حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530168405

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470872886/1444
رقم الحكم:4530168405
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470872886 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530168405 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470872886 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مصنع الجواد للكرتون والتغليف شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة نجمة رهيد للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيلة المدعية تقدّمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 12/ 9/ 1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ تهاني بندر علي الحارثي سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (443154293) وتاريخ15/6/1444هـ، الصادرة من كتابة عدل العيون، وتبين عدم حضور المدعى عليها لعدم تبلغها بموعد الجلسة إلكترونيا، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعوى موكلتها وإرفاقها إلكترونيا وإرفاق كافة بيناتها خلال خمسة أيام، فاستعدت بذلك، وبجلسة 14/ 10/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية وكالة بتاريخ 18/ 9/ 1444هـ والتي تضمّنت على: 1/أن المدعية تملك مصنعاً لصناعة الكرتون والتغليف وحيث قامت المدعى عليها بإبرام اتفاقية مؤرخة في 17/ 3/ 2013م مع المدعية لتوريد الكرتون بقيمة إجمالية قدرها (586,844.69) خمسمائة وستة وثمانون ألفاً وثمانمائة وأربعة وأربعون ريال وتسع وستون هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (464,584.69) أربعمائة وأربعة وستون الفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال وتسع وستون هللة وتبقي في ذمتها لصالح المدعية مبلغاً وقدره (122,260) مائة واثنان وعشرون الفاً ومئتان وستون ريال سعودي وذلك بموجب كشف الحساب المؤرخ في 30/ 6/ 2020م (مرفق رقم ١ كشف الحساب). 2/قامت المدعية بمطالبة المدعى عليها بسداد ما في ذمتها من مبالغ مستحقة السداد لصالح المدعية مراراً وتكراراً إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد حتى تاريخ إقامة الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم. 3/ الطلبات وللأسباب النظامية والشرعية، فإن المدعية تطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (122,260) مائة واثنان وعشرون الفاً ومئتان وستون ريال سعودي. ثانياً: تحتفظ المدعية بحقها بإضافة طلبات أخرى. ، وبسؤالها عن بينتها فذكرت بأنها تتمثل في كشف حساب صادر من موكلتها، وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه خالٍ من أي توقيع أو ختم للمدعى عليها، ونظراً لغياب المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وبجلسة 25/ 10/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً لعدم تبلغها بموعد الجلسة، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية ارفاق موقع المدعى عليها لتبليغها عن طريق محضري الخصوم، خلال خمسة أيام، فاستعدت بذلك، وبجلسة 9/ 11/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعا لعدم تبلغها، وبسؤالها عما طلب منها في الجلسة الماضية فذكرت بأن موكلتها لم تتمكن من الحصول على موقع المدعى عليها وأنها أرفقت رخصة للمحل وفيها رقم هوية المدعى عليها، ثم طلبت وكيلة المدعية الحكم على المدعى عليها غيابيا، ونظرا لحاجة القضية إلى مزيد من التأمل قررت الدائرة تأجيل الدعوى، وبجلسة 16/ 11/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعا لعدم تبلغها، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٢٢,٢٥٩) مائة واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريالا، مقابل توريد كراتين للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ استنادا لقوله عليه الصلاة والسلام: (بينتك أو يمينه)، وبما أنّ المدعية قدمت كشف حساب خال من أي توقيع أو ختم للمدعى عليها، وبما أن المدعية لا بينة لها على دعواها، وبما أن اليمين لا توجه إلى الشخصية الاعتبارية بموجب ما دلت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي تنص على التالي: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، وبما أن الأصل المقرر فقها أنه لا يحكم على الغائب إذا لم يكن للمدعي بينة على دعواه، جاء في كشاف القناع للبهوتي: (وإن ادعى على غائب مسافة قصر أو) ادعى على (ممتنع) من الحضور لمجلس الحكم (أي مستتر إما في البلد أو دون مسافة قصر أو ادعى على ميت أو صغير أو مجنون بلا بينة لم تسمع دعواه) لأنه لا فائدة فيها (ولم يحكم له) بما ادعاه لحديث لو يعطى الناس بدعواهم (وإن كان له بينة سمعها الحاكم وحكم بها في حقوق الآدميين)، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (4470872886) لما هو موضح بالأسباب أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530168405 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470872886 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مصنع الجواد للكرتون والتغليف شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة نجمة رهيد للتجارة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٢٢,٢٥٩) مائة واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريالا، مقابل توريد بضاعة عبارة عن كراتين للمدعى عليها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى ، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن موكلته قدمت بيناتها والمتمثلة في الاتفاقية المبرمة بينها وبين المستأنف ضدها والمؤرخ في 17/03/2013م، والتي تؤكد على وجود علاقة تجارية بين الطرفين، وقدمت عدد (19) أمر شراء للبضاعة بالإضافة إلى فواتيرها ممهورة بتوقيع موظفين المستأنف ضدها تؤكد استلامهم للبضاعة واقرارهم بقيمتها، وصور من حوالات بنكية سابقة قامت بسدادها المستأنف ضدها على دفعات من حسابها الرسمي تقدر بمبلغ وقدره ثمانية ألاف وثمانمائة ريال، وطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بإلزام المستأنف ضدها بدفع المبلغ المستحق في ذمتها والبالغ قدره مائة واثنان وعشرون الفاً ومئتان وتسعة وخمسون ريال لقاء استلامها وانتفاعها بالبضاعة، فحددت الدائرة جلسة عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المستأنفة بينما تبين عدم حضور من يمثل المستأنف ضدها، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة وأوراق الدعوى، وتمسك وكيل المستأنفة بما ورد في صحيفة الاستئناف، وسألت الدائرة وكيل المستأنفة عن بينات موكلته فذكر أنها العقد المرفق والفواتير المثبتة لاستلام البضاعة وكشف الحساب وحوالات بنكية تثبت سداد المستأنف ضدها لجزء من المبلغ الوارد في العقد المبرم بين الطرفين ومحادثات (واتس اب) وأنه يتمسك بما يطالب به من إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به وهو (122,259) ريالاً، ولكون المستأنف ضدها لم تتبلغ ولطلب المستأنف البت في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: وحيث قدمت المدعية العقد والحوالات السابقة لحساب المدعى عليها، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها فإن ما قدمته المدعية يثبت له أصل سلامته عما يعارضه، ولثبوت عدم تبلغ المدعى عليها وطلب المستأنف الحكم في الدعوى، فإن الحكم لا يكون في مواجهة المدعى عليها حضوريا، مما تنتهي معه الدائرة إلى الغاء الحكم الصادر عن الدائرة والحكم مجدداً غيابياً بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 19 /11 /1444هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4470872886) فيما قضى به، والحكم مجدداً: (غيابياً: بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة نجمة رهيد للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مصنع الجواد للكرتون والتغليف شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (122,259.72) مئة واثنان وعشرون ألفاً ومئتان وتسعة وخمسون ريالاً واثنان وسبعون هللة لما هو موضح بالأسباب.)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث