهناك تشطيب في جدران الجبس بورد كما ان الجدران مائلة وتحتاج الى إزالة. 12- هناك عيوب كثيرة في تركيب كامل البلاط سواء الموجود في السطح او غيره. 13- قامت المدعى عليها بتركيب مصعد وطني وموكلتي مشترطة عليها ان يكون (...). 14- هناك الكثير من العيوب في تركيب الرخام وليست حسب أصول المهنة. 15- لم يتم تركيب عازل صوت في غرف الاسترخاء المنصوص عليها في العقد. 16- لم تقم المدعى عليها بتركيب الإضاءة المشترطة عليها من نوع وفق ما هو منصوص عليه في العقد بل قامت بتركيب اضاءة نوع (...). 17- اشترطت موكلتي على المدعى عليها استعمال اسلاك من نوع 4 مل + 6 مل ومع ذلك لم تلتزم عليها بهذا الشرط وقامت بتركيب اسلاك من نوع 2 مل. 18- لم تلتزم المدعى عليها بمقاسات الأبواب المنصوص عليها في العقد ولم تنفذها بالطبيعة مثل أبواب الزجاج المرمل لغرف المكياج والبديكير. 19- لم تلتزم المدعى عليها بتركيب الأبواب التي اعتمدتها لها موكلتي وانما استبدلتها بأواب أخرى. 20- هناك الكثير من العيوب في البورسلان والسيراميك فالتسنين فيه كثير والتطبيل فيه كثير وهناك تدني في اللياسة وميلان واعوجاج في الجبس بورد وتدني في الدهانات وحوائط السقف والارضيات تحتاج لعلاج الترويبة والتسنين وهناك الكثير من المخالفات والعيوب الأخرى. الطلبات: لكل ما سبق فإن موكلتي تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (1,484,974) مليون واربعمائة وأربعة وثمانون الفاً وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال]، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين، ثم طلب وكيل المدعية الاستعانة بخبير، ونظرًا لكون النزاع بين الطرفين يتعلق بمسائل فنية، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (العاشرة بعد المائة) من نظام الإثبات من أنه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ؛ لذا قررت الدائرة ندب خبير عبر منصة الخبرة المعتمدة من قِبل وزارة العدل لإبداء رأيه في المسائل الفنية، والتي سيجري بيانها في قرار ندب الخبير؛ وفقًا للمادة (الحادية عشرة بعد المائة) من نظام الإثبات، وقد جرى إفهام وكيل المدعية بذلك، وفي جلسة 18/05/1444 حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) مالك المؤسسة المدعى عليها، ثم جرى سؤال المدعى عليها عن الدّعوى فأجاب بما نصه: [في البداية أوضح لفضيلتكم بأن غيابي في الجلسات الماضية دون قصد و بسبب عدم تفعيل حساب المنشاة لكي أستطيع معرفة تفاصيل القضية وتم تفعيل حساب المنشاة و بالإشارة الى القضية المقامة من شركة مشغل (...) ضد مؤسستي (...) والمنظورة لدى الدائرة الموقرة: وعليه: اتقدم الي مقام الدائرة الموقرة وأجيب فضيلتكم بما يلي: أولاً/ سبق وتعاقدت المدعية مع مؤسستي (...) على القيام بتنفيذ مشروع مشغل (...) ب(...) وحسب بنود العقد تم استلام الدفعة الأولى عند توقيع العقد وتم استلام الدفعة الثانية بعد تنفيذ المتفق علية وماطلت المدعية وغيرت المواد المنصوص عليها في بنود العقد... وبعد اعتماد المدعية المواد ومواصلة العمل وتكليف مؤسستي من مالها الخاص لإتمام العمل المتفق عليه وعدم التوقف.. وعندما طالبت مؤسستي (...) من المدعية تنفيذ البند 23 من العقد بسداد الدفعة الثالثة وذلك لإنجاز 85٪ من أعمال العقد حيث أفاد الشريكين/ (...) و(...) تعلل شريكهم الثالث (...) ورفض وافتعلت المدعية النزاع الهضم مستحقات مؤسستي (...) ومنعها من دخول المشروع ومنعها من أخذ أي مشغولات عائدة لمؤسستي حتى وقامت بفسخ العقد بعد انجازنا 85٪ من المشروع وتكليف مؤسستي (...) مبلغ 669330ريال ريال لم تلتزم المدعين بدفعها بالإضافة الي منعها لمؤسستي (...) دخول المشروع لإكمال الأعمال المنقية %15 وبالإضافة الى عدم الرد من المدعية على مطالبتها بالالتزام بالعقد وعدم توقف العمل وسبق أن تم التقاضي بثبوت فسخ المدعية للعقد من تلقاء نفسها واستكمالها للأعمال المتبقية منعها لمؤسستي.. مرفق لفضيلتكم الحكم رقم 431884489 وتاريخ 21/3/1443هـ. ثانياً /الإيميلات والمرسلات على ايميل المدعية والتي ثبت عدم صحة ما تدعيه المدعية وانما هي من قبيل التحايل لهضم مستحقات مؤسستي (...) بعد إنجازها 85٪ من الأعمال وتكليفها بأعمال اضافيه لم تلتزم المدعية بها. ونحن بصدد تقديم قضية ضد المدعية ذلك وللمطالبة وبالتعويض عن ايقاف مؤسستي عن العمل بعد ثبوتها بالحكم المرفق والمراسلات. ثالثًا / لم يصدر من المدعية أي خطاب أو إشعار واحد بشأن توقف العمل... وانما العكس فقد قامت مؤسستي (...) بإرسال عدة خطابات الي ايميل المدعية بشأن مطالبتهم بتكاليف الاعمال الزائدة وبشأن منعهم مؤسستي من العمل وجميع هذه الخطابات قابلتها المدعية بالإعراض التام وعدم الرد مما يؤكد أن ادعاء المدعية من قبيل التحايل لهضم حقوق مؤسستي لدى المدعية. وبالتالي نرفق لفضيلتكم المراسلات والإيميلات المرسل إلى ايميل المدعية (مشغل (...)) وتضمن أبرزها بتاريخ،4 فبراير 2017م أنه يوجد تأخير في العمل بسبب المؤكل من طرف المدعية / (...) باستلام الأعمال المتفق عليها وايميل اخر مرسل الي المدعية بتاريخ 6 فبرابر 2017م بشأن إهمال الموكل من طرف المدعية المذكور وايميل اخر بشان تفصيل وتكاليف الاعمال الزائدة والغير محسوبة في بنود العقد (669،230 ريال) لم ترد المدعية عليها. رابعاً / قيام المدعو/ (...) وهو طرف المدعية (بتاريخ ايميل 2017/2/19م) فقد أوقف المذكور غرفة المساج وتركيب ورق الجدران اعمال برواز الحمام المغربي (اجلكم الله) برسمات الخشية بعد اعتماد العينات وتركيبها الحمامات وحدات المياه (اجلكم الله) تركيب ورق جدران بعرفة ديلاكس/ ورق الجدران بعرفة المساج -. الخ) كما ان ما أحضرته المدعية من تقريرين هندسيين إنما كان من طرفها ومن إعدادها على انفراد من المدعية (مكتب (...)) وإنما هي تظهر تحايلهم بعد رفع إثبات وقامت المدعية بإعداد التقريرين للتضليل ولقد سبق تكليف مكتب (...) للاستشارات الهندسية وبتكليف من المحكمة وأصدر المكتب المكلف من المحكمة التقرير الهندسي المتضمن ما نصه (وبعد المعاينة والاطلاع على مبني مشغل (...) مدينة (...) تبين الاتي: أن الموقع مكتمل البناء والتشطيب وهذا مخالف عند وقوع الخلاف بين الطرفين وذلك بأن المالك شركة (...) (...) قامت باستكمال اعمال المتبقية في الموقع قبل فض النزاع بين الطرفين لذا كان على الطرف الأول (شركة مشغل (...)) حصر الأعمال المتبقية التي لم يقم الطرف الثاني (مؤسستي (...) واخطار جهة مختصه قبل البدء استكمال باقي الأعمال الخ.) وبالتالي يتضح لفضيلتكم سلمكم الله أن سبب قيام المدعية بمنع مؤسستي من دخول المشروع وسبب قيام المدعية استكمال المتبقي 15% بعد إنجاز انجاز مؤسستي (...) ۸5٪ من المشروع والثابت بان ما قامت به المدعية هو تعدى صريح على حق مؤسستي ومن جهة أخرى تفريط صريح في حق نفسها الذي تدعيه وأن الاصل الشرعي تضمين المتعدي والمفرط ولم تنكر ذلك المدعية من منع مؤسستي من تلقاء نفسها ومنعها مؤسستي من استكمالها الاعمال المتبقية 15٪ ولم ترد المدعية حتى الان على مطالبات مؤسستي بتكاليف الاعمال الزائدة وبعدم تجاوب وإهمال الموكل من طرف المدعية المدعو (...) وذلك اقرار ضمني من المدعية بتكليف مؤسستي اعمال اضافيه وموضحه بالمراسلات تفصيلًا وهي اعمال زايده في المشروع لم يحتسبها العقد ولذلك قامت المدعية بادعاءاتها بعد ان قامت المدعية بمنع مؤسستي من دخول المشروع لهضم مستحقات الاعمال الزائدة بملغ 669330ريال وايضاً حق مؤسستي في التعويض عن ايقافها من استكمال العمل في المشروع بعد انجاز 85٪ من الاعمال المتفق عليها بالعقد. بناء عليه/ لا يخفى على فضيلتكم انه من المفترض على المدعية قبل ادعائها امام مقام الدائرة الموقرة قيامها برفع دعوى إنبات حاله ويتم اثباته بموجب حكم قضائي مثبتاً للحالة ولكن قيامها بفسخ العقد من تلقاء نفسها وذلك بعد انجاز مؤسستي (...) 85٪ من المشروع ومنع مؤسستي دخول المشروع لاستكمال الاعمال المتفق عليها، وما يؤكد ذلك قيام المدعية باستكمال ما تبقى من الاعمال وهي 15٪ وذلك لمحاولة الإخفاء الـ تم ترفع دعوى للمطالبة بالفخ والتعريض وحيث ان المدعية لم نقم بذلك خونت تبيت عدم صحة ادعائها وانما قامت نضع لعدم استعمال انجزتها (...) ومن تم الادعاء بها الهضم مستحقات مؤسستي (...) ويلزم المدعية التعويض الإيقاف عن العمل بعد ثبوتها وبالتالي فان ما تدعيه المدعية من قبيل التحايل ومحاولة للالتفاف على مستحقات مؤسستي (...) وهو التفاف خاطئ حيث ثبت بالحكم المرفق وبالمرسلات ما يظهر مدى تحايل المدعية واستغلالها حق التقاضي المكفول للجميع شرعا ونظاماً ولجميع ما سبق بيانه. ختاما / نطلب من فضيلتكم سلمكم الله ما يلي/ 1- رد المدعية لعدم صحتها. 2- إلزام المدعية بتكلفة الأعمال المنفذة الزائدة مبلغ 669330ريال والمثبتة عبر المراسلات. 3- إلزام المدعية بالتعويض عن إيقاف مؤسستي عن استكمال العمل لما قامت به المدعية بمنع مؤسستي من دخول المشروع وذلك بعد انجاز مؤسستي (...) 85٪ من الاعمال المتفق عليها بالمشروع واحاله القضية الي الخبراء لتقدير الاعمال الزائدة والتعويض عن ايقاف العمل ومنع مؤسستي من دخول المشروع ولقيامها بفسخ المدعية العقد من تلقاء نفسها]، ثم قررت الدائرة استكمال قرار ندب الخبير وجرى إفهام المدعى عليه بذلك. وفي جلسة 21/8/1444 حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا بمهمة تبليغ رقم (68611757)، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، وقد جرى من الدّائرة الاطلاع على تقرير الخبير المودع في ملف الدعوى ولم تجده حاويًا على الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة من المدعي والرد عليها، ولما نصت عليه الفقرة (7) من المادَّة (الخامسة والعشرين بعد المائة) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه يجب أن يتضمن تقرير الخبرة الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة من الأطراف على التقرير الأولي -إن وجدت-، مع بيان رأيه بشأنها، وأثرها على النتيجة، لذلك قررت الدّائرة إعادة التقرير للخبير للاطلاع على ملاحظات أطراف الدّعوى وتضمينها في تقريره والرد عليها ومدى أثرها على النتيجة النهائية خلال (عشرة أيام) ورفعت الجلسة من أجل لذلك، وفي جلسة 26/10/1444 حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير وعليه تقرر قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في الجلسة القادمة، وفي جلسة 16/11/1444 حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...))، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب مهمة التبليغ رقم (74707569) الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها تقرر الدائرة رفعها للمداولة والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها مبلغا وقدره (1,484,974) مليون واربعمائة وأربعة وثمانون الفاً وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال تمثل مستحقات عن المخالفات المشروطة في العقد المبرم بين الطرفين لإنشاء مشغلا للمدعية، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، فإن المدعية أوردت في دعواها أنها تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 1437/04/9هـ الموافق 2016/01/19م، على أن تقوم المدعى عليها بتعديل ديكور مشغل (...) فرع (...) وتجديد ديكور المبنى من الداخل والخارج وفق شروط ومواصفات معينة ومحددة في العقد وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (5,894,797) خمسة ملايين وثمان مئة وأربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها مبلغ وقدرة أربعة مليون وثلاثمائة وتسعون الف ريال وسبعة وثلاثون الف ريال، وقد خالفت المدعى عليها بنود وشروط العقد في التنفيذ على النحو الوارد في تحرير الدعوى المرصدة في الوقائع فإن المدعية انتهت إلى طلب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره مليون واربعمائة وأربعة وثمانون الفاً وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال، وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم صحة دعوى المدعية وطلبت من الدائرة إلزامها بتكلفة الأعمال المنفذة الزائدة بمبلغ قدره (669330) ريال وإلزامها بالتعويض عن إيقاف مؤسستها عن استكمال العمل بمنعها عن الدخول للمشروع، ونظرًا لكون النزاع بين الطرفين يتعلق بمسائل فنية، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (العاشرة بعد المائة) من نظام الإثبات من أنه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ؛ لذا قررت الدائرة ندب خبير عبر منصة الخبرة المعتمدة من قِبل وزارة العدل لإبداء رأيه في المسائل الفنية، وحيث إن الدائرة ندبت خبيرا محاسبيا برقم (4460231846) وتاريخ 18/05/1444 لحصر الاعمال المنفذة وغير المنفذة وبيان قدر تكلفة كل منها وبيان مستحقات أطراف الدعوى بناء على ذلك، وحيث إن الخبير (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) قدم تقريره النهائي المتضمن أن بذمة المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (994.744) تسعمائة وأربع وتسعون ألفا وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالا المتمثل في الفارق بين الأعمال المنفذة والمستلمة من المدعى عليها، والذي جاء ملخصه كما في تقرير الخبير أن تقدير قيمة الأعمال حسب المنفذ وجودة تنفيذه ومطابقته للمواصفات وبعد خصم 5% المنصوص عليها في العقد وخصم قيمة إصلاح عزل السطح (3.395.293) ثلاثة وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف ومائتان وثلاثة وتسعون ريالا ، وحيث إن الدائرة بعد اطلاعها على تقرير الخبير وما بنى عليه نتائجه رأت موافقته على ما انتهى إليه فيما يتعلق بهذا المبلغ، وأن ما ذكرته المدعية من ملاحظات لا يؤثر على النتيجة، وحيث إن الفارق بين قيمة الأعمال المنفذة وقيمة الذي تسلمته المدعى عليها هو مبلغ قدره (994.744) تسعمائة وأربع وتسعون ألفا وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالا، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها أن تدفعه للمدعية بالإضافة إلى أتعاب الخبير التي دفعتها المدعية بمبلغ قدره (21.850.0) واحد وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسون ريالا باعتباره خاسراً في الدعوى وفقا للمادة الثانية والعشرين بعد المائة من نظام الإثبات التي تنص على أن يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام (...)، هوية وطنية (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) المحدودة،سجل تجاري (...) ما يلي: أولا: مبلغاً قدره (994.744) تسعمائة وأربع وتسعون ألفا وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالا، ثانيا: مبلغا قدره (21.850.0) واحد وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسون ريالا المتمثل بأتعاب الخبير، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم