حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430926358

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381168/1443
رقم الحكم:4430926358
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381168 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430926358 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١١٦٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) لادوات ومواد السلامة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أولًا/ بتاريخ ٠٨/ ٠١/ ٢٠١٧م تم إبرام اتفاقية عمل بين المدعية والمدعى عليها لتوريد وتركيب معدات وأجهزة نظام الحريق لمستودعات المدعى عليها الواقعة (...) بمدينة الدمام، بقيمة (٢٦٠.٠٠٠) مائتين وستين ألف ريالاً (قيمة العقد)، وبيانها كالتالي: ١/ توريد عدد (١) مضخة الحريق (٥٠٠) جالون ديزل + جوكي + كهرباء، ٢/ توريد عدد (٨) صندوق حريق ربل أحمر، ٣/ توريد عدد (٧٥٠) رشاش ماء، ٤/ توريد عدد (٨) جرس إنذار، ٥/ توريد عدد (٨) كاسر زجاج، ٦/ توريد عدد (٥٠) كاشف دخان، ٧/ توريد عدد (١) خزان، ٨/ توريد لوحة تحكم، ٩/ مواد التمديدات بمواصفات الدفاع المدني، ١٠/ أجور التركيب والعمالة وجميع ما سبق بتكلفة إجمالية متفق عليها تبلغ (٢٦٠.٠٠٠) مائتان وستون ألف ريالاً، ثانيًا/ قامت المدعية بالبدء بالعمل بعد توقيع الاتفاقية، وأنهت جميع الأعمال المتفق والمنصوص عليها في (عقد اتفاقية العمل) والواردة أعلاه، بالإضافة إلى أنها قامت بتسليم المشروع للمدعى عليها، ثالثًا/ قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريالاً فقط، بموجب شيك رقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٠١/ ٢٠١٩م، وفشلت في سداد باقي قيمة العقد البالغ قدرها (٢١٠.٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريالاً، رابعًا/ بتاريخ ١٣/٠٥/٢٠٢٠م (تاريخ نشوء الحق) تم إرسال إشعار مطالبة إلى المؤسسة المدعى عليها ومفاده بأنه تم الانتهاء من جميع الأعمال المتفق عليها، ونرجو التكرم بدفع المبالغ المستحقة عليكم وهي مبلغ وقدره (٢١٠.٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريالاً، (العقد ليس له مدة)، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من: ١/ اتفاقية عمل موقعة بتاريخ ٠٨/ ٠١/ ٢٠١٧م، ٢/ صورة شيك بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، مسحوب على البنك (...) برقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٠١/ ٢٠١٩م. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢١٠.٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريالاً. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٧/٠٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٣هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية على صحيفة الدعوى أفادت فيها: أولاً/ ما ذكرته المدعية من العقد وتاريخه وقيمته فصحيح، وما ذكرته بعد ذلك فغير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث الثابت إن المدعية استلمت جميع المبالغ المالية المتعلقة بالعقد، وقامت بتلك الدعوى للإضرار بالمدعى عليها كونها أقامت دعوى لدى الدائرة العاشرة التجارية بذات المحكمة مطالبة المدعية بقيمة أعمال لم تتم واستلمت قيمتها كاملة، ثانيًا/ ما ذكره وكيل المدعية من استلام موكلته لمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً وفشل المدعى عليها في سداد باقي قيمة العقد فذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح أن المدعية استلمت كامل قيمة العقد بداية من تاريخ التعاقد حتى آخر دفعة استلمتها بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، وفق التفصيل التالي: ١- دفعة أولى بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٧م، بموجب سند قبض رقم (٠١٩٢) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً. ٢- الدفعة الثانية بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١٧م، بموجب سند قبض رقم (٠١٩٣) بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً. ٣- الدفعة الثالثة بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠١٧م، بموجب سند قبض رقم (٠٤٧٨) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً. ٤- الدفعة الرابعة بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٧م، بموجب سند قبض رقم (٢٥٣٨) بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً. ٥- الدفعة الخامسة بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م، بموجب سند قبض رقم (٠٠٠٩٢) بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، وإجمالي ما استلمته المدعية مبلغ وقدره (١٧٥,٠٠٠) مائة خمسة وسبعون ألف ريالاً. ثالثًا/ استلمت المدعى عليها باقي المبلغ وقدره (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريالاً، الدفعة الأخيرة من المدعى عليها من ضمن مبالغ استلمتها في مشروع آخر وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريالاً، لم تكمل المشروع وأوقفت الأعمال، وهناك دعوى قائمة لدى المحكمة التجارية بالدمام برقم (٢٨٨) لعام ١٤٤٣هـ متعلقة بإجمالي المبالغ المدفوعة للمدعية ومطالبتها بفسخ العقد وتعويض المدعى عليها عن الأضرار التي تسببت فيها المدعية، لذا تطلب وكيلة المدعى عليها إيقاف الدعوى لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام، وإن ما جاء في دعوى وكيل المدعية من ادعائه بقيام المدعى عليها بتسليمها مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً غير صحيح جملة وتفصيلاً، ويؤكد بطلان ادعاء المدعية كونها استلمت مبالغ مؤكدة قدرها (١٧٥,٠٠٠) مائة خمسة وسبعون ألف ريالاً من المدعى عليها بموجب سندات قبض صادرة منها على أوراقها الرسمية، وختمت وكيلة المدعى عليها مذكرتها بطلب الحكم بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في القضية رقم (٢٨٨) لعام ١٤٤٣هـ، المنظورة لدى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام، وفي جلسة ١٩/٠٣/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية -المشار إلى معلوماته سابقًا-، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأحالت وكيلة المدعى عليها إلى التفصيل الوارد في مذكرتها الجوابية والمتضمنة المصادقة على التعاقد بين الطرفين، وأن قيمة المبالغ المدفوعة هي (١٧٥.٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريالاً بموجب سندات قبض، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للإجابة، فأمهلته الدائرة لأجله وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٢٣/٠٥/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن جوابه فاستعد بذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة جواب تفصيلية عن طريق الطلبات، كما أفهمت وكيلة المدعى عليها بالرد عليه في حال كان لديها رد، وعليه تم رفع الجلسة، وفي تاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/ نأخذ المدعى عليها بإقرارها بالعقد و تاريخه و قيمته، أما ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من أنّ المدعية قد استلمت جميع المبالغ المالية المتعلقة بالعقد فهذا غير صحيح، والصحيح أنه تبقى للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة ريالاً، إذ أنّها لم تستلم سوى مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً من قيمة هذا العقد بالشيك رقم (...) وتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م مسحوب على البنك (...)، وإنّ أوضح دليل على ذلك هو ما كتب على الشيك نفسه إذ جاءت العبارة: (دفعة من حساب (...))، كما جاء في سند القبض المحرّر من المدعية حول هذا الشيك نفس العبارة فقط مضافًا إليها أنّ هذا المبلغ يُمثل الدفعة الأولى (دفعة أولى من حساب (...)، لأنّ الجدير بالذكر أنّ هذا العقد سند هذه المطالبة يخص مشروع بحي (...) بمدينة الدمام، وقد درج الطرفان في أغلب تعاملاتهم المالية بكتابة اسم المشروع على الشيكات وسندات القبض، ثانيًا/ وأما ما ذكرته وكيلة المدعى علها من أنّ السبب في رفع هذه الدعوى هو الإضرار بالمدعى عليها كونها أقامت دعوى في مواجهة المدعية تُنظر حاليًا أمام الدائرة التجارية العاشرة بذات المحكمة فهذا أيضًا غير صحيح، والدليل على عدم صحته يظهر من خلال تاريخ رفع الدعويين، فهذه الدعوى تاريخها هو ١٦/٠١/١٤٤٣هـ، أما الدعوى الأخرى التي أقامتها المدعى عليها وتنظر حاليًا أمام الدائرة العاشرة فتاريخها ١٧/٠١/١٤٤٣هـ، بل إن العكس تمامًا هو الذي حدث، فمالك المدعى عليها يُقر باستحقاق المدعية لمبلغ هذه المطالبة، لكنه يُصر على عدم الوفاء به إلى حين تسوية المطالبة بالقضية الأخرى التي أشارت إليها وكيلته، ولدى المدعية شهود على إقرار المدعى عليها ويطلب سماع شهادتهم، ثالثًا/ غير صحيح أن المدعى عليها قامت بتسليم المدعية كامل قيمة العقد وإلا لما رفعت هذه الدعوى، والصحيح أنّ المدعى عليها لم تسدد إلّا مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً فقط للمدعية لصالح المشروع محل التعاقد، وفشلت في سداد باقي قيمة العقد البالغ قدرها (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريالاً، وتطلب المدعية إلزام المدعى علها بسدادها، أما الدفعات التي ورد الحديث عنها بمذكرة المدعى عليها فالواقع أنّه باستثناء الدفعة المشار إليها بالفقرة (٥) والبالغة (٥٠,٠٠٠) ريالاً، والمسددة بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م، فإنّ بقية الدفعات المذكورة البالغة (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريالاً، تخص عقود ومشاريع أخرى نفذتها المدعية لصالح المدعى عليها، ولا علاقة لهذه المبالغ بالعقد سند هذه الدعوى بما فيها مبلغ (٢٥٠٠٠) ريالاً الواردة بالفقرة (٤) (سند القبض المحرر في تاريخ ١٠/١٢/٢٠١٧م)، رغم أن هذا السند قد وردت فيه عبارة (دفعة من حساب (...) إلّا أنّه يخص مشروع آخر بحي (...) و ليس هذا المشروع والدليل على ذلك عبارة (دفعة أولى) الواردة في الشيك المشار إليه برقم (...) وتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م ذو الـ (٥٠٠) ريالاً، والذي إذا نظرنا إلى تاريخه وتاريخ سند القبض الخاص به نجده لاحقًا لتاريخ سند القبض الخاص بمبلغ الـ (٢٥٠٠٠) ريالاً، الواردة بالفقرة (٤)، مما يؤكد على أنّ هذا المبلغ من المستحيل أن يكون له علاقة بهذا العقد، رابعًا/ ما ورد بالبند (ثالثًا) من مذكرة المدعى عليها من زعم بأن المدعية قد استلمت مبلغ (٨٥,٠٠٠) ريالاً، التي تمثل الدفعة الأخيرة من حساب العقد سند هذه الدعوى ضمن مبالغ استلمتها في مشروع آخر وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) ريالاً، فإنّ هذا الزعم مردود عليه بأنّه عديم المنطق وعديم المعقولية ويكشف عن تناقض غريب! والواضح أن المدعى عليها قد نضب مخزونها من سندات القبض المتعلقة بالمشاريع الأخرى ولجأت إلى هذا الدفع ظنًا منها بأنه سيسعفها، فمبلغ الـ (٢٠٠,٠٠٠) ريالاً المشار إليه يُمثل أحد طلبات المدعى عليها في تلك الدعوى باعتباره مبلغًا قد تم تسليمه للمدعية لحساب عقد مشروع آخر تدعي المدعى عليها بأن المدعية لم تنجزه، وبالتالي طالبت في تلك الدعوى باسترداد ذلك المبلغ، ومن ثم تذهب في هذه الدعوى إلى أنّ مبلغ (٨٥,٠٠٠) ريالاً، من جملة مبلغ الـ (٢٠٠٠٠٠٠) ريالاً (المطالب بها في تلك الدعوى) تخص هذا المشروع محل دعوانا هذه! ماذا يمكن أن نسمّي هذا؟ هل بالإمكان أن يكون مثل هذا الدفع بمثابة إقرار من المدعى عليها يصلح استخدامه في الدعوى الأخرى وتُلزم بموجبه أن تتنازل عن مبلغ (٨٥,٠٠٠) ريالاً من تلك المطالبة؟ عوضًا عن المطالبة بكامل مبلغ الـ (٢٠٠,٠٠٠) ريالاً في تلك الدعوى، وبالتأكيد فإن هذا الخلط من المدعى عليها لا يُعبر إلا عن حقيقة واحدة وهي افتقارها للحجة والمنطق والدليل، وهي فقط تحاول وبشتى السبل أن تحرم المدعية من حق واضح وثابت بالمستندات، والمدعى عليها لم تنكر استحقاق المدعية المبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ (٢١٠,٠٠٠) ريالاً، بل ذهبت فقط إلى أنها قد قامت بسداده، إلا أن ما ذكرناه من خلال هذه المذكرة يكشف لفضيلتكم عدم صحة ما دفعت به المدعى عليها من زعم بالسداد، ونتمسك بأنها لم تسدد إلا مبلغ (٥٠٠٠٠) ريالاً فقط من القيمة الإجمالية للعقد، وتبقى بذمتها لصالح المدعية مبلغ و قدره (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريالاً، وختم وكيل المدعية مذكرته بطلب الحكم لموكلته بمبلغ المطالبة البالغ قدره (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريالاً، وفي جلسة ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وأفاد وكيل المدعية بأنه يرغب بالرد على مذكرة المدعى عليها الأخيرة، فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وللمدعى عليها مثل هذه المدة إن كان لديها جواب، وعليه تم رفع الجلسة، وفي تاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة أفادت فيها: أولاً/ ما ذكره وكيل المدعية من أن موكلته لم تستلم إلا مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً فذلك غير صحيح، بينما الصحيح هو ما ورد في جواب المدعى عليها من استلام موكلته لمبالغ قدرها (١٧٥،٠٠٠) مائة خمسة وسبعون ألف ريالاً، بموجب إيصالات الدفع المرفقة سابقًا، وما احتج به من الشيك فقد ورد في الشيك الصادر من المدعى عليها أنه (دفعة من حساب (...))، أما ما ذكره من كونها دفعة أولى فذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث إن ما ورد من كونها دفعة أولى هو بخط يد المدعية التي لا يجوز لها أن تصنع دليلاً لنفسها يعضد ذلك تواريخ الدفعات أنها كانت جميعها عقب تاريخ العقد، حيث إنه تم توقيع العقد بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٧م، وجميع الدفعات استلمتها المدعية بعد ذلك التاريخ، ويؤكد ذلك طريقة الدفع الواردة في العقد من أن طريقة الدفع (٥٠%) دفعة مقدمة وهي تمثل الدفعات التالية: ١- الدفعة الأولى بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٧م بموجب سند قبض رقم (٠١٩٢) بمبلغ وقدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً. ٢- الدفعة الثانية بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١٧م، بموجب سند قبض رقم (٠١٩٣) بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً، ٣- الدفعة الثالثة بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠١٧م، بموجب سند قبض رقم (٠٤٧٨) بمبلغ وقدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً. ٤- الدفعة الرابعة بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٧م بموجب سند قبض رقم (٢٥٣٨) بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً، وذلك بمبلغ إجمالي قدره (١٢٥،٠٠٠) مائة خمسة وعشرون ألف ريالاً، تمثل تقريبًا نصف قيمة العقد، ولا صحة لما ذكره وكيل المدعية. ثانيًا/ ما ذكره وكيل المدعية من أنه قام برفع دعواه قبل المدعى عليها بيوم فذلك غير جدير بالرد، ولكن الجدير بالذكر أن المدعى عليها قامت برفع دعوى سابقة تم الحكم فيها بعدم القبول لتخلف تحرير سبب تعذر المصالحة وهي سابقة على هذه الدعوى والدعوى رقم (٢٨٨) لعام ١٤٤٣هـ، ثالثًا/ ما ذكره وكيل المدعية من المبالغ المذكورة في (أولاً) من المذكرة هذه وقدرها (١٢٥،٠٠٠) ريالاً، تخص مشاريع أخرى فذلك لا أساس له من الصحة، والصحيح ما ذكرته المدعى عليها من استلام المدعية لمبالغ مؤكده قدرها (١٧٥،٠٠٠) مائة خمسة وسبعون ألف ريالاً، وأن أي مشاريع أخرى مع المدعية قد استلمت قيمتها كاملة من المدعى عليها، ولا علاقة لها بهذا العقد، يعضد ذلك أنه ليس هناك عقود أخرى مع المدعية بحي (...) غير هذا المشروع، كما أنه الشيك المدفوع من المدعى عليها بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، ذكر به دفعة من حساب (...) كذلك مبلغ (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً ذكر به أنه دفعة من حساب (...) وباقي الإيصالات كونها دفعت نقدًا للمدعية لم يحرر السبب الصحيح منها، ولم يحدد تحديد دقيق إلا أنه دفعت لهذا المشروع وكلها وردت بعد تاريخ العقد بترتيب الدفعات المذكورة بعاليه، وما أرفقه وكيل المدعية من صور لبعض العقود السابقة فإنها لا ترتبط بموضوع الدعوى ولا صحة لما ادعاه وكيل المدعية وإنه يحاول خلط الأمور وإدخال اللبس على هيئة المحكمة الموقرة، كذلك يؤكد سلامة موقف المدعى عليها أن المدعية استلمت مبالغ بقيمة (٢٠٠،٠٠٠) مائتين ألف ريالاً في مشروع الثقبة، ولم تنجز العمل المطلوب منها، وهناك دعوى قائمة لدى الدائرة العاشرة للنظر فيها بما يؤكد أن المدعى عليها تقوم بدفع مبالغ مقدمة للمدعية وليس هناك أي دفعات متأخرة، كذلك لا صحة لما ادعاه وكيل المدعية، رابعًا/ ما جاء في الفقرة الرابعة من مذكرة وكيل المدعية ما هي إلا مراوغة بدليل علمه بأن موكلته لم تنجز الأعمال الموكلة إليها في مشروع الثقبة وقد صدر حكم بالمعاينة وإثبات الحالة يؤكد عدم إنجاز المدعية لما نسبته (٦٢%) من المشروع، بالرغم من أن المبلغ الذي استلمته يمثل (٩٠%) من قيمة المبالغ المتفق عليها لإنجاز المشروع، وهناك دعوى منفصلة في ذلك النزاع وحتى لا تختلط الأمور وتتداخل العقود تطلب وكيلة المدعى عليها فصل كل عقد على حده، فموكلته استلمت مبالغ بموجب إيصالات منها مرفقة في الدعوى وكلها مرتبطة بهذا العقد (مشروع (...))، صاحب الفضيلة أن المدعية استلمت من المدعى عليها كافة مستحقاتها المترتبة على مشروع (...)، وليس لها أي مبالغ مالية لدى المدعى عليها ولا صحة لما دفع به وكيل المدعية من أن المبالغ سلمت إلى مشاريع أخرى، وأرفقت وكيلة المدعى عليها ما يثبت ذلك، لذا تطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق، وفي تاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/ لا زلنا نصر على أن المدعى عليها لم تُسدّد للمدعية من قيمة هذا المشروع سوى مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً بالشيك رقم (...) وتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م، مسحوب على البنك (...)، كذلك لا نزال نصر على أنّ الدفعات التي تُشير إليها المدعى عليها زاعمةً بأنها تخص هذا المشروع، لا نزال نصر على أنّ ذلك غير صحيح، وأنّ هذه الدفعات لا علاقة لها بهذا المشروع على الإطلاق، وإنما تخص مشاريعًا أخرى تم إرفاق عقودها مع المذكرة السابقة، ثانيًا/ حديث وكيلة المدعى عليها حول تواريخ تلك الدفعات كونها جميعًا بعد تاريخ عقد هذا المشروع واتخاذها من ذلك دليل يعضد زعمها فمردود عليه بأنّ الأمر ينطبق أيضًا على عقود المشاريع التي أشرنا إليها بعاليه، فتاريخ توقيعها أيضًا سابق لتواريخ الدفعات التي تتحدث عنها وكيلة المدعى عليها، ونود أن نذكر فضيلتكم بحقيقة أخرى من وحي عقد هذا المشروع الذي ينص على أنّ طريقة الدفع محصورة في ثلاث دفعات فقط، بينما تتحدث وكيلة المدعى عليها عن خمس دفعات، وهذه بلا شك قرينة بل دليلاً على أن هذه الدفعات لا تخص هذا المشروع، وعمومًا فالكرة لا تزال في ملعب المدعى عليها لتقوم بإبراز سندات (بخلاف هذه يتأكد من خلالها سداد قيمة عقود المشاريع التي أرفقنا عقودها حتى تُثبت لفضيلتكم حتمية ربط هذه الدفعات بهذا المشروع محل هذه الدعوى، ثالثًا/ الدفعة الوحيدة المسدّدة من المدعى عليها لحساب هذا المشروع هي مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريالاً، وقد حرصت المدعى عليها على توضيح أن مبلغ هذا الشيك يخص مشروع (...) بكتابتها لعبارة (دفعة) من حساب (...) على ورقة الشيك، وبذات الحرص فقد كتبت المدعية على سند القبض الخاص بهذا المبلغ عبارة (دفعة أولى من حساب (...) وهو السند الذي استلمته المدعى عليها طائعة راضيةً مختارة، ولو لم تكن تلك الدفعة هي الدفعة الأولى لما وافقت المدعى عليها على كتابة تلك العبارة على سند القبض، والجدير بالذكر هو أنّ تاريخ الشيك وسند القبض هو ٢٣/٠٩/٢٠١٩م، وهو الأمر الذي يستحيل معه قبول زعم وكيلة المدعى عليها المتعلق بإحدى الدفعات التي وردت بمذكرتها محاولة إلصاقها بهذا المشروع، ونعني هنا على وجه التحديد الدفعة المشار إليها بالفقرة رقم (٤) بمذكرتها وقدرها (٢٥,٠٠٠) ريالاً، بموجب سند القبض رقم (٢٥٣٨)، والمهم هو تاريخها وهو ١٠/١٢/٢٠١٧م، لذا فإنّ هذه الدفعة منطقيًا لا يمكن أن يكون لها علاقة بهذا المشروع طالما أن الدفعة الموصوفة بأنّها الدفعة الأولى قد تمت في تاريخ لاحق، رابعًا/ تتحدث وكيلة المدعى عليها متهمة إيانا بأنّنا نحاول خلط الأمور لإدخال اللبس على هيئة المحكمة، ونحن أولاً نؤكد على أنّ ذلك ليس ديدننا، وعندما قمنا بالحديث عن مشاريع أخرى تم تنفيذها بواسطة المدعية لصالح المدعى عليها كان ذلك في سياق تعاطينا مع دعوانا هذه لنؤكد بأن ما دفعت به المدعى عليها من مستندات سداد لا تخص المشروع محل هذه الدعوى، وإنما تخص مشاريع أخرى، وأن قيمة هذه المطالبة لم يسدد منها إلا مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريالاً، والغريب أنّ وكيلة المدعى عليها هي من تصرّ على تناول أمور محلها قضايا أُخرى بين الطرفين وإلّا فما هي مناسبة الحديث عن حكم صادر بإثبات حالة في مشروع آخر مقامة بشأنه قضية أخرى؟ وفي مذكرتها السابقة ذكرت وكيلة المدعى عليها بأنّ هناك مبلغ (٨٥,٠٠٠) ريالاً، استلمتها المدعى عليها لحساب هذا المشروع لكن ضمن مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريالاً، تخص مدفوعات مشروع آخر، وهو أمر مضحك ومبكي في آن واحد، لأنّ الـ (٢٠٠,٠٠٠) ريالاً، هذه أتت كاملة كمطالبة في قضية أُخرى بين نفس الأطراف، لكن ما نحمده لوكيلة المدعى عليها هو أنها قد تحاشت في مذكرتها الأخيرة الرد على ما ذكرناه حول هذا الأمر، واستنادًا على ما تقدم فإنّ المدعية تطلب الحكم لها بمبلغ المطالبة البالغ قدره (٢١٠,٠٠٠) مائتان و عشرة آلاف ريالاً، وفي جلسة ١٠/٠٩/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتها سابقًا-، واكتفى الطرفان بما قدماه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة ٠٩/١١/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتها سابقًا-، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية رأت حاجة القضية إلى مزيد من التأمل، وحددت لذلك جلسة قريبة يوم الأحد بعد القادم، وفي جلسة ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتها سابقًا-، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت وكيلة المدعى عليها عن القضية المنظورة في الدائرة العاشرة، فأفادت بأنها قد انتهت إلى الحكم بفسخ العقد المتعلق بمشروع (...)، وإلزام المدعية في هذه الدعوى بدفع مبلغ، ثم سألتها الدائرة عن العقد محل هذه الدعوى، فأفادت بأنه يخص مشروع الثقبة، وبسؤالها عن علاقة السندات المنصوص عليها بأنها لمشروع (...) لهذه الدعوى، أفادت بأنها قد أخطأت في جوابها، وأن هذه الدعوى متعلقة بمشروع (...) والقضية محكوم فيها لمشروع الثقبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بصحة ذلك، ثم سألته الدائرة هل يوجد عقد آخر بمشروع (...)؟ فأفاد بوجود عقد قديم في عام ٢٠١٧م، وتم سداده بالكامل، وعليه رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي يقوم بدراسة العقود المبرمة بين الطرفين، وتحديد المبالغ المستحقة للمدعية، والمبالغ المدفوعة والمتبقية من العقد محل هذه الدعوى، والمؤرخ في ٠٨/٠١/٢٠١٧م، وأفهمت الدائرة الطرفين بتزويد الخبير بجميع ما لديهما من عقود لأي تعامل بينهما، فاستعد الطرفان بذلك، وعليه تم رفع الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ، بتشكيل مغاير وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتها سابقًا، ثم سألت الدائرة الأطراف هل تواصل معكم الخبير؟ فأجابا بالنفي، وأشارت الدائرة إلى أن سبب عدم صدور ندب قرار ندب خبرة هو أن المدعية عند إقامة الدعوى أضافت المؤسسة المدعى عليها باسم (مؤسسة/ (...))، وبعد الاطلاع على المستخرج التجاري تبين أن اسم المؤسسة الصحيح هو (مؤسسة (...) للمقاولات العامة)، وقد جرى من الدائرة تعديل اسم المؤسسة حتى تتمكن من إصدار قرار الخبرة، ورفعت الجلسة، وفي جلسة ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتها سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير لم يودع التقرير حتى الآن، وقررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) -المدونة وكالته سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير الابتدائي، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين إيداع التقرير النهائي، ورفعت الجلسة، وفي تاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ، قدم الخبير تقريره والذي أفاد فيه: اتفق الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد وتركيب معدات وأجهزة حريق لمستودعات المدعى عليها الواقعة في منطقة (...)، طبقًا للعقد الممهور بتوقيع وختم الطرفين بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٧م، بمبلغ (٢٦٠,٠٠٠) مائتين وستين ألف ريالاً، وأفادت المدعى عليها أن المدعية قامت بتنفيذ بعض الأعمال الموضحة بالعقد بمبلغ (٢٢٠,٠٠٠) مائتين وعشرين ألف ريالاً، وتم قبول المبلغ من الخبير لإقرار المدعى عليها بذلك، وتم تزويد الخبير من قبل طرفي الدعوى بسدادات المدعى عليها للمدعية التي بلغت مبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريالاً، وتم قبول المبلغ لتوافر المستندات المحاسبية لذلك، ليكون المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريالاً، وفي تاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة رد على ما جاء في التقرير النهائي المعد من الخبير وذلك وفق الآتي: أولاً/ يتلخص وجه اعتراض موكلتها في المبالغ المسددة للمدعى عليها بموجب الشيكات وسندات القبض المرسلة للمكتب المحاسبي في بداية إعداد التقرير كون ما ذكره المكتب المحاسبي من أن الدفعات فقط مبلغ وقدره (٧٥،٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريالاً فذلك غير صحيح، والصحيح أن موكلتها سددت للمدعية في ذلك العقد موضوع الدعوى المبرم بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٧م عدة دفعات بمبلغ وقدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريالاً، بموجب شيكات وسندات قبض وتفصيلها كالآتي: ١. دفعة أولى بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٧م بموجب شيك رقم (...) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً، مسحوب على البنك (...). ٢. الدفعة الثانية بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١٧م بموجب سند قبض رقم (٠١٩٣) بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً. ٣. الدفعة الثالثة بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠١٧م بموجب سند قبض رقم (٠٤٧٨) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً. ٤. الدفعة الرابعة بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٧م بموجب سند قبض رقم (٢٥٣٨) بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً. ٥. الدفعة الخامسة بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م، بموجب شيك رقم (...) بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، مسحوب على البنك (...). مما يؤكد لفضيلتكم صحة المبالغ وأنها متعلقة بالعقد، وأن كافة السدادات أتت بعد توقيع العقد مع المدعية، ولأعمال موضوع هذا العقد منها ما أشير فيها إلى أنها دفعة من حساب (...) ومنها ما دون دفعة من الحساب، لذا فإن المبالغ الصحيحة التي استلمتها المدعية لهذا العقد مبلغ وقدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ريالاً، ويكون المتبقي مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريالاً فقط. ثانيًا/ لما كان الثابت أن لموكلتها في ذمة المدعية مبلغ وقدره (٥٤,٦٧٨.٥٣) أربعة وخمسون ألفًا وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة، بموجب حكم قضائي مكتسب القطعية بالصك رقم (٤٤٧٢٤٤٧٢٢) وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٨١٢٨٨) وتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٣هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، نظرًا لعدم إتمامها الأعمال الخاصة بالمستودعات في مدينة الخبر الثقبة بناءً على عقد قيمته (٢٣٠,٠٠٠) مائتان وثلاثون ألف ريالاً، وقد كانت المدعية مستلمة مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريالاً، ولم تنجز كامل الأعمال بموجب حكم إثبات الحالة للمستودع، وتم الحكم لصالح موكلتها بإلزام المدعية بأن تدفع لموكلتها مبلغ وقدره (٥٤,٦٧٨.٥٣) أربعة وخمسون ألفًا وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة، ولم تتقدم موكلتها بالحكم للتنفيذ حتى الآن، وتطلب إجراء المقاصة القضائية بين ما هو متبقي للمدعية بمبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريالاً، وما هو مستحق في ذمتها لموكلتها بمبلغ (٥٤,٦٧٨.٥٣) أربعة وخمسون ألفًا وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة، لذا فيكون المستحق لموكلتها في ذمة المدعية مبلغ وقدره (٩,٦٧٨.٥٣) تسعة آلاف وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة، ولأن المكتب المحاسبي لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار من أن المدعية هي المدينة لموكلتها، لذا تطلب إثبات الدفعات التي استلمتها المدعية بمبلغ وقدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريالاً، بالإضافة للمبلغ المستحق في ذمتها لموكلتها وقدره (٥٤٦٧٨.٥٣) أربعة وخمسون ألفًا وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة، الطلبات: تأسيسًا على ما تقدم تطلب وتلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتها بما هو آتي: أولاً/ رد دعوى المدعية فيما طالبت به لعدم الاستحقاق، ثانيًا/ إجراء المقاصة بين ما هو باقي من العقد بمبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريالاً، وما هو مستحق لموكلتها وقدره (٥٤٦٧٨.٥٣) أربعة وخمسون ألفًا وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة، وإلزام المدعية بأن تسلم لموكلتها مبلغ وقدره (٩,٦٧٨.٥٣) تسعة آلاف وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة، وفي جلسة ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ، في هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعية ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير النهائي، وعليه قررت الدائرة شطب هذه الدعوى، وفي جلسة ٢١/٠٩/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بطلب (إعادة النظر في قضية مشطوبة) بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٩٣٣٤٤٣) وتاريخ ٠٨/٠٨/ ١٤٤٤هـ، وبما أنه قدم في المدة النظامية؛ فقد قررت الدائرة قبول الطلب واستكمال نظر الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة قيدت بتاريخ ٠٦/٠٨/ ١٤٤٤هـ، ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن عدد المشاريع في (...) فقالت: مشروع واحد فقط. ثم سألتها الدائرة عما ذكره وكيل المدعية من ورود عبارة دفعة أولى في الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً مع أنك ذكرت سابقًا أنها الدفعة الخامسة، فقالت: غير مكتوب فيه أنها دفعة أولى، ولم يقدموا أي سند يثبت ذلك. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال هذا ما يدعيه موكلي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدفعة الأولى بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٧م بموجب شيك رقم (...) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً مسحوب على البنك (...). والدفعة الثانية بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١٧م بموجب سند قبض رقم (٠١٩٣) بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً. والدفعة الثالثة بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠١٧م بموجب سند قبض رقم (٠٤٧٨) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً. تتعلق بأي مشروع، فقال أطلب مهلة للرجوع لموكلي لوجود ثلاث مشاريع بيننا. ثم سألت وكيل المدعية كم مشروع في (...) فقال: أطلب مهلة للرجوع لموكلي. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله. وفي جلسة ١٩/١٠/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله، قال يوجد أعمال أخرى في (...)، ولا توجد لها عقود لأنها عبارة عن صيانة، ثم سألته الدائرة عن السندات التي أرفقتها المدعى عليها تتعلق بأي مشروع، فقال لمشاريع أخرى، ثم سألته الدائرة عما يثبت أنها للمشاريع الأخرى، فقال لأن المشاريع كانت متزامنة مع المشروع محل الدعوى، والسند المتعلق بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً مدون فيه أنه دفعة أولى، ثم طلبت الدائرة منه عرض السند وبيان موضع العبارة، فأرفق سند قبض محرر على مطبوعات مؤسسة (...) لأجهزة الإطفاء برقم (٠٠٠٩٢) وتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م ومدون فيه ما نصه: دفعة أولى من حساب (...) ، وبعرضه على وكيلة المدعى عليها قالت صادر من المدعية وهي من صنعة الدليل، وبعرضه على وكيل المدعية قال المدعى عليها هي من أرفقته وهو ليس لدى موكلتي وهذا يدل على أنه مقبول لديها. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل تطلبون يمين المدعي على أن الدفعة الأولى بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٧م بموجب شيك رقم (...) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً مسحوب على البنك (...). والدفعة الثانية بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١٧م بموجب سند قبض رقم (٠١٩٣) بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً. والدفعة الثالثة بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠١٧م بموجب سند قبض رقم (٠٤٧٨) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً. لا تتعلق بمشروع (...) محل الدعوى؟ فقالت سأرجع لموكلي، ورفعت الجلسة، وفي تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: نتقدم لفضيلتكم بالرد على ما جاء في جواب المدعي عن وجود مشاريع أخرى (...)، كذلك نوضح لفضيلتكم بأن المبالغ المرفقة في هذه الدعوى تخص مشروع (...) وذلك وفق الآتي: أولاً/ ما ذكره المدعي من وجود أعمال في (...) فذلك غير صحيح ،ولا يوجد (...) سوى المشروع موضوع الدعوى، وما ذكره وكيل المدعي عن السندات بأنها تتعلق بمشاريع أخرى فذلك غير صحيح، والصحيح هو أن المبالغ الواردة في السندات وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً، تتعلق بمشروع (...) وتم سدادها على دفعات متفرقة بعد توقيع عقد المشروع مع المدعية، وما يؤكد التزام موكلتنا بسداد مستحقات المشاريع بانتظام قبل انتهاء الأعمال هو سداد موكلتنا مبالغ مالية للمدعية في مشروع مشابه وهو (مشروع الثقبة) وكان ما سددته موكلتنا أكثر مما نفذته المدعية من أعمال وحصلت موكلتنا على حكم بالمبالغ الزائدة ضد المدعى عليها، لذا لا مناص للقول من أن تنفذ المدعية بعض أعمال العقد محل الدعوى المبرم في تاريخ ٠٨/٠١/ ٢٠١٧م ولم تستلم من مستحقاته سوى المبلغ الذي ادعت به، فالعرف الجاري بينها وبين موكلتنا هو قيام موكلتنا بتسديد مبالغ مقدمة لها للقيام بتنفيذ الأعمال. ثانيًا/ ما ذكره وكيل المدعي من أن موكلتنا هي من أرفقت السند فذلك غير صحيح، والمثبت في جواب موكلتنا أن الدفعة المدعى بها بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، سلمت للمدعية بموجب شيك وكانت بعد استلام المدعية لمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً، لمشروع (...) ثم تبعها مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً، ليصبح جملة ما استلمته مبلغ وقدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريالاً، ومع ذلك لم تنفذ المدعية الأعمال كاملة للمشروع. ثالثًا/ فيما يتعلق بالإجابة على سؤال الدائرة، هل يطلب موكلنا يمين المدعي بأن الدفعات الثلاثة الأولى وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً بأنها لا تتعلق بمشروع (...) محل الدعوى، عليه نفيد فضيلتكم بعدم مشروعية توجيه اليمين على المدعية، كونها شركة، سيما وأن موكلنا قدم بينة على استلامها لقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً، وهي لذات المشروع، ولم يأتي وكيل المدعية بسبب مغاير لذلك، كما نوضح لفضيلتكم أن موكلنا لم يتعامل مع مالك الشركة المدعية ليقبل يمينه على أشياء لم يباشرها بنفسه، كذلك نود أن نشير أيضًا أن المؤسسة قد تحولت إلى شركة (شركة (...) لأدوات ومواد السلامة) ولما هو مستقر قضائيًا ونظاميًا بأنه لا توجه اليمين على الشخص الاعتباري وفق ما نصت عليه المادة (٩٤) من نظام الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، وننوه لفضيلتكم لاستعداد موكلنا لأداء اليمين على أن مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً هي قيمة الثلاث سندات الأولى وتخص مشروع (...). رابعًا/ نكرر طلب موكلنا لإجراء المقاصة القضائية بين ما هو مستحق له في ذمة المدعية بموجب حكم نهائي قطعي بالصك رقم (٤٤٧٢٤٤٧٢٢) وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٨١٢٨٨) وتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٣هـ بمبلغ وقدره (٥٤,٦٧٨.٥٣) أربعة وخمسون ألفًا وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة، الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، وبين ما هو متبقي للمدعية في هذه الدعوى بمبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريالاً، لذا فيكون لموكلنا في ذمة المدعية بعد إجراء المقاصة القضائية مبلغ وقدره (٩,٦٧٨.٥٣) تسعة آلاف وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة، لذا نطلب إلزام المدعية بأن تسددها لموكلنا، خامسًا/ بدافع الحرص على العلاقة التعاقدية بينهم حاول موكلنا جاهدًا إجراء صلح مع المدعية لتسوية الحساب فيما بينهم، إلا أن المدعية لم تتجاوب مع موكلنا ورفضت ذلك، لذا فإن كان لدى المدعية نية للصلح فموكلنا لا يمانع في ذلك. الطلبات: أولاً/ العدول عن توجيه اليمين على المدعية كونها شخصية اعتبارية. ثانيًا/ إجراء المقاصة القضائية، وفي جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل لأجله، فقال سبق أن تقدمت بالمذكرة عبر البريد الإلكتروني، ونطلب يمين المدعى عليه على أن المبلغ وقدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريالاً يتعلق بالمشروع محل الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قالت موكلي مستعد بأداء اليمين، وما يتعلق بالمتبقي نطلب المقاصة فيه، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال وكيلة المدعى عليها إحضار صاحب المؤسسة المدعى عليها، وفي جلسة ٠٣/١١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) -المدونة وكالته سابقًا-، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، -المدونة وكالتها سابقًا-، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، وبما أن القول قول باذل المال في صفة خروج المال منه، فقد عرضت الدائرة اليمين على المدعى عليه بالصيغة الآتية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن الشيك رقم (...) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً، وسند القبض رقم (١٩٣) بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً، وسند القبض رقم (٤٧٨) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً، وسند القبض رقم (٢٥٣٨) بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً، يتعلق بمشروع (...) الذي يخص هذه الدعوى)، فقال: أنا مستعد بأدائها، ثم أدى المدعى عليه اليمين على الصيغة المذكورة، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢١٠.٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريالاً يمثل قيمة توريد وتركيب معدات وأجهزة نظام حريق لمستودعات المدعى عليها الواقعة (...) بمدينة الدمام نفذتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد قيمتها. وحيث إن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة العقد، ودفعت بأن موكلتها قامت بسداد مبلغ قدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقدمت في سبيل إثبات ذلك سند قبض برقم (٠١٩٢) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً، وسند قبض برقم (٠١٩٣) وتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً، وسند قبض برقم (٠٤٧٨) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً، وسند قبض برقم (٢٥٣٨) وتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً، وشيك بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً. وحيث أقر وكيل المدعية بصحة جميع المبالغ المسددة وبتعلق الشيك المؤرخ في ٢٣ / ١ / ٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً بمشروع (...) محل الدعوى، وأنكر تعلق بقيمة المبلغ وقدره (١٢٥,٠٠٠) بالعقد محل الدعوى، وذكر أن إجمالي قيمة العقد (٢٦٠,٠٠٠) مائتان وستون ألف ريال ليصبح المبلغ المتبقي (٢١٠.٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريالاً، وحيث اقتضى النظر القضائي ندب خبرة محاسبية، وذلك لدراسة العقود المبرمة بين الطرفين، وتحديد المبالغ المستحقة للمدعية، والمبالغ المدفوعة والمتبقية من العقد محل هذه الدعوى، والمؤرخ في ٠٨/٠١/٢٠١٧م. وقد انتهى الخبير المنتدب في هذه القضية إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٤٥،٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال لإقرار المدعى عليها بأن المدعية نفذت أعمال بما قيمته (٢٢٠،٠٠٠) مائتان وعشرون ألف ريال، وقدمت ما يثبت سدادها لمبلغ قدره (٧٥،٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، ولم يحتسب الخبير بقية المبالغ التي تدعي المدعى عليها سدادها وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ولم تقدم المدعية ما يثبت تنفيذها لكامل الأعمال واستحقاقها لكامل قيمة العقد، وقد اكتفى الخبير بإقرار المدعى عليها بأن ما نفذته المدعية يقدر بمبلغ قدره (٢٢٠,٠٠٠) مائتان وعشرون ألف ريال. وقد اعترض وكيل المدعية على تعلق سند القبض رقم (٢٥٣٨) وتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً بالمشروع محل الدعوى ودفع بأنه يتعلق بمشروع آخر في (...) يتعلق بالصيانة. وقد طلب وكيل المدعي يمين المدعى عليه على أنه سدد مبلغا قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال لمشروع محل الدعوى، وبما أن القول قول باذل المال في صفة الخروج منه، فقد وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه، واستناداً للمادة (٩٨) من ذات النظام المشار إليه ونصها: كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره... ا.هـ، فإن المبلغ المستحق للمدعية هو (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وتفصيله كالآتي: أن قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية مبلغا قدره (٢٢٠,٠٠٠) مائتان وعشرون ألف ريال، وقد قدمت المدعى عليها شيكات وسندات قبض بمبلغ قدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف، وأثبت الخبير سداد المدعى عليها لمبلغ قدره (٧٥،٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وقد أقر وكيل المدعية بتعلق جزء من المبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) بالمشروع محل الدعوى، وأنكر مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف وطلب يمين المدعى عليه على أن هذا المبلغ يتعلق بمشروع (...)، وأما المبلغ المتبقي الذي لم يثبته الخبير وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال فقد أدى المدعى عليه اليمين على تعلقه بالمشروع محل الدعوى، حيث إن الدائرة لا تتقيد برأي الخبير، ولها أن تحكم بخلاف ما انتهى إليه متى ما ظهر لها ما يستدعي تعديل النتيجة من ظهور قرائن أو توجيه يمين. وأما أتعاب الخبرة فإن الدائرة تحمل المدعية كامل الأتعاب وقدرها (٥،١١١،٧٥) خمسة آلاف ومائة وأحد عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة، لإقرار المدعى عليها بالمبلغ الذي أثبته ولم تقدم المدعية ما يثبت إنجازها لكامل الأعمال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال ورفض ما زاد عنه. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث