حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430925665

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470511638/1444
رقم الحكم:4430925665
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470511638 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430925665 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470511638 لعام 1444 هـ المدعي: شركة انتاج الأعمال للاستثمار المدعى عليه: مؤسسة طريق المشاعر للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ مرام فهيد عبد الله السبيعي، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435287832) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها أفادت فيها: إنه بتاريخ 09/03/1440هـ -تقريبًا-، اتفق كل من المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بتقديم خدمات التخليص الجمركي والنقل البري للحاويات التي يتم استيرادها من قبل المدعى عليها، حيث يبلغ إجمالي المبلغ غير المسدد من قبل المدعى عليها (3,206) ثلاثة آلاف ومائتان وستة ريالاً سعوديًا، علمًا بأن المدعية قامت بإتمام جميع عمليات التخليص الجمركي والنقل البري لحاويات المدعى عليها بشكل كامل، وبناءً على ما سبق، وحيث إن المدعى عليها لم تقم بسداد المستحقات المتبقية بذمتها حتى تاريخ اليوم، مما يعد من باب المماطلة الذي يؤدي إلى الإضرار بالمدعية، وختمت وكيلة المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (3,206) ثلاثة آلاف ومائتان وستة ريالاً سعوديًا، وأرفقت ما رأته سندًا لدعواه من: 1- فاتورة للخدمات المقدمة للمدعى عليها مع المستندات الداعمة والصادرة من جهات رسمية، 2- كشف حساب خاص بالمدعى عليها، 3- بيان جمركي صادر من الجمارك السعودية باسم المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 11/06/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية (مرام فهيد عبد الله السبيعي) بالوكالة رقم (435287832)، وحضر ممثل المدعى عليها (عبد العزيز بن عبد الحميد بن سالمين عبدات)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بصحيفة الدعوى، وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبعرضها على المدعى عليه أصالة استمهل للجواب، فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات، وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه، وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة 23/08/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية -السابق حضورها-، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وسألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها ما تضيفه؟ فقررت الاكتفاء، بناءً عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 02/11/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية -السابق حضورها-، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (70308222)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عما إذا كان لديها ما تضيفه؟ فاكتفت بما قدمته سابقًا؛ ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة لإصدار الحكم, وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا عل الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (3206) ثلاثة آلاف ومائتين وستة ريالات متمثلة في قيمة أعمال تخليص جمركي قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها، ولما كان النزاع ناشئا بين تجار بسبب أعمالهم التجارية مما يجعل المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تطلب ماورد في صدر الأسباب، ولما كان الثابت عدم تقديم جواب من المدعى عليها على دعوى المدعية رغم تبلغها وحضور من يمثلها في الجلسة الأولى من هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوى -حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام- وحضور من يمثلها لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، قال الموفق -رحمه الله تعالى- فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع و الاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق... (الكافي ٤/ ٢٤١)، ولما كانت المدعية قد قدمت في سبيل إثبات مطالبتها فاتورة صادرة من مطبوعاتها تحمل الرقم (٥٢٣٠٧) وتاريخ ٠٩ / ٠٧/ ٢٠١٩م، والمبين فيها استحقاق المدعية مبلغ يفوق مبلغ المطالبة، كما قدمت بيانا جمركيا صادرا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ٢٠١٩م، والمبين فيه أن المستورد هي مؤسسة طريق المشاعر للتجارة والمخلص الجمركي لها هي شركة تابعة للمدعية بحسب ما اشتملت عليه إفادة الاستعلامات عن السجلات التجارية، كما قدمت المدعية كشف حساب مبين فيه أن المستحق على المدعى عليها مبلغ المطالبة محل الدعوى، ولما كانت الدائرة تجد في ذلك إثباتا لإنشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، لا سيما وأن المدعى عليها قد مثلت أمام الدائرة ولم تقدم جوابا كما تم بيان ذلك سابقا في ثنايا هذه الأسباب، ولما كان الأصل في الأوراق حملها على الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام وحضورها في جلسة من جلسات الدعوى؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما تنبه الدائرة أخيرا بأن هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوى من الدعاوى اليسيرة وبذلك يكون هذا الحكم نهائي؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها مؤسسة طريق المشاعر للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة انتاج الأعمال للاستثمار سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3206) ثلاثة آلاف ومائتين وستة ريالات؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث