حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430955973

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439344074/1443
رقم الحكم:4430955973
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344074 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430955973 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٤٠٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) للخدمات التجارية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في اعمال (بركاست )، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٠٠٠٠٠٠٠) مائة وثمانون مليونًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٠٠٠٠٠٠) اثنا عشر مليونًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٢٠٠٠٠٠٠) اثنا عشر مليونًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ١٤٠٠٠٠٠٠ بمبلغ وقدره(٠) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (٢٣٣٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٤م وقيمة (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي.) وختم صحيفة الدعوى بطلب: (إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال) فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون في ديباجة الحكم، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الشروط الواجبة في الإخطار والمبينة في أسبابه، ثم تقدم المدعي وكالة باعتراضه لمحكمة الاستئناف وصدر حكمها القاضي الصادر بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٤هـ، بإلغاء الحكم وقبول قيدها، فحددت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/ (...)، بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم (...) وعقدت هذه الجلسة للنظر في القضية بعد عودتها من محكمة الاستئناف، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى الإلكترونية وما احتوتها من مرفقات، والمشار إليها بعاليه، وباطلاع المدعى عليه وكالة أفاد بأن لديه جوابا مكتوب ونصه: (ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم: وفي مستهل الحديث وبادئ ذي بدء عن دعوى المدعية ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم حيث أنه بمجرد الاطلاع على العقد سند دعوى المدعية سوف يبدو لفضيلتكم جلياً في المادة ٢٠/٤ من الاحكام العامة في العقد أنها قد تضمنت النص على أن أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه تسوى عن طريق التحكيم ويديرها المركز السعودي للتحكيم التجاري بمدينة الرياض بالسعودية ووفق قواعد التحكيم السارية لديه وبذلك قد تنتفي ولاية القضاء على الدعوى لتنظر من قبل هيئة تحكيم يتوافق عليها الأطراف؛ قبل تقديم أي دفوع موضوعية في الدعوى؛ وذلك استناد لنظام التحكيم السعودي حيث نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشر من نظام التحكيم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ۲٤/٠٥/١٤٣٣ھ والذي ينص على ( يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) وفقاً للوائح التحكيم التي نص عليها الأمر الملكي رقم م/٤٦ ؛ وقواعد التحكيم التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم ٧/٢٠٢١م.) وباطلاع المدعية وكالة طلبت مهلة للرد، فأفهمتها الدائرة بأن العقد لديها وهل هو متضمن لشرط التحكيم وفق ما ذكر المدعى عليه وكالة فطلبت مهلة، فأفهمتها الدائرة بأنه لا يقبل الإمهال وعليها الإجابة في الجلسة، فقررت بأن ليس لديها جواب حاضر، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع أعلاه، وحيث إن مسألة الاختصاص من أولى المسائل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعى عليه تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٦/٢/١٤٤١هـ، والذي أوضح في الفصل (٢٠) الفقرة (٤) من الشروط العامة في العقد ما نصه على أن أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه تسوى عن طريق التحكيم ويديرها المركز السعودي للتحكيم التجاري بمدينة الرياض بالسعودية ووفق قواعد التحكيم السارية لديه وحيث إن شرط التحكيم من الشروط الرضائية التي لا تنعقد إلا برضى الطرفين ولا تنفسخ إلا برضاهما، وحيث نص نظام التحكيم في مادته الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ولما كان وكيل المدعى عليه يدفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وتمسك به؛ ولما كان هذا الاتفاق مما يجب إعماله شرعًا ونظامًا إذا تمسك به أحد أطرافه وفاءً بالعقود واحترامًا للشروط التي حماها الشارع وأمر بإعمالها بين المسلمين، وعليه فإنه لا يمكن النظر فيه إلا عن طريق التحكيم وفقًا لنظام التحكيم. وحيث كان الحال كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث